جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · ٢,٠٩٧ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 17 of 42
كتاب النكاح
؟ بَابٌ: فِي الْعَزْلِ
وَكَانَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ. وَكَانَ زَيْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَعْزِلانِ. بَابٌ: فِي الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
فَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ. وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ. وَلا آمُرُ بِهِ وَلا أَنْهِي عَنْهُ وَلا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلا أَهْلُ بَيْتِي. بَابٌ: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا
نسختان
هَدَمَ الْمُتْعَةُ النِّكَاحَ وَالطَّلاقَ وَالْعِدَّةَ وَالْمِيرَاثَ» . بَابٌ: فِي الْمُحْرِمِ يَخْطُبُ عَلَى غَيْرِهِ
لَنَا: أَلا أَرَاهُ أَعْرَابِيًّا جَافِيًا: إِنَّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلا عَلَى مَنْ سِوَاهُ. قُلْتُ: بَعْضُهُ مَرْفُوعٌ فِي الصَّحِيحِ. وَأَخْرَجْتُهُ لِقَوْلِهِ: لا يَخْط…
نسختان
لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ وَالإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ» . بَابٌ: الْوَلِيمَةُ
كُلُوا مِنْ وَلِيمَةِ أُمِّكُمْ» .
أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.
صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَبَسَطَ نِطْعًا جَاءَتْ بِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأَلْقَى عَلَيْهِ أَقِطًا وَتَمْرًا وَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. قُلْتُ: هُوَ فِي ا…
نسختان
صَدَقَ عَمْرٌو كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ» . قُلْتُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ الْمِزِّيُّ ﵁ بَعْضَ هَذَا وَعَزَاهُ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ. وَلَيْسَ فِي عِشْ…
نسختان
نَصْرٌ: أَبَا خَالِدٍ خُذْ مِثْلَ مَالِي وِرَاثَةً ... وَخُذْنِي عِنْدَ الْهَزَاهِزِ شَاهِدًا أَبَا خَالِدٍ مَا لِي ثَرَاءٌ وَمَنْصِبٌ ... سي وَأَعْرَاق تَهُزُّكَ صَاعِدًا أَبَا خَالِدٍ لا تَجْعَلَنَّ بَنَاتِنَا ... إِمَ…
نسختان
عَائِشَةُ: فَمَا زِلْتُ أَهَابُ عُمَرَ لِهَيْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
مَا خَرَجَ وَلَيَخْرُجَنَّ» . ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ عَنْهَا الْغُبَارَ وَنَسْجَ الْعَنْكَبُوتَ.
نسختان
كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ كُلَّ غَدَاةٍ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ فَكَانَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عِنْدَهَا عَسَلٌ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَحْضَرَتْ لَهُ مِنْهُ شَيْئًا فَيَمْكُثُ عِنْدَهَا. وَأَنَّ عَائِشَةَ …
نسختان
أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَكَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ نِسَائِهِ شَيْءٌ فَجَعَلَ يَرُدَّ بَعْضَهُنَّ،
احْثُ فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ وَاخْرُجْ إِلَى الصَّلاةِ..
كَانَ بَيْنَهُنَّ شَيْءٌ فَجَعَلَ يَنْهَاهُنَّ.
الْغَيْرَةُ
إِنَّ اللَّهَ لَيَغَارُ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَلْيَغَرْ لِنَفْسِهِ» .
الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَرَفُوا ذَلِكَ فِي تَرَبُّدِ جِلْدِهِ فَأَمْسِكُوا عِنْدَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْوَحْيِ فَنَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ …
نسختان
إِنَّ الْغَيْرَى لا تُبْصِرُ أَسْفَل الْوَادِي مِنْ أَعْلاهُ» .
كتاب الطلاق
حِينَ طَلَّقَ حَفْصَةَ أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا.
إِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي، وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً أُخْرَى لا أُكَلِّمُكِ أَبَدًا. بَابٌ: فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا تَتَزَوَّجُ بِآخَرَ وَلا يَدْخُلُ بِهَا
نسختان
لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» .
بِإِسْنَادِهِ.
لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» .
ذَكَرَ قَبْلَهُ هَذَا الْحَدِيثَ.
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ - تَعْنِي ثَلاثًا - فَتَزَوَّجَتْ رَجُلا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ؟ فَقَالَ: «لا حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهُ» …
إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ.
الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاعُ» .
مِثْلَهُ. بَابٌ: الْعِدَّةُ
لِفَاطِمَةَ: «انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ» . كِتَابُ: الأَيْمَانِ بَابٌ: فِي مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
نسختان
فِي حَلْفِهِ إِنَّهُ كَافِرٌ
إِنْ قَالَ: إِنِّي يَهُودِيٌّ فَهُوَ يَهُودِيٌّ، وَإِنْ قَالَ: إِنِّي نَصْرَانِيٌّ فَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وَإِنْ قَالَ: إِنِّي مَجُوسِيٌّ فَهُوَ مَجُوسِيٌّ ". بَابٌ: فِي مَنِ اقْتَطَعَ مَالا بِيَمِينِهِ
نسختان
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ بِيَمِينِهِ فَلا بَارَكَ اللَّهُ ل…
نسختان
لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: «احْلِفْ» .
إِذًا يَذْهَبُ بِأَرْضِي. فَقَالَ: «إِنِ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ كَانَ مِمَّنْ لا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ ﷿ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» . قَالَ: فَتَوَرَّعَ الآخَرُ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. ب…
نسختان
إِنْ شَاءَ اللَّهُ» .
كتاب الجنايات
وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ
وَابِصَةُ: نُشْهِدُ عَلَيْكُمْ كَمَا أَشْهَدَ عَلَيْنَا.
وَابِصَةُ: نُشْهِدُ عَلَيْكُمْ كَمَا أَشْهَدَ عَلَيْنَا فَأَوْعَيْتُمْ وَنَحْنُ نُبَلِّغُكُمْ.
سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» . قُلْتُ: أَخْرَجْتُهُ لِقَوْلِهِ: «وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» . بَابٌ: فِي مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ فَمَا دُونَهُ
نسختان
مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ دِيَةٍ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ» .
كتاب الديات
الْجَنِينِ
أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ» ؟ فَقَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ. بَابٌ: الْعَاقِلَةُ
يَحِلُّ أَنْ يُتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» . بَابٌ: لا قَوَدَ عَلَى مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ
مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَى سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَقُدْهُ بِهِ. قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ خَلا قَوْلِهِ: وَلَمْ يَقُدْهُ بِهِ. بَابٌ
أَلا إِنِّي فُلانُ بْنُ فُلانٍ الْجَرْمِيُّ وَأَنَّ ابْنَ أُخْتٍ لَنَا لَهُ أَخٌ غَازٍ فِي بَنِي فُلانٍ، وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ فَرِيضَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى. قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ جَانِبَ الْفُسْطَاطِ وَقَالَ:…
نسختان
السَّائِمَةُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» .
كتاب الحدود
الإِمَامَ الْحَدُّ فَلا عَفْوَ
السابق
١٧ / ٤٢
التالي