جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المدوَّنة · ٨,٥٣٤ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 99 of 171
تابع لكتاب النكاح · باب القسم
قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شقيه ساقط" (١) . _________ = النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن الجارود (٧٢٢) ، والحاك…
سَبْعٌ للبكر، وثلاث للثيب" (١) .
مِثْلَهُ (١) . ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُتَزَوِّجِ عَلَى الْبِكْرِ أَوِ الثَّيِّبِ عَلَى وَاحِدَةٍ تَحْتَهُ مِثْلَهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، فَإِنْ سبعت لك، سبعت لنسائي" (٢) .
٦ نسخ
إِذَا كَانَ تَحْتَهُ نِسْوَةٌ جَمَاعَةٌ وَجَعَلَتْ إِحْدَاهُنَّ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ لِهَذِهِ دُونَ تِلْكَ
يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يومها ويوم سودة" (٢) .
مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ، وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آذَنَ بِالرَّحِيلِ لَيْلَةً، فَقُمْتُ [حِينَ آذَنُوا] فِي الرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي، رجعت فلمست صدري،
نسختان
فَيُرِيبُنِي ذَلِكَ، ولا أشعر حتى خرجت بعد ما نَقَهْتُ (٣) مِنْ مَرَضِي، وَمَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قَبْلَ المناصع (٤) وهي
يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، وَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَكَيْتُ (١) يَوْمِي لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي. فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِ…
نسختان
١٥- كتاب الرضاع
رَبِيعَةُ: فَكَانَتْ رُخْصَةً لسالم (١)
٦ نسخ
أَرْضِعِيهِ تحرمي عليه" (١) .
٦ نسخ
أرضعتنا
إِنَّمَا هُوَ نَهْيٌ نَهَاهُ عَنِ الْكَوْنِ مَعَهَا
دَعْهَا عَنْكَ".
٦ نسخ
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ " ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره (١) . ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الرَّضَاعَ لِلْمُرْضِعَةِ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ كَمَا هُوَ مِنَ الْمَرْأَةَ سَوَاءٌ فِي الْإِبَاحَةِ وَالْحَظْرِ مَعًا
٦ نسخ
تربت يمينك"، ومسلم (١٤٤٥) ، والنسائي ٦/١٠٣، وابن ماجة (١٩٤٨) ، والدارقطني ٤/١٧٧-١٧٨ و١٧٨، والبيهقي ٧/٤٥٢ من طرق عن الزهري، عن عُروة، به –وبعضهم يزيد على بعض، ووقع عند بعضهم (أفلح بن أبي القعيس) وعند بعضهم (أبو قعيس) ، وا…
ائْذَنِي لَهُ فإنه عمك" (١) .
٤٢٢١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ…
٦ نسخ
٤٢٢٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ…
٦ نسخ
يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحرم من الولادة" (١) .
لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء" (١) .
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ولا المصتان" (٢) . ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ، وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّ خَبَرَ هِشَامٍ الَّذِي ذِكْرُنَاهُ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ
٤٢٢٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي…
٤٢٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة رضي الله تعالى عَنْهَا تَرْفَ…
أَبُو حَاتِمٍ: لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّةً أَدَّى مَا سَمِعَ، وَأُخْرَى رَوَى عَنْهَا، وَهَذَا شَيْءٌ مُسْتَفِيضٌ فِي الصَّحَابَةِ قَدْ يَسْمَعُ أَحَد…
الْأَخْبَارِ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ جَوَابًا (٢) عَنْهُ
لَا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" (٣) . _________ = سعيد مختصرة. وأخرجه أحمد ٦/٣٤٠، ومسلم (١٤٥١) ، والنسائي ٦/١٠٠-١٠١، وابن ماجة (١٩٤٠) في النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، والبيهقي ٧/٤٥٥ من طرق عن قتادة، عن صالح أب…
الغرة: العبد أو الأمة" (١) .
لَا كِلَيْهِمَا
غُرَّةٌ: عبد أو أمة" (١) .
بَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ" فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: أُمُّهُ الَّتِي أرضعته (٢) .
٦ نسخ
النَّفَقَةِ
أنت أعلم" (٢) . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْيَسَارِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
٥ نسخ
أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللَّهُ عَنْهُ غَنِيٌّ" (١) .
٦ نسخ
رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ. فَقَالَ:
الهيثمي في (المجمع) ١٠/١٦٧: وإسناده حسن!
صَدَقَ عَمْرٌو، كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أهلك، فهو صدقة عليهم" (٣) .
٦ نسخ
إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ له صدقة" (١) .
أن يضيع من يقوت"
كَفَى بِالْمَرْءِ إثما أن يحبس عما يملك قوتهم" (١) .
٥ نسخ
(٢) : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ (٣) اللَّهُ بِهِ، ويغنيهم الله به (٤) .
٦ نسخ
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بمن تعول" (١) ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى وَالِي الْيَتِيمِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ مَنْ فِي حِجْرِه…
نسختان
مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ، غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ مِنْ مَالِهِ مَالًا" (٢) .
٦ نسخ
السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -وَأَحْسِبُهُ قَالَ:- كَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، وَكَالْقَائِمِ لَا يَنَامُ" (٤) . أبو الغيث: سالم مولى بن مطيع، قاله الشيخ.
٥ نسخ
نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ" (١) .
٦ نسخ
وفي (الإصابة) ٤/٣٠٣: ريطة بنت عبد الله بن معاوية الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود، ويقال: اسمها رائطة، ويقال: اسمها زينب، ورائطة لقب، وقيل هما اثنتان … وعمرو بن الحارث: هو المصري. وأخرجه الطبراني في (الكبير) ٢٤/ (٦٦٩) من …
نَعَمْ، لَهُمَا أَجْرَانِ: أجر القرابة، وأجر الصدقة" (١) . _________ = عن أبي معاوية، به. وأخرجه ابن ماجة (١٨٣٤) في الزكاة: باب الصدقة على ذي قرابة، من طريقين عن أبي معاوية، به. إلا أنه وقع في المطبوع (عن عمرو بن الحارث …
وَقَّاصٍ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلَا سُنةَ نبينا لقول امرأة: لها النفقة والسكنى (٢) .
لا سكنى لك ولا نفقة" (١) . ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَوْجَبَ سُكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا، وَنَفْيَ إِيجَابِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَيْهِ
نسختان
السابق
٩٩ / ١٧١
التالي