كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معشر عن عيسى بن عيسى الحناط عن سأل عمر ابن الخطاب الناس
رجل: أنا، فقال: ما أعطاه؟ قال: أعطاه سدس ماله، قال: ماذا معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ وقال آخر: لي علم يا أمير المؤمنين ماذا أعطى الجد، أعطاه ثلث ماله، قال: ماذا معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ وقال آخر: لي علم ماذا أعطاه، أعطاه نصف ماله، قال: ماذا معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ وقال آخر: لي علم ماذا أعطاه، أعطاه المال كله، قال: من معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ فلما وضع زيد بن ثابت الفرائض أعطاه ثلث ماله مع الولد الذكر، وأعطاه ثلث ماله مع الإخوة، وأعطاه نصف ماله مع الأخ، وأعطاه المال كله إذا لم يكن له وارث. "ص" ١.