جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 142 of 238
كتاب الفرايض
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". ورواه (م) ابن عيينة عن الزهري مثله. معمر (خ م (١))، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة قلت: "يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، أين تنزل غدًا؟ - وذلك في حجته …
لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم، ولا يرثهم إلا أن يكون عبد الرجل أو أمته". فالموقوف أشبه.
لا يتوارث أهل ملتين شتى" وكذا رواه حبيب المعلم عن عمرو.
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين". قلت: الخليل ضُعّف. ٩٨٢٧ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره "أن عمةً له يهوديةً أو نصرانية توفيت، فَذَكر ذلك لعمر فقال له: من …
٩٨٢٩ - قال الشافعي: أنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله قال: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع". قال الشافعي: فلما كان بينا في السنة أن العبد لا يملك مالا وأن ما يملك العبد لسيده ولم…
٩٨٣٠ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب (١) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يرث قاتل من دية من قتل". أخرجه أبو داود في المراسيل (٢) بلفظ: "لا يرث قاتل عمدًا ولا خطأ شيئًا من الدية".
٩٨٣١ - حفص بن ميسرة، نا عبد الرحمن بن حرملة، حدثني غير واحد أن عديا الجذامي كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحدهما فماتت منها فلما قدم رسول الله أتاه فذكر له ذلك فقال له: "اعقلها ولا توثها". قلت: مرسل.
٩٨٣٢ - يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب "أن رجلا من بني مدلج يدعى قتادة، كانت له أم ولد فكان له منها ابناها فتزوج عليها امرأة من العرب فقالت: لا أرضى عنك حتى ترعى عليَّ أم وَلدك. فأمرها أن ترعى عليها، فأب…
رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "ليس للقاتل من الميراث شيء" ورواه جماعة، عن ابن عياش ويروى عنه عن ابن جريج ويحيى بن سعيد والمثنى بن الصباح، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.
البيهقي: إلا أن شواهده تقويه.
عمر: "لا يرث القاتل خطأ ولا عمدًا".
لا يرث القاتل عمدًا ولا خطأ شيئًا".
الشافعي: ليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل؛ فإنه يرفعه لو كان ثابتًا كانت الحجة فيه لكن لا يجوز أن يثبت له شيء ويُرّدَ له آخر لا معارض له وإذا لم يثبت فلا يرث عمدًا ولا خطأ أشبه ب…
تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون؛ فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض".
لعلي: ورث هؤلاء. فورثهم من تلاد أموالهم" وعن قتادة (١) "أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض؛ فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى" وقد روي عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن ق…
في قوم يتوارثون هلكوا في هدم أو غرق أو غير ذلك من المتالف فلم يُدرَ أيّهم مات قبل. قال: لا يتوارثون". ٩٨٤٥ - عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "كل قوم متوارثين ماتوا في هدم أو غرق أو حريق …
ومن أبنائهم ناس كثير".
وإنما نأخذ بالرواية الأولى.
لا يتوارث أهل ملتين شيء ولا يحجب من لايرث".
عبد الله: يحجبون ولا يرثون". حجب الإخوة للأم بولد وأب وجد ٩٨٥٥ - يزيد، أنا عاصم الأحول، عن الشعبي (٢): "سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: سأقول فيها برأيي فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الول…
آخر آية نزلت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (١) ".
٩٨٥٩ - شعبة (م) (٤)، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة قال: "خطب عمر وفيه ما أغلظ لي رسول الله أوما نازلت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في شيء أكثر من آية الكلالة حتى ضرب صدري وقال: يكفيك منها آية ا…
٩٨٦٠ - أبو بكر بن عياش (د) (٣)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ﴿يستفتونك فِي الْكَلَالَةِ﴾ (١) فما الكلالة؟ قال: تجزئك آية الصيف. قلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا. …
٩٨٦١ - عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٦) قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (١) قال: من لم يترك ولدًا ولا والدًا فورثته كلالة".…
٩٨٦٢ - ابن عيينة، عن عاصم الأحول، عن الشعبي قال: قال عمر: "الكلالة ما عدا الولد. فقال أبو بكر: الكلالة ما عدا الولد والوالد. فلما طعن عمر قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر الكلالة ما عدا الولد والوالد".
٩٨٦٣ - حماد بن زيد أو ابن سلمة، نا عمران بن حُدَير، عن السُمَيط بن عمير أن عمر قال: "أتى عليَّ زمان وما أدري ما الكلالة، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد". زكريا بن أبي زائدة وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سُليم بن عبدٍ السل…
وانتهرني وقال: من لا ولد له ولا والد".
بينهن أحب إليَّ من حمر النعم: الخلافة والكلالة والربا. فقلت لمرة: ومن يشك في الكلالة ما هو دون الولد والوالد قال: إنهم يشكون في الوالد".
قال: وميرات الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء، فإذا اجتمع الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب". ولا يرث مع الأب …
ابنها ميراثًا".
٩٨٧٠ - محمد بن سالم، عن الشعبي "أن عليًّا وزيدًا كانا لا يجعلان للجدة مع ابنها ميراثًا". هشيم، عن مغيرة، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم (١) "أن عليًّا وزيدًا كانا لا يورثان الجدة مع ابنها".
٩٨٧١ - معمر، عن الزهري (١) "أن عثمان كان لا يورث الجدة إذا كان ابنها حيًّا".
٩٨٧٢ - يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله في الجدة مع ابنها أنه قال: أول جدة أطعمها رسول الله سدسًا مع ابنها وابنها حيّ" تفرد به محمد هكذا. وروي عن يونس، عن ابن سيرين قال: انبئت. وعن أشعث ب…
٩٨٧٣ - ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن المسيب "أن عمر ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها".
٩٨٧٤ - إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي عمرو، عن ابن مسعود: "أنه ورث جدة مع ابنها".
٩٨٧٥ - ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن عمران ابن حصين "أنه كان يورث الجدة وابنها حيّ". لا ترث مع الأم جدة
٩٨٧٦ - زيد بن الحباب، نا أبو المنيب عبيد الله العَتَكي، عن ابن بريدة، عن أبيه "أن رسول الله ﷺ أطعم الجدة السدس إذا لم يكن أم".
لا ترث مع الأم شيئًا وهي فيما سوي ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن أم الأب لا ترث معه ولا مع الأم وترث فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضةً. فرض الزوجين
كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للولد للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن".
زيد. فأتى زيدًا فقال: حجبت الأم عن الثلث، لها سدسها".
أعطاهم السدس فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أُعطي إخوته السدس، فقال: بلغنا أنها كانت وصية لهم".
كان عمر إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة وأبوين شجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي". وكذلك رواه ابن عيينة عن منصور، وزاد فيه: "وما بقي فللأب".
إذا سلك طريقًا وأتبعناه وجدناه سهلا وإنه أتي في امرأة وأبوين فأعطي المرأة الربع وأعطي الأم ثلث ما بقي وأعطي الأب سهمين".
سهم وللأب ما يبقي".
وابن عباس بخلافه.
للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس".
الله - تعالى -: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ (١).
٩٨٩٢ - شعبة (خ) (١)، ثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: "سئل أبو موسى الأشعري، عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للأبنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني يعني فسئل عنها ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضل…
٩٨٩٣ - بشر بن المفضل، نا عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى جئنا امرأةً من الأنصار في الأسواف وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت ... " فذكر الحديث قال: "فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول …
إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن وإن لم يكن الولد ذكرًا وكانتا انثيي…
السابق
١٤٢ / ٢٣٨
التالي