الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد الأزدي عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن همام بن يحيى العوذي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن النضر بن أنس الأنصاري عن بشير بن نهيك السدوسي عن أبو هريرة الدوسي
قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شقيه ساقط" (١) . _________ = النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن الجارود (٧٢٢) ، والحاكم ٢/١٨٦، والبيهقي ٧/٢٩٧ من طرق عن همَّام، به، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي. وقال الترمذيُّ: وإنما أسند هذا الحديثَ همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدَّستوائي عن قتادة قال: كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام، وهمام ثقة. قلت وهو خبر ثابت صحيح، وقد صححه غير ُ واحد من الأئمة. ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِكْرًا أَنْ يَقْسِمَ لَهَا سَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ثُمَّ الِاعْتِدَالُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ.