جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · ٦,٢٩١ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 25 of 126
كتاب احياء الموات من قسم الافعال
إلى المدينة قدمناه عليه فسألناه أن يجدد لنا كتابا فكتب لنا كتابا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد ﷺ تميما الداري وأصحابه فذكر الكتاب وشهد أبو بكر بن أبي قحافة، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طا…
عمر: المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر. أبو عبيد. ذيل إحياء الموات
أخرج فأذن في الناس من الله لا من رسوله: لعن الله قاطع السدر. "طس حل ك" في غرائب الشيوخ "ق" وفيه إبراهيم بن يزيد المكي متروك. مر برقم [٩٠٦٨] .
تضاروا في الحفر، قال: وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب ماؤه. "عب".
كتاب الاجارة من قسم الاقوال
لا تستأجره بشيء. "طب".
فجئته وهو يصلي في بيته، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قال: أعوف بن مالك؟ قلت: نعم بأبي أنت وأمي، قال: أصاحب الجزور؟ ولم
كتاب الايلاء من قسم الافعال
٩١٨٧- عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها، قال قتادة: قال علي وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة١.
٩١٨٨- عن علي ﵁ أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فأما أن يطلق، وإما أن يفيء. مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير "ق".
٩١٨٩- عن علي قال: الإيلاء إيلاءان: إيلاء في الغضب، وإيلاء في الرضا، فأما الإيلاء الذي في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه
كتاب البيوع من قسم الاقوال
فذكره. ٩٣٢٥- "من استبطأ الرزق فليكثر من التكبير، ومن كثر همه وغمه فليكثر من الاستغفار". "الديلمي عن أنس".
من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتا في ال…
الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ وسيد شرار الخلق يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطرين حرام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، إن كان عندك معروف فعد به على أخيك، ولا تزده هلاكا إلا هلاك…
لا تفعلا ذلك إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه، فإذا بعتماه فكيلاه". "ق عن مطر الوراق عن بعض أصحابه" مرسلا. ٩٦٧٨- "يا أهل البقيع لا يفترق بيعان إلا عن رضا". "ق عن أنس" "ابن جرير على أبي قلابة" مرسلا. الاقالة من الإكمال ٩٦٧٩- …
أو عقبة".
لا عهدة فوق أربع". "ش عن الحسن" مرسلا١.
حب": روى عن أنس أشياء موضوعة". ٩٧٣٤- "أهل المدائن الحبساء في سبيل الله، فلا تحتكروا عليهم الطعام ولا تغلوا عليهم الأسعار، ولا يبيعن حاضر لباد، ولا يسم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تكفئ المرأة إناء أختها، و…
حتى يخرج، ومن ضاع له شيء فأنا ضامن له، ولا ينبغي في سوقنا محتكر. "ك في تاريخه عن ابن عمرو".
إن الرجل يصيب من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم". "هب وضعفه عن أنس". ٩٧٧٨- "رأيت ليلة أسري بي رجلا يسبح في نهر يلقم الحجارة فسألت من هذا؟ فقيل: هذا آكل الر…
٩٨٣٢- "لا تشفوا الدينار على الدينار". "الطحاوي عن رافع ابن خديج".
٩٨٣٣- "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الربا، قيل: يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يدا بيد". "حم عن ابن عمر".
٩٨٣٤- "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح". "خ عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم".
٩٨٣٥- "أفصل بعضها من بعض ثم بعها". "ن عن فضالة بن عبيد" قال: أصبت يوم خيبر قلادة، فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، ف قال النبي ﷺ: فذكره.
٩٨٣٦- لا يبتاع بذهب حتى يفصل". "ت١ حسن صحيح
كتاب البيوع من قسم الاقوال · باب في الكسب
إني لأرى الرجل فيعجبني، فأقول: له حرفة؟ فإن قالوا: لا؛ سقط من عيني". "الدينوري".
كسب المرء بيده، وكل بيع مبرور".
عمر: من اتجر في شيء ثلاث مرات فلم يصب فيه فليتحول إلى غيره". "ش والدينوري في المجالسة".
إذا دخل السوق قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أسألك أن لا أصيب فيها يمينا فاجرة وصفقة خاسرة". "ز".
يا معشر التجار، فاستجابوا له، ومدوا أعناقهم،
احتجم رسول الله صلى الله ﷺ فأمرني أن أعطي الحجام أجره". "ط حم ت في الشمائل٢ هـ ص".
يا معشر قريش لا يغلبنكم الموالي على التجارة، فإن الرزق عشرون بابا، تسعة عشر منها للتاجر، وباب واحد للصانع، وما أملق تاجر صدوق، إلا فاجر حلاف مهين". "ابن النجار" وفيه مندل. ٩٨٧٥- عن معاوية بن قرة، قال: "لقي عمر بن الخطاب …
٩٨٧٦- عن ابن أبي فديك قال: "حدثني علي بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده، قال: "لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، قال: يا معشر قريش إنكم بأقل الأرض مطرا فاحرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم". "ابن جرير" وقال: …
٩٨٧٧- حدثني يعقوب بن إبراهيم: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي: أخبرني الهيثم بن محمد بن حفص مولى الغفاريين عن أبيه عن عمرو بن علي بن حسين "أن رسول الله ﷺ أمر بالجماجم أن تجعل في الزرع فقيل له لم يا أبا حفص؟ قال: من أجل …
٩٨٧٨- حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري: ثنا ابن فديك: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: "رأيت سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف يجعل جماجم الإبل في حرثه ويأمر بها ويقول: إنها ترد العين١".
٩٨٧٩- عن أبي هريرة قال: " لا خير في التجارة إلا لمن لم يذم ما يشتري ولا يمدح له ما يبيع، وأعطى في الحق وعزل في كل ذلك الحلف". "ابن جرير".
منزلة لم تكن لأحد من الخلق، إني كنت آتيه كل سحر فأسلم عليه بتنحنح، وإني جئت ذات ليلة، فسلمت عليه، فقلت: السلام عليك يا نبي الله، قال: على رسلك يا أبا الحسن حتى أخرج إليك، فلما خرج إلي قلت يا نبي الله أغضبك أحد؟ قال: لا، …
عمر: يا أبا رافع أقول ثلاث مرار، فقال أبو رافع: يا أمير المؤمنين ولم ثلاث مرار؟ فقال: ويل للصائغ، وويل للتاجر من: لا والله، وبلى والله، يا معشر التجار إن التجارة تحضرها الأيمان فشوبوها بالصدقة، ألا إن كل يمين فاجرة تذهب …
في جنازة، فقال: "أيكم يأتي المدينة فلا يدع فيها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها ولا قبرا إلا سواه؟ فقام رجل من القوم فقال: أنا يا رسول الله، فانطلق الرجل فكأنه هاب المدينة فرجع، فانطلقت، ثم رجعت فقلت ما أتيتك يا رسول ال…
وأكثرهم ردا عليه اليهود، وأنه أقبل إليه ناس من أحبارهم، فقالوا: يا محمد إنك تزعم أن الله بعثك، فأخبرنا عن شيء نسألك عنه، فإن موسى لم يكن أحد يسأله عن شيء إلا حدثه، فإن كنت نبيا فأخبرنا عن شيء نسألك عنه، ف قال النبي ﷺ: فا…
عهدة ثلاثة أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك". "قط ق".
إذا اشترى شيئا مشى ساعة قليلا ليقطع البيع ثم يرجع. "عب".
رجل عنده: حتى يحوز". "ش خ م".
عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمبتاع". "مالك عب ش".
النبي ﷺ: بم تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه". "عب". ٩٩٣٩- عن ابن عمر "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة بالتمرة ١ وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "عب". ٩٩٤٠- عن أبي أمامة "نهى النبي ﷺ عن بيع …
يا أهل البقيع لا يتفرق البيعان إلا عن رضا". "عب".
إن أخذتها أو رددتها رددت معها درهما". "عب" ١.
٩٩٦٦- عن علي "أنه كان ينهى عن بيع الغرر". "عب".
٩٩٦٧- عن حكيم بن حزام قلت: "يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه". "عب".
بسلاخ وهو يسلخ شاة وهو ينفخ فيها، فقال: ليس منا من غشنا، ودحس ١ بين جلدها ولحمها ولم يمس ماء". "كر".
ميز كل واحد منهما على حدة، ليس في ديننا غش". "عب".
كتاب البيوع من قسم الاقوال · باب في الاحتكار والتسعير
له: "إن الذي قلته ليس بعزمة ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البيت، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع". "الشافعي في السنن ق".
السابق
٢٥ / ١٢٦
التالي