جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · ٦,٢٩١ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 81 of 126
كتاب الفرايض من قسم الافعال
٣٠٥٢٢- عن ابن مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال ابن الزبير: طلق عبد الرحمن ابن عوف بنت الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان؛ قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى …
٣٠٥٢٣- عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب وسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في وجع كيف تعتد إن مات؟ وهل ترثه؟ قال: قضى عثمان في امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها تعتد وترثه، وإنه ورثها بعد انقضاء عدتها، وإن عبد الرحمن طاوله وجعه. "…
٣٠٥٢٤- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن ابن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا. "مالك، عب".
وفعله. "أبو الشيخ في الفرائض".
إذا كانت العصبة من قبل أبيهم وأمهم واحدة وكان فيهم من هو أقرب بأم كان هو أولى بالميراث. "أبو الشيخ".
للمرأة أرى ثمنك قد صار تسعا. "عب، ص وأبو عبيد في الغريب، قط، هق". ٣٠٥٣٨- عن الشعبي أن عليا وزيدا قالا: الإخوة المملوكون واليهود والنصارى لا يحجبون الأم ولا يرثون، وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون. "سفيان الثوري في الفرائض…
كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه، ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا، ويقاسم بالأخوة من الأب الأخوات من الأب والأم…
٣٠٥٥٠- "أيضا" حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أول من عال في الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة. "ص".
٣٠٥٥١- "أيضا" في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل. "عب".
٣٠٥٥٢- أيضا عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يقضي للجدتين
له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله! حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ل…
الشعبي: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك. "ص". ٣٠٥٦٩- عن ابن مسعود في رجل ترك ابنته وأخته فقال: لهما المال كله. "ص". ٣٠٥٧٠- عن ابن مسعود قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. "ص".
إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة، أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان
ينقصن منه ولا يزدن عليه إذا كانت قربتهن إلى الميت سواء، فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها دونهن. "هق" ١.
بمنزلة الابن. "هق" ٢.
٣٠٥٩٠- عن إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله ﵄ مسائل أعالا فيها الفرائض. "هق"٢.
٣٠٥٩١- عن علي أنه قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين. "هق؛ ونقل تضعيفه عن الشافعي وأحمد"٣.
٣٠٥٩٢- عن الشعبي في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم قال: قال علي وزيد: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث؛ ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم وقالا: هم عصبة، إن فضل شيء كان لهم، وإن لم يفضل لم يكن لهم ش…
يشركان. "هق" ١.
كان عبد الله يورث ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم؛ فكان يجعل السدسي بينهن، ما لم ترث واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب. "ص".
الشعبي: كان زيد بن ثابت يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم، فإذا زادوا على ذلك أعطاه الثلث؛ وكان علي بن أبي طالب يجعله أخا حتى إذا بلغوا ستة هو سادسهم، فإذا زادوا على ذلك السدس. "عب، هق" ١. ٣٠٦٠٩- عن عطاء قال: كان أبو بك…
له عثمان: إن نتبع رأيك فإن رأيك رشد ٢، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. "عب، هق" ٣. ٣٠٦٢٧- عن قتادة قال: دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت وعبد الله بن عباس ﵃ فسألهم عن الجد فقال له علي: له الثلث …
٣٠٦٢٩- عن معمر عن الزهري قال: عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والأخ إذا لم يكن غيرهما، ويجعل له الثلث مع الأخوين، وما كانت المقاسمة خيرا له قاسم، ولا ينقص من السدس في جميع المال، قال: ثم أثارها زيد بعده وفشت عنه. "عب".
٣٠٦٣٠- عن ابن شهاب قال: أول من ورث الجدتين عمر بن الخطاب فجمع بينهما. "عب".
٣٠٦٣١- عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب ﵁ استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله ١ فنزع رأسه فقال له عمر: دعها ترجلك! قال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك! فقال عمر ﵁: إنما الحاجة لي، إني جئتك لتنظر في أمر…
٣٠٦٣٢- عن الحسن أن عمر بن الخطاب نشد الناس فقال: من كان منكم عنده علم من رسول الله ﷺ في الجد فليقم! فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى رسول الله ﷺ في جد كان فينا، قال: كما أعطاه؟ قال: أعطاه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدر…
رجل: أنا، فقال: ما أعطاه؟ قال: أعطاه سدس ماله، قال: ماذا معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ وقال آخر: لي علم يا أمير المؤمنين ماذا أعطى الجد، أعطاه ثلث ماله، قال: ماذا معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ و…
له عمر: شعث ما كنت مشعثا ٢ فلعمري إني لأعلم أني لأحق به منهم. "ص".
أن عثمان كان يجعل الجد أبا. "عب؛ ورواه عن عطاء".
في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة: للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم؛ وإن كانتا أختان جعلها من ثمانية: للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين ثلاثة أسهم: لكل واحدة منهما سهم فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم: للبنت…
٣٠٦٤٣- عن الثوري عن الأعمش قال: قال عبد الله في امرأة وأم وأخ وجد: هي من أربعة: لكل إنسان منهم سهم، وقال غير الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: هي من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللمرأة الربع ستة، وما بقي الجد والأخ …
٣٠٦٤٤- عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد وأخت لأب وأم وأخوين للأب: للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخوين شيء. "عب".
٣٠٦٤٥- عن علي قال: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة. "عب، ص، هق"١.
عبد الله في أم وأخت وزوج وجد: هي من ثمانية: للأخت النصف ثلاثة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأم سهم، وللجد سهم؛ وقال علي: هي من تسعة: للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم؛ وقال زيد: هي من سبعة وعشرين وهي الأكدرية ١…
خ: لا يصح حديثه".
عمر أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا. "سفيان الثوري في الفرائض والدارمي". ٣٠٦٦٥- عن أنس بن سيرين قال: قال عمر: لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث. "عب والدارمي، ص هق" ١. ٣٠٦٦٦- عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث القاتل …
أهل ملتها من دينها؛ لا يتوارث أهل ملتين. "ص".
لا يقاد للإبن من أبيه لقتلتك، هلم ديته! فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، فخير منها مائة: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ما بين ثنية ٢ إلى بازل ٣، عامها كلها خلفة، فدفعها إلى ورثته - وفي
لا يحجب باليهودي ولا بالنصراني ولا بالمجوسي ولا بالمملوك ولا يورثهم، وكان عبد الله يحجب بهم ويورثهم. "ص".
٣٠٦٨٣- أيضا عن أبي بشر السدوسي قال: حدثني ناس من الحي أن امرأة منهم ماتت وهي مسلمة وتركت أمها وهي نصرانية، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا يسألونه عن ذلك، فقال علي: أليس ماتت ابنتها وأمها نصرانية؟ قالوا:…
٣٠٦٨٤- "مسند أسامة بن زيد" عن أسامة بن زيد قال قلت: يا رسول الله ﷺ أين تنزل غدا - وذلك في حجته - حين دنونا من مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني …
٣٠٦٨٥- "أيضا" عن أسامة بن زيد قلت: يا رسول الله! أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل
ما قال. "ابن راهويه وابن مردويه؛ وهو صحيح".
القول ما قلت، قلت: وما قلت؟ قال: قلت: الكلالة من لا ولد له. "عب، ص، ش وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، ك، هق". ٣٠٦٩٠- عن السميط قال: كان عمر يقول: الكلالة ما خلا الولد والوالد. "ش، هق" ١ ولفظه: أتى علي زمن وما أدري م…
جاء قوم إلى علي فاختصموا في ولد المتلاعنين فجاء ولد أبيه يطلب ميراثه فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة. "هق" ١.
علي ﵁: إن بال من مجرى الذكر فهو غلام، وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية. "هق" ١.
٣٠٧٠١- عن الشعبي عن علي أنه قال: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه! إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى، فكتبت إليه أن ورثه من قبل مباله. "ص". "ذيل المواريث"
٣٠٧٠٢- عن زيد بن وهب قال: لما رجم علي المرأة دعا أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، فإن جنى جناية فعليكم. "ابن ثرثال".
٣٠٧٠٣- عن الحارث الأعور أن قوما غرقوا في سفينة فورث علي بعضهم من بعض. "ص ومسدد".
٣٠٧٠٤- عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن سالما مولى أبي حذيفة قتل يوم اليمامة، فباع عمر ميراثه فبلغ مائتي درهم، فأعطاه أمه، فقال: كليها. "ابن سعد".
السابق
٨١ / ١٢٦
التالي