جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · ٦,٢٩١ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 122 of 126
كتاب المواعظ والرقايق والخطب والحكم من قسم الافعال · الباب السادس في ترهيبات وترغيبات تختص بالنساء
٤٥١٥٥- إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولها أجر ما نوت، وللخازن
كتاب المواعظ والرقايق والخطب والحكم من قسم الافعال · الباب السابع في بر الاولاد وحقوقهم وفيه اربعة فصول
ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي. "هـ - عن عائشة".
- فذكره؛ طب، ك، ق عن عبادة عن عائشة؛ حم، ق عن عروة عن عائشة". فرع في محظورات الأسامي ٤٥٢٣٤- نهى أن يسمى كلب أو كليب. "طب - عن بريدة". ٤٥٢٣٥- نهى أن يسمى أربعة أفلح ويسارا ونافعا ورباحا. "د، هـ - عن سمرة". ٤٥٢٣٦- نهى أن ي…
فذكره". ٤٥٢٦١- أحسنت الأنصار! تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. "كر - عن جابر". ٤٥٢٦٢- تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. "م، وابن سعد - عن جابر". ٤٥٢٦٣- تسموا باسمي ولا تكن…
٤٥٣٥٦- "إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم. " طب - عن النعمان بن بشير".
٤٥٣٥٧- " إن عليكم من الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك. " ط، ق - عنه".
٤٥٣٥٨- "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. " طب - عنه".
٤٥٣٥٩- "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. " ص، طب، ق - عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس".
٤٥٣٦٠- "سووا بين أولادكم في العطية، فإني لو كنت مؤثرا أحدا على أحد لآثرت النساء على الرجال. " ص، كر - عن يحيى بن أبي كثير مرسلا".
٤٥٣٦١- "لا أشهد ولو على رغيف محترق. " ابن النجار - عن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله! اشهد بغلامي هذا لابني، قال: " ألكل ولدك جعلت مثله؟ قال: لا - فذكره". الفرع الخامس في بر البنات والصبر عليهن … الإكمال
٤٥١٥٠- "أخبرها أنها عاملة من عمال الله ولها نصف أجر المجاهد. " الخرائطي في مكارم الأخلاق من طريق زافر بن سليمان - عن عبد الله الوضاحي أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي امرأة إذا دخلت عليها قالت لي: مرحبا بسيدي وسيد أهل بي…
٤٥١٥١- "إنما هي هذه، ثم ألزمن ظهور الحصر. " حم - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ لما حج بنسائه قال - فذكره".
٤٥١٥٢- "جهادكن الحج المبرور هو لكن جهاد. " حم - عن عائشة".
٤٥١٥٣- "لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. " ن - عن عائشة".
٤٥١٥٤- "يا أم سلمة! إنه لم يكتب على النساء الجهاد. " طب، حل - عن أنس".
٤٥١٥٥- "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولها أجر ما نوت، وللخازن
كتاب المواعظ والرقايق والخطب والحكم من قسم الافعال · الباب الثامن في بر الوالدين
من زار قبر والديه أو أحدهما احتسابا كان كعدل حجة مبرورة، ومن كان زوارا لهما زارت الملائكة قبره. " الحكيم عد - عن ابن عمر".
رأيت كرجل لم يلتمس الغنى في الباءة، وقد وعد الله فيما وعده فقال: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ . "عب، وعبد ابن حميد". ٤٥٥٨٨- عن طاوس قال قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو ف…
وأبي بكر وعمر ومثل عملك! فلما قال: مثل عملك، قال: كف إن شئت فتزوج وإن شئت فلا. "ابن راهويه".
هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: فيها الأحمر والأسود وغير ذلك، قال: فأنى ذلك؟ قال: عرق نزع، قال: وهذا عرق نزع، قال: فقدم عجائز من بني عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء. ٤٥٥٩٩- "من مسند سهل بن الحنظلية الأ…
من استطاع منكم الباءة فليتزوج - أو لينكح، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. " ابن النجار". ٤٥٦٠٢- عن عمر بن صبيح الناجي عن بشر بن عطاء عن ابن
لهم: إنكم قد بلغتم ما تبلغ الرجال من شأن النساء، فمن أحب منكم أن أزوجه زوجته، لم يزن رجل قط إلا نزع الله منه نور الإسلام، يرده إليه إن شاء أن يرده أو يمنعه إياه إن شاء أن يمنعه. "ص".
النبي ﷺ: " تزوجوا النساء، فإنهن يأتين بالمال. " كر". ٤٥٦٠٨- "مسند ابن عمر" إن الله تعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما زيادة ذرية صالحة يرزقها العبد، فيدعون له بعد موته فليحقه دعاؤهم في قبره؛ فذلك زيادة العمر. "طب - …
والله ما استفاد رجل فائدة بعد الإسلام خيرا من امرأة حسناء، حسنة الخلق، ودود ولود! والله ما استفاد رجل فائدة بعد الشرك بالله شرا من مرية سيئة الخلق، حديدة اللسان! والله إن منهن لغلاما يفدى منه، وغنما ما يجدي. "ش، وهناد، و…
٤٥٦١٣- عن الأسود عن محمد بن الأسود عن أبيه أن النبي ﷺ أخذ حسينا فقبله، ثم أقبل عليهم فقال: "إن الولد مبخلة مجبنة. " البغوي، وابن السكن، قط في الأفراد، كر، ق؛ قال البغوي وابن السكن: ليس للأسود غير هذين الحديثين، قال في ال…
٤٥٦١٤- عن خولة بنت حكيم أن رسول الله ﷺ خرج وهو محتضن حسنا أو حسينا وهو يقول: إنكم لتجبنون وتجهلون، وإنكم من ريحان الله. " العسكري في الأمثال". أدب النكاح
إياكم
أولم عن بعض نسائه بتمر وسويق. "كر".
٤٥٦٢٩- عن ربيعة قال: سمع عمر بن الخطاب صوت كبر ١ فقال: ما هذا؟ قالوا: نكاح، فقال: أفشوا النكاح. "ض".
٤٥٦٣٠- عن أبي المجاشع الأسدي قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة شابة زوجوها شيخا كبيرا فقتلته، فقال: أيها الناس! اتقوا الله، ولينكح الرجل لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال - يعني شبهها. "ص".
٤٥٦٣١- عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قصدها إلى خدرها، فقال: إن فلانا يذكرك. "ش".
أصبت. " ص".
ألستم عربا أما الشهبرة فالطويلة المهزولة، وأما اللهبرة فالزرقاء البذية، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فهي ذات الولد من غيرك. " الديلمي". ٤٥٦٣٦- عن أبي عينية عن أبي نجيح عن مجاهد…
ما هذا؟ فإن قالوا: عرس أو ختان، صمت وأقره. "عب، ص، ومسدد، ق".
الزهري: أراه عليا. "مالك، والشافعي، عب، وعبد بن حميد، ش، مسدد، وابن جرير، قط، ق". ٤٥٦٧٨- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كره الأمة وابنتها في ملك اليمين. "عب".
له: لا تمسها، فإني قد كشفتها. "مالك، ق". ٤٥٦٨٢- عن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سئل عن الأمة وأختها في ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال: ما أحب أن أجيزهما جميعا، ونهاه. "مالك، والشافعي، عب، ش، ومسدد، ق". …
لو علمتما لرجمتكما، فجلدهما أسياطا، وأخذ المهر وجعله صدقة في سبيل الله، وقال: لا أجيز مهرا ولا أجيز نكاحه، وقال: لا تحل لك أبدا. "ق".
٤٥٦٨٦- عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام، والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال، وقال: لا يجتمعان ما عاشا. "ص، ق".
٤٥٦٨٧- عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب رجع عن ذلك، وجعل لها مهرها بما استحل من فرجها، وجعلهما يجتمعان. "ش".
٤٥٦٨٨- عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها، فضربها عمر تعزيرا دون الحد. "ش".
٤٥٦٨٩- عن علي قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. "ابن وهب، حم، ع".
٤٥٦٩٠- عن عمرو بن هند أن رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب: لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك. "عب".
٤٥٦٩١- عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما، حرمتهما آية وأحلتهما أخرى، ويقول: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ هي مرسلة. "عب".
٤٥٦٩٢- عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. "ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر وابن
أحلتهما آية وحرمتهما آية، لا آمر به ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه. "ش، ومسدد، ع، وابن جرير، ق، وابن عبد البر في العلم". ٤٥٦٩٧- عن البراء أن النبي ﷺ أرسل إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره …
أن تنكح الأمة على الحرة. "عب". ٤٥٧٠٧- عن ابن المسيب والشعبي والزهري قالوا: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي ﷺ. "عب". ٤٥٧٠٨- "مسند علي" عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل وطيء أم امرأته فقال: قال علي بن أبي طالب: لا يحرم الحرام الحلال…
عثمان: أما أنا أو أحد من ولدي فلا نفعل ذلك، ثم خرج نيار فلقي علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فسألهما عن ذلك فكلاهما نهاه عن ذلك. "ابن جرير". المتعة ٤٥٧١٢- عن سعيد بن المسيب قال: استمتع ابن حريث وابن فلان، كلاهما ولد له…
ابن عمر: أفلا تزمزم ١ بها ابن عباس في زمن عمر: لو أخذ فيها أحد لرجمته. "ابن جرير".
فلما كان عمر قال: إن الله يحل لنبيه ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منزله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وأتموا نكاح هذه النساء، فلا أوتى
حرم متعة النساء. "عب".
السابق
١٢٢ / ١٢٦
التالي