أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا. وَإِنَّمَا التَّنَازُعُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا ابْتَدَأَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَدْ
أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا. وَإِنَّمَا التَّنَازُعُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا ابْتَدَأَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَدْ
أهل المقالة الأولى، لأنه قد يجوز أن يكونا كانا يغتسلان جميعا. وإنما التنازع بين الناس إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر. فنظرنا في ذلك.
أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا. وَإِنَّمَا التَّنَازُعُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا ابْتَدَأَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَدْ
94 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ رَحِمَهُ اللهُ . - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا عِنْدَنَا حُجَّةٌ عَلَى مَا يَقُولُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا .