جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 12 of 238
كتاب الطهارة · باب المذي والودي لا يوجبان الغسل
ثلاث أكف".
الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: إنما كرهوا ذلك مخافة العادة. تعاهد العين والسرة
المؤلف: لم يصح مرفوعًا. تأكيد المضمضة والاستنشاق في وضوء الغسل
بيده هكذا - تعني: رده". الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط المضمضة والاستنشاق
أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا".
إنا بأرض باردة. فقال: إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات". ٧٨٢ - أبو بشر (م) (٢)، عن أبي سفيان، عن جابر "أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي …
إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهري - أو قال: فإذا أنت قد طهرت".
يا أبا ذر، الصعيد الطيب كافيك، وإن لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك" (٣).
يسأل حتى جُعل الصلاة خمسًا، وغسل الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة".
من تكلم مع الشافعي: القياس أن لا يعيد ولكنا أخذنا بالأثر - يعني حديث أسباط بن محمد، ثنا أبو حنيفة، عن عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس قال: "لا يعيد إلا أن يكون جنبًا" يعني المضمضة والاستنشاق. ورواه الثوري، …
كان يغتسل ثم يصلي الركعتين -صلاة الفجر- ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل". ولفظ شريك: "كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة". غسل المرأة من الحيض وغيره ٧٩٣ - شعبة (م) (١)، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة "أن أ…
يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرار ونحن نفيض على رءوسنا خمسًا من أجل الضفر".
لامرأته: "خللي رأسك بالماء لا تخلله نار قليل بقياها عليه". ورواه المؤلف أيضًا من طرق الكديمي، ثنا روح، نا شعبة عن منصور. ترك حل الشعر إذا رويت أصوله
٧٩٦ - الثوري (م) (١)، عن أيوب بن موسى، عن المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عنها [قالت: ] (٢) قلت: "يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي -أو قالت: عقص رأسي- أفأنقضه للجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تفرغي ع…
٧٩٧ - جعفر بن عون، نا أسامة بن زيد، عن المقبري (٣) عن أم سلمة قال: "جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ﷺ وأنا عنده فقالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي، فكيف أصنع حين أغتسل من الجنابة؟ قال: احفني على رأسك ثلاث حفنات، ثم اغمزي …
٧٩٨ - ابن وهب، نا أسامة بن زيد الليثي، أن سعيد بن أبي سعيد حدثه، أنه سمع أم سلمة تقول: "جاءت امرأة ... " الحديث وقال: "ثم اغمزيه على أثر كل حفنة يكفيك".
٧٩٩ - أيوب (م) (٤)، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير قال: "بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر الننساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت: يا عجبًا لابن عمر وهذا أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ ! لقد كنت أنا ورسول الله نغتسل من …
٨٠٠ - الخريبي (د) (٦)، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة: "كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله ﷺ محلات ومحرمات".
٨٠١ - ابن مهدي (د) (٢)، عن بكار بن يحيى، عن جدته قالت: "دخلت على أم سلمة ... " الحديث. وفيه: "قالت أم سلمة: وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل…
المؤلف: إن اغتسلت للإهلال بالحج فهو سنة، فقد أمرت فيه بنقض رأسها وتمشيطه كما استحب لأسماء بنت عميس الغسل للإهلال وقد نفست.
إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلت بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقضه ولم تغسله بالخطمي والأشنان". قلت: ابن يونس ليس بثقة. غسل الجنب رأسه بالخطمي
أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء". هذا إن صح فمحمول على ما إذا كان الماء غالبًا على الخطمي.
إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يُعِدْ له غسلا".
عبد الله: "من غسل رأسه بخطمي وهو جنب فقد أجزأ، وليغسل سائر جسده". خالفه أبو عوانة، فرواه عن الأعمش، عن سالم، عن ثابت بن قطبة الثقفي عن ابن مسعود. والأول أصح؛ لأنه كذلك رواه الثوري. ٨٨٧ - وروينا عن إبراهيم النخعي "أنهم كا…
لا تحد المرأة فوق ثلاثة إلا على زوجها، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا [إلا] (٢) ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تمس طيبًا إلى أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضتها نبذةً من قسط أو أظفار".
الله - تعالى -: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٤) وقال ﵇ للجنب في حديث عمران بن حصين (٥): "اذهب وأفرغه عليك". وقال في حديث أبي ذر (٥): "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك". ولم يأمر بالترتيب.
المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء فإن ذلك هو خير". ويستحب البداية بالأيمن
بهما على رأسه". الحلاب: وعاء يحلب فيه.
قدر الحلاب بيده، فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال- ثم يصب على شق رأسه الأيمن، ثم يصب على شق رأسه الأيسر، ثم يأخذ (كفيه) (٢) فيصيب وسط رأسه". تفريق الغسل
الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: الحديث هكذا، ولا بأس بالمسح بالمنديل، إنما هو عادة.
أنهما لم يريا به بأسًا، وعن الحسن بن علي أنه فعله.
يتنشف بها بعد الوضوء". أبو معاذ: هو سليمان بن أرقم متروك.
كان له منديل -أو خرقة- فإذا توضأ مسح وجهه". فقال: كان في قُطينة فأخذه ابن علية فلست أرويه، فهذا كما ترى امتنع من روايته عبد الوارث. وروينا عن معاذ (٥) "رأيت رسول الله إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه". ولم يصح.
زارهم فوضعوا له غسلًا فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بورس أو زعفران فاشتمل بها". رواه ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن عمرو بن شرحبيل، عن قيس (٢) بهذا وفيه: "ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأني أنظر إلى …
أن تغسل دم المحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله، ولا (يشك) (٥) في كثرة العرق فيه، وقد مر الحديث.
لها: ناوليني الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولتها إياه". و (م) لم يقل: "فناولتها إياه".
إسحاق بن سليمان عن أفلح: "يعني وتلتقي". وعندي أن معنى قوله: "تلتقي" يختلف إدخالهما أيديهما فيه لأخذ الماء.
إن الماء لا يجنبه شيء، ولكن ليبدأ فيغسل يده، قد كنت أنا ورسول الله نغتسل من إناء واحد".
لي مالك مثله.
يغتسل من الجنابة ثم يأتيني وأنا جنب فيستدفئ بي". حريث: فيه نظر. وروي من وجه ضعيف عن عائشة مختصرًا. فضلة الجنب
كان يغتسل من القدح، وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد". ٨٢٨ - شعبة (خ) (١)، عن أبي بكر بن حفص، عن عروة، عن عائشة: "كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة".
عنها نحوه.
نغتسل من إناء واحد فيبدأ قبلي".
٨٣٢ - ابن جريج، أخبرني ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله وإياها كانا يغتسلان من الإناء الواحد (يغترف) (٥) منه وهما (جنب) (٥) قال: وأخبرني عطاء عن عائشة أنها أخبرته عن النبي ﷺ "أنهما شرعا جميعًا وهما جنب في إناء و…
٨٣٣ - عمرو بن دينار (خ م) (٦)، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن ميمونة "أن النبي ﷺ اغتسل وهي من إناء واحد". و (خ) (٧) دون ذكر ميمونة وقال البخاري: كان ابن عيينة أخيرًا يقول: عن ابن عباس عن ميمونة.
٨٣٤ - ابن جريج (م) (١)، أخبرني عمرو قال: علمي والذى يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره "أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة".
إن الماء لا ينجس".
له: يا رسول الله، إني كنت جنبًا. فقال: إن الماء لا يجنب".
والمرأة يغتسلان من إناء واحد". المؤمن لا ينجس
أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت: يا رسول الله، إني حائض! قال: ناولينيها؛ فإن الحيضة ليست في يدك".
السابق
١٢ / ٢٣٨
التالي