جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 212 of 238
كتاب الضحايا قال الله تعالى (﴿فصل لربك وانحر﴾ (١)
١٤٨٢٣ - شعبة (خ م) (٢) عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء: "خطبنا رسول اللَّه ﷺ في يوم نحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس…
١٤٨٢٤ - أيوب (خ م) (٥) وهشام، عن ابن سيرين، عن أنس: "أن رسول اللَّه ﷺ صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا، فقام رجل من الأنصار فقال: إن جيراني بهم فاقة -أو قال خاصة- فذبحت قبل الصلاة وعندي عناق هي أحب إلي…
١٤٨٢٥ - ابن عيينة (م) (١) عن الأسود، سمع جنديًا يقول: "شهدت الأضحى مع رسول اللَّه ﷺ فقام رجل فقال: إن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد، ومن لا فليذبح على اسم اللَّه".
١٤٨٢٦ - صفوان بن عمرو (د) (٢) نا يزيد بن خمير قال: "خرج عبد اللَّه بن بسر صاحب رسول اللَّه مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح" وروينا عن الحسن (٣): "أن النب…
كان القاسم ينحر في أهله". الذكاة ما بين اللبة والحلق مع القدرة
الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق" وروى نحوه مرفوعًا لا يصح.
كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض نار أو حز ظفر" سقط علي بن يزيد. إسناده ضعيف. النحر في الإبل والذبح لما سواها قد مرت أحاديث في ذبح الغنم.
كنا نتمتع مع رسول اللَّه فنذبح البقرة عن سبعة".
عطاء بن أبي رباح: "يجزئ الذبح من النحر، والنحر من الذبح في البقر والإبل".
الشافعي: نهى عمر عن النخع وأن تعجل الأنفس أن تزهق: فالنخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه أو يضرب ليعجل قطع حركتها فأكره هذا ولم تحرم؛ لأنها ذكية. ١٤٨٣٨ - هشام الدستوائي وغيره، عن يحيى ب…
أمر رسول اللَّه بحد الشفار وأن توارى عن البهائم. . . " الحديث. منقطع.
١٤٨٤٢ - عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس: "مر رسول اللَّه ﷺ على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتًا" تابعه حماد بن زيد، عن عا…
١٤٨٤٣ - مالك، عن عاصم بن عبيد اللَّه (٢): "أن رجلًا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح، ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ! ".
١٤٨٤٤ - عبد الرحمن بن حماد، نا ابن عون، عن ابن سيرين (٢): "أن رجلًا رآه عمر يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقًا جميلًا". الذكاة بما عدا السن والظفر إذا فرى الأوداج وأنهر الدم
أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا إلا السن والظفر".
فقال: يا رسول اللَّه، إنى أجد الصيد فلا أجد ما أذبحه به إلا المروة والعصا. قال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه" رواه حماد بن سلمة، عن سماك. ابن وهب، عن أبي بكر بن عبد اللَّه، عن أبي الزناد، عن عبد اللَّه بن عامر بن ر…
فأخبره بذلك فأمره بأكلها".
أبو زياد الكلابي: [التثريد] (٤) أن تذبح الذبيحة بشيء لا حد له فلا ينهر الدم ولا يسيله. وأفرى: شق وأسال الدم. وتأول بعضهم قوله: "كل" من الأكل وهذا خطأ ولو أراد الأكل لوقع المعنى على الشفرة؛ لأن الشفرة هي التي تشري، وإنما …
١٤٨٥٢ - عوان يزيد النحوي (د) (٦) عن عكرمة، عن ابن عباس: " ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٧) ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٨)، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: ﴿وَطَعَامُ الَّذ…
١٤٨٥٣ - سليمان بن المغيرة (م) (٩) نا حميد بن هلال، عن عبد اللَّه بن مغفل: "أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت: لا أعطي أحدًا اليوم من هذا شيئًا، فالتفت فإذا
كتاب الضحايا قال الله تعالى (﴿فصل لربك وانحر﴾ (١) · استحباب ذبح النسك بيده او يشهده
إنما أحلت ذبائح اليهود [والنصارى؛ لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل] " (١). ذبيحة المرأة والصبي منا ومنهم
لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة من المسلمين وأهل الكتاب".
بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما".
لفاطمة: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة كل ذنب، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفًا حتى توضع في ميزانك. فقال أبو سعيد: يا رسول اللَّه، أهذه لآل محمد خاصة - فهم أه…
يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قلت: يا رسول اللَّه، هذا لك ولأهل بيتك خاصة …
نحر بعض هديه غيره
ونحر بعضه غيره".
الشافعي: وأهدي ﵇ هديا، وإنما نحره من أهداه معه.
الشافعي: وأكره أن يذبح مشرك نسبيكة.
١٤٨٦٤ - الثوري، حدثني جعفر، عن أبيه، عن علي قال: "لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني".
١٤٨٦٥ - قال: وحدثني قابوس، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس: "أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني" رواه زهير، عن قابوس ولفظه: "لا يذبح أضحيتك إلا مسلم، وإذا ذبحت فقل: بسم اللَّه، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من فلان" ور…
١٤٨٦٦ - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن عبد اللَّه بن دينار، عن سعد الفلجة مولى عمر -أو ابن سعد أن عمر ﵁ قال: " ما نصاري العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم".
إن مجوس هجر نعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليهم الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة" إجماع أكثر الأمة على هذا المرسل، ويؤكده خبر:
كبشين أقرنين يوم العيد فلما وجههما قال: وجهت وجهي. . . " الحديث، وفي رواية: "وجههما إلى القبلة حين ذبح" (١).
لا تذكروني عند ثلاث، عند تسمية الطعام، وعند الذبح، وعند العطاس" مرسل، وعبد الرحيم وأَبوه ضعيفان، وسليمان السجزي يضع الحديث. قول اللهم منك (وإليك) (٣) فتقبل مني
ليضحي به. . . " الحديث، وفيه. "فأضجعه وقال: بسم اللَّه، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به".
البخاري: لعله سمع من هؤلاء. ١٤٨٧٩ - جرير، عن منصور والأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس: "قلت له في قوله: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ﴾ (١) قال: إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها ثم قل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللهم منك …
اللهم منك ولك ومن علي لك. ثم قال: ائتني بطابق منه وتصدق بسائره".
١٤٨٨١ - شريك (د) (٢) عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش بن الحارث: "كان علي يضحي بكبش عن رسول اللَّه ﷺ وبكبش عن نفسه، قلنا له: يا أمير المؤمنين، تضحي عن رسول اللَّه ﷺ؟ قال: إن رسول اللَّه أرني أن أضحي عنه أبدًا" إن قلت: دل…
١٤٨٨٢ - مالك، عن نافع: "أن ابن عمر كان لا يضحي عما في بطن المرأة". حلق الشعر بعد التضحية
١٤٨٨٣ - مالك، عن نافع: "أن عبد اللَّه ضحى مرة بالمدينة فأمرني أن أشتري له كبشًا فحيلًا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس ففعلت، ثم حمل الكبش إليه فحلق رأسه حين ذبح، وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس، وكان يقول: ليس…
١٤٨٨٤ - محمد بن سلمة الحراني (د) (١) عن أبي عبد الرحيم، عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه: "أن عمر أهدي بختيّة له قد أعطي بها ثلاثمائة دينار، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنًا، فسأل النبي ﷺ عن ذلك، فأمر…
١٤٨٨٥ - الثوري، عن زهير بن أبي ثابت، عن مغيرة بن حذف العبسي قال: "كنا مع علي بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلًا عن ولدها، فإذا كان يوم…
١٤٨٨٦ - إسرائيل وغيره عن جابر الجعفي، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري: "اشتريت شاةً لأضحي بها فخرجت فأخذ الذئب أليتها، فسألت النبي ﷺ فقال: ضح بها". وفي لفظ لسفيان عن جابر: "فقطع الذئب أليته" (٢). جابر غير حجة. حجاج ب…
١٤٨٨٧ - مسعر، عن أبي حصين: "أن ابن الزبير رأى هدايا له فيها ناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها". الأضحية تعدم
١٤٨٨٨ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: "كان ابن عمر يقول: أيا رجل أهدى هدية فضلت، فإن كانت نذرًا أبدلها، وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها". تابعه مالك. وروى عبد اللَّه بن عامر الأسلمي، عن نافع نحوه مرفوعًا، …
١٤٨٨٩ - شعبة، عن تميم بن حويص المصري قال: "اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت، فسأل ابن عباس عن ذلك فقال: لا يضرك". قال الشافعي: فإن وجدها ذبحها، وإن مضت أيام النحر صنع كما يصنع في البدن من الهدي.
صالح. التضحية في الليل
الثوري: يكون بالنهار ويحضره المساكين. فسألوا جعفرًا عن الأضحى بالليل. فقال: لا. ١٤٨٩٢ - أشعث بن عبد الملك، عن الحسن قال: "نهي عن جداد الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل، وإنما كان ذلك من شدة حال الناس، كان الرجل يفعله ليلً…
قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث، فلا تأكلوها".
السابق
٢١٢ / ٢٣٨
التالي