جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 208 of 238
كتاب الجزية وانها لا توخذ من وثني · باب لا تنكح نساوهم ولا توكل ذبايحهم
يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير".
إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم إنما يقول: السام عليك، فقل: عليك".
أصحابنا: "هذه السنن لا يمكن استعمالها إلا بعد المعرفة، وليس كل أحد يعرفهم فلابد من غيار يتميزون به عن المسلمين".
قال: هذا للنصارى في النعت، ونحن نراه للمشركين". ولا يدخلوا مساجدنا بلا إذن
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢). . . " وذكر الحديث. وينصفون
وقال: يا ابن عوف، اركب فرسك ثم ناد: إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة. فاجتمعوا ثم صلى بهم، ثم قام فقال: أيحسب أحدكم متكئًا على أريكته قد يظن أن اللَّه لم يحرم شيئًا إلا ما في القرآن، ألا وإني واللَّه قد أمرت…
الثقفي: صحبت الجهني في سفر مكان من أعف الناس عن الأعداء". خرجه (د) من حديث أبي عوانة عن منصور.
ألا من ظلم معاهدًا وانتقصه وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة -وأشار رسول اللَّه ﷺ بأصبعه إلى صدره- ألا ومن قتل معاهدًا له ذمة اللَّه وذمة رسوله حرم اللَّه [عليه] (١) ريح الجنة، وإن …
من قتل معاهدًا بغير حق لم يرح رائحة الجنة وإنه لتوجد ريحها من مسيرة أربعين عامًا" وكذلك رواه عمرو بن عبد الغفار، عن حسن. ورواه مروان بن معاوية عنه فقال: عن مجاهد، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبد اللَّه بن عمرو وقال: "وإن ري…
يقول: إن اللَّه يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا".
١٤٥٦٥ - جعفر الأحمر، نا عبد المك بن عمير، أخبرني رجل من ثقيف قال: "استعملني علي على بُزرج سابور فقال: لا تضربن رجلًا سوطًا في جباية درهم ولا تبيعن لهم رزقًا ولا كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها ولا تقم رجلًا قائم…
١٤٥٦٦ - ونا ابن عيينة، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: "أن إبراهيم سأله: ما في أموال أهل الذمة؟ قال: العفو -يعني: الفضل". ولا يؤخذ في الجزية خمر ولا خنزير
١٤٥٦٧ - إبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن عبد المك بن عمير، عمن سمع ابن عباس يقول: "دخلت على عمر وهو يقلب يده هكذا فقلت له: مالك يا أمير المؤمنين؟ قال: عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير، ألم ي…
إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرًا؛ فإن لهم ذمة ورحمًا، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان على موضع لبنة فأخرج منها. قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن ابن شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها".
حجة الوداع مشرك، وأنزل اللَّه في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (٣). . . " الحديث.
ولا يجتمع مسلم ومشرك بعد عامهم هذا في الحج، ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر". ويطرد المشرك من الحجاز
أن يقرهم بها على أن يكفوا العمل لهم نصف الثمر فقال: أقركم على ذلك ما شئنا فأقروا بها. وأجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا".
لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلمًا".
مالك: وأجلي يهود (٤) نجران وفدك".
المؤلف: وأجلى رسول اللَّه يهود بني النضير ثم يهود المدينة. أخبرني الحاكم أخبرني أبو السري محمد بن أحمد بن حامد بالطابران، ثنا أحمد بن داود الحنظلي، ثنا سويد بن سعيد، نا حفص بن ميسرة.
فأجلى بني النضير وأقر قريظة. . . " الحديث، وفيه: "وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد اللَّه بن سلام وبني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة، وكان اليهود والنصارى ومن سواهم من الكفار لا يقرون فيها فوق ثلاثة أيام على…
المؤلف: قد جعلوا اليمن من أرض العرب والجلاء وقع على أهل نجران وذمة أهل الحجاز دون أهل ذمة اليمن؛ لأنها ليست بحجاز لا لأنهم لم يروها في أرض العرب، وفي الحديث تخصيص وفي خبر أبي عبيدة كالدليل على موضع الخصوص.
المؤلف: هذا أظنه من كلام الواقدي. عبد العزيز بن يحيى، سمعت مالكًا يقول: "جزيرة العرب المدينه ومكه واليمن، فأما مصر فمن المغرب، والشام فمن الروم، والعراق من بلاد فارس". الرخصة في إقامة الذمي بالحجاز إذا مر ثلاث ليال
ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث". أخذ العشور من جلابة الذمة في العام
لي أنس بن مالك: أبعثك على ما بعثني عليه عمر، فقلت: لا أعمك لك حتى تكتب لي عهد عمر الذي عهد إليك. فكتب لي أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر".
أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر". ١٤٥٨٦ - مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، قال: "كنت عاملًا مع عبد اللَّه ابن عتبة على سوق المدينة زمن ع…
١٤٥٨٨ - معمر، عن الزهري، عن السائب قال: "كنت أعاشر مع ابن عتبة زمان عمر فكان يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشور أموالهم فيما تجروا فيه".
١٤٥٨٩ - يحيى بن آدم، نا قيس، عن عاصم الأحول، عن الحسن قال: "كتب أبو موسى إلى عمر: أن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر. فكتب إليه عمر: خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر، وخذ من تجار أهل الذمة نصف الع…
ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا، قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار أهل الحرب كما يعشرونا إذا أتيناهم".
وكتب إليَّ أن لا يعشرهم في السنة إلا مرة". ١٤٥٩٣ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن رزيق بن حيان "أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارًا دينارًا؛ فما نقص ف…
لهما: وأنتما تقولان مثل ما يقول، فقالا: نعم، فقال: أما واللَّه لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما". ١٤٥٩٥ - الثوري (د) (٢) عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب "أنه أتى ابن مسعود فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة وإني مررت…
لما كان يوم الفتح آمن رسول اللَّه الناس إلا أربعة نفرٍ وامرأتين وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبدَ اللَّه بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح".
يوم فتح مكة: أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم الحويرث بن نقيد ومقيس وهلال بن خطل وعبد اللَّه بن أبي سرح. فأما الحويرث فقتله علي، وأما قيس فقتله ابن عم له لحًا، وأما هلال بن خطل فقتله الزبير، وأما عبد اللَّه بن سعد فاستأمن ل…
الشافعي: معناه أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها فقد أمر النبي ﷺ عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أبي سفيان في دار بمكة غيلة إن قدر عليه، وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة فدل على أنها لا تمنع أحدًا من شي…
لعمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم ابن حريش: أخرجا حتى تأتيا أبا سفيان؛ فإن أصبتماه غرة فاقتلاه. . ." ثم ذكر قصة في رؤية معاوية عمرًا وإخباره إياه بذلك وأن عمرًا وسلمة أسندا في الجبل وتغيبا في غار ثم خرج عمرو فقتل عبد ال…
لا تغزى بعدها إلى يوم القيامة". قلت: صححاه (ت) (٢).
المؤلف: تركنا رأي ابن عباس بالظواهر التي وردت في إقامة الحدود دون تخصيص الحرم بتركها فيه من صاحب الشريعة. هدية المشرك للإمام
١٤٦٠٣ - عبد الوهاب الخفاف، ثنا سعيد (خـ) (١) عن قتادة، عن أنس "أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ﷺ جبة فلبسها". علقه (خ).
١٤٦٠٤ - معتمر (خ م) (٢) نا أبي، عن أبي عثمان أنه حدث، عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: "كنا مع النبي ﷺ ثلاثين ومائة ف قال النبي ﷺ: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم ي…
١٤٦٠٥ - وهيب (خ م) (٣) عن عمرو بن يحيى، عن العباس الساعدي، عن أبي حميد الساعدي قال: "سافرت مع رسول اللَّه ﷺ إلى تبوك. . ." فذكر الحديث، وفيه: "وأهدى ملك أيلة إلى رسول اللَّه بغلة بيضاء فكساه النبي ﷺ بردة وكتب له ببحرهم".
لي رسول اللَّه: أبشر، فقد جاءك اللَّه بقضائك". ثم قال: ألم تر إلى الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى، فقال: إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعامًا أهداهن إليّ عظيم فدك فاقبضهن واقض دينك. ففعلت.
الشافعي في القديم: "أهدى أبو سفيان إلى رسول اللَّه أدمًا فقبل منه، وأهدى إليه صاحب الإسكندرية مارية أم إبراهيم فقبلها، وغيرهما قد أهدى إليه ولم يجعل ذلك بين المسلمين".
المؤلف: يحتمل رده هديته التنزيه، وقد يَغيظه برد هديته فيحمله ذلك على الإسلام، وأحاديث القبول أثبت. نصاري العرب تضعّف عليهم الصدقة
هذا، وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم؛ لأن اللَّه إنما أحل لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نُزِّل.
١٤٦١١ - أيوب، عن محمد، عن عَبيدة قال علي: "لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم -أو من دينهم- إلا بشرب الخمر". عثمان بن عمر، أنا هشام، عن محمد، عن عَبيدة: "سألت عليًّا عن ذبائح نصارى بني تغلب، قا…
١٤٦١٢ - شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حُدير قال: قال علي: "لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلنّ المقاتلة ولأسبين الذرية؛ فإني كتبت الكتاب بين النبي ﷺ وبينهم على أن لا ينصِّروا أبناءهم". قلت: إبراهيم صدوق حديثه حسن.
١٤٦١٣ - جبارة بن المغلس، حدثني عبد الحميد بن بهرام، حدثني شهر، حدثني ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه عن ذبيحة نصارى العرب" سنده ضعيف. مالك، عن ثور الديلي (١)، عن ابن عباس "أنه سُئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس بها. و…
١٤٦١٤ - شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير، قال: "بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب وأسرني أن آخذ منهم، أَمَرَ في نصف عشر أموالهم، ونهاني أن أعشر مسلمًا أو ذا ذمة يؤدي الخراج. قال: يعني فيما أظن بقوله مسلمًا يقول: من …
حتى إذا كان بوادي الأشظاظ قريب من عسفان أتاه عينُه الخزاعي فقال: إني قد تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعًا، وإنهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت فقال: أشيروا عليّ أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء ا…
١٤٦١٦ - وروى عاصم بن عمر بن حفص العمري -وهو واه- عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال: "كانت الهدنة بين النبي ﷺ وأهل مكة عام الحديبية أربع سنين". نزول الفتح
السابق
٢٠٨ / ٢٣٨
التالي