جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 2 of 133
٢ - باب سور الهر
إذا ولغَ الكلبُ في الإناء، فاغسلوهُ سبعَ مرَّاتٍ" (¬١).
مثله (¬٢).
٦٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ مثله، وزاد: "أولاهن بالتراب" (¬٣).
٦٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، عن قرة، قال: ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ مثله (¬١).
النبي ﷺ. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤)، فقالوا: يغسل الإناء من ذلك، كما يغسل من سائر النجاسات، واحتجوا في ذلك بما قد روي عن رسول الله ﷺ. فمن ذلك ما
نسختان
إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يدَه في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أحدكم فيم (¬١) باتت يده" (¬٢).
٦٦ - حدثنا ابن أبي داود، وفهد، قالا: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال: حدثني ابن شهاب، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ مثله (¬٣).
٦٧ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا زائدة بن قدامة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ مثله (¬١).
فليغسل يديه مرتين أو ثلاثا" (¬٢).
أولى مما روى أبو هريرة ﵁ لأنه زاد عليه
٧٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، ووهب بن جرير، قالا: ثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف بن عبد الله، عن عبد الله بن المغفل ﵁، أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لي وللكلاب؟. ثم قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أح…
٧٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة … ، فذكر بإسناده مثله (¬١). فهذا عبد الله بن المغفل قد روى عن رسول الله ﷺ أنه يغسل سبعا، ويعفّر الثامنة بالتراب، وزاد على أبي هريرة ﵁، والزائد أولى من الناقص. فكان ينبغي لهذا ا…
إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات، والثامنة بالتراب (¬٢). وأما النظر في ذلك فقد كفانا الكلام فيه ما بينا من حكم اللحمان في باب سؤر الهر. وقد ذهب قوم (¬٣) في الكلب يلغ في الإناء أن الماء طاهر ويغسل الإناء سبعا وقالوا: …
سؤر بني آدم
أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا (¬١).
٧٦ - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت من صِحبَ النبي ﷺ كما صِحبه أبو هريرة ﵁ أربع سنين قال: نهى رسول الله ﷺ … فذكر مثله (¬٢).
٧٧ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال؟ (¬١).
عن سؤر المرأة (¬٢). فذهب قوم (¬٣) إلى هذه الآثار، فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو تتوضأ المرأة بفضل (¬٤) الرجل. وخالفهم في ذلك آخرون (¬١)، فقالوا: لا بأس بهذا كله. وكان مما احتجوا به في ذلك ما
نغتسل من إناء واحد (¬٣).
٨٤ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعلى بن عبيد عن حريث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة … مثله (¬٣).
٨٥ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا وهيب بن خالد، عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة .. مثله (¬١).
من إناء واحد (¬٢).
٨٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ﵄، قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي و النبي ﷺ من إناء واحد (¬٣).
٨٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد (¬١).
مثله (¬٢).
من مركن واحد، نفيض على أيدينا حتى ننقيها، ثم نفيض علينا الماء (¬٣).
أهل المقالة الأولى، لأنه قد يجوز أن يكونا كانا يغتسلان جميعا. وإنما التنازع بين الناس إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر. فنظرنا في ذلك.
٤ نسخ
٩٢ - فإذا علي بن معبد قد حدثنا قال: ثنا عبد الوهاب، عن أسامة بن زيد، عن سالم، عن أم صبية الجهنية ﵂ وزعم أنها قد أدركت وبايعت رسول الله ﷺ قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله ﷺ في الوضوء من إناء واحد (¬٢).
٩٣ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن سالم بن النعمان، عن أم صبية الجهنية … مثله (¬١). ففي هذا دليل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد صاحبه
من إناء واحد يبدأ قبلي (¬٢). ففي هذا دليل على أن سؤر الرجل جائز للمرأة التطهر به
٩٦ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: ثنا أفلح. وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا أفلح … فذكر بإسناده مثله (¬٤).
٩٧ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنت أتَنَازَع أنا و رسول الله ﷺ الغُسل من إناء واحد من الجنابة (¬١).
كانا يغتسلان من إناء واحد، يغترف قبلها وتغترف قبله (¬٢).
من إناء واحد، فأقول: أبق لي، أبق لي (¬٣).
١٠٠ - حدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا المبارك … ، فذكر بإسناده مثله (¬٤).
١٠١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن يزيد الرِّشك، عن معاذة، عن عائشة … مثله (¬١).
إن الماء لا ينجسه شيء" (¬٢). فقد روينا في هذه الآثار تطهُّر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه، فضاد ذلك ما روينا في أول هذا الباب، فوجب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحا. فوجدنا الأصل المتفق عليه …
التسمية على الوضوء
لا صَلاة لمن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه" (¬٢).
ذلك (¬١).
… مثله (¬٢). فذهب قوم (¬٣) إلى أن من لم يسم على وضوء الصلاة فلا يجزئه وضوءه. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤)، فقالوا: من لم يسم على وضوئه فقد أساء، وقد طهر بوضوئه ذلك. واحتجوا في ذلك بما
٣ نسخ
أهل المقالة الأولى ويحتمل "لا وضوء له" أي لا وضوء له متكاملا في الثواب، كما قال: "ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان" فلم يرد بذلك أنه ليس بمسكين خارج من حدّ المسكنة كلها حتى تحرم عليه الصدقة. وإنما…
الذي يستحي أن يسأل، ولا يجد ما يغنيه، ولا يُفطن له فيعطى" (¬١).
١٠٩ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أنا ابن أبي ذئب، عن أبي الوليد، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ نحوه (¬٣).
١١٠ - حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم، قال: ثنا علي بن عياش الحمصي، عن ابن ثوبان، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬١).
ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع" (¬٢).
ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع" (¬٣).
وثلاثا ثلاثا
١١٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قال: ثنا إسحاق بن يحيى، عن معاوية بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن عفان ﵁، أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: "رأيت رسول الله ﷺ توضأ هكذا" (¬٣).
١١٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سميع، عن أبي أمامة، أن النبي ﷺ توضأ ثلاثا ثلاثا (¬١). ففي هذه الآثار أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وقد روي عنه أيضًا أنه توضأ مرة مرة.
السابق
٢ / ١٣٣
التالي