جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مسند السراج
مسند السراج
المدوَّنة · ١,٥٥٦ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 9 of 32
اول كتاب الصلاة · باب ذكر ما يقطع صلاة المرء من البهايم وغيره
فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ.
عَمَّا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: شَيْطَانٌ.
قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ.
إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ أَنْ نُعِيدَ الصَّلاةَ.
قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرَأَةُ وَالْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَيَقِي ذَلِكَ مَثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.
٤٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا سُفْيَانُ، وَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحَسَنُ بن مُحَمَّد الزغفراني قَالا: ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرَوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ ر…
٤٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَ…
يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَإِنَّهَا لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ بَين الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ.
بَيْنَهُ وَبَيْنَ "الْقِبْلَةِ" (١) وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ: سَعْدٌ (٢) وَأَحْسَبُهُ قَدْ قَالَ: وَهِيَ حَائِضٌ. وَاللَّفْظُ لِغُنْدَرٍ.
يَقْضِي صَلاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ أَمَامَهُ مِنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِهِ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.
يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَلَى الْفِرَاشِ يَنَامُ عَلَيْهِ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ ضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ فَجَلَسْتُ فَأَوْتَرْتُ.
كَانَ يُصَلِّي صَلاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَعَائِشَةُ رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي كَانَ يَنَامُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ.
أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُهَا بِحِيَالِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ.
٤١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ [بْنِ] كَعْبٍ الذَّارِعُ نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ…
٤١٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَلَغَهَا أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأ…
أَنْ أَسْنِحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ تِلْقَاءَ رِجْلَيْهِ.
عَائِشَةُ: لَا تَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ إِلا الْكَلْبَ الأَسْوَدَ.
يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.
قَالَ: الْكَلْبُ الأَسْوَدُ" (١) الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ.
يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ شَيْطَانٌ.
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ عَلَى السَّرِيرِ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ، قُلْتُ: وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ؟ فَقَالَتْ: لَا، هُوَ فِي الْبَيْتِ.
كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ بِحِذَائِهِ.
كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مِثْلُ الْجَنَازَةِ.
يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مِعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.
عَائِشَةُ: فَأَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.
الأَسْوَدُ: عَنْ عَائِشَةَ.
يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ أَكْرَهُ أَنْ أَسْنِحَهُ فَأَنْسَلُّ من قبل رجْلي.
وَسَطُ السَّرِيرِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَيَكُونُ لِي الْحَاجَةُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلالًا.
وَرِجْلايَ فِي قِبَلِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي فَإِذَا قَامَ بَسَطُّتَهَا (٣) قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلِي فَقَبَضْتُهَا فَيَسْجُدُ.
إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يقطع صلَاته امْرَأَة وَالْحِمَارُ وَالْكَلب…
بِوَضُوءٍ قَالَ: فَحَرَّفَ إِلَيَّ رَأْسَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَأَدَّيْتُكَ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ سَتَكُونُ عَلَيْكَ أُمَرَاءٌ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَوَاتِ، قَالَ: فَمَا تَأْمُرُنِي يَا …
كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: إِنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ شَيْطَانٌ.
تُبْسَطُ لَهُ الْخُمْرَةُ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا. فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَ ثَوْبُهُ ثِيَابِي وَأَنَا حَائِضٌ.
يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ وَبَعْضُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.
اول كتاب الصلاة · باب ذكر اباحة الصلاة في الثوب الواحد
وَعَمَّاتِكُمْ.
كَانَ يُصَلِّي بَاللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ.
أَبُو هُرَيْرَةَ لِلَّذِي سَأَلَهُ: أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ هُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ إِسْحَاقَ.
٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد…
٤٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: نَاد…
النَّبِيُّ ﷺ: أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟
وَكُلُّكُمْ (١) يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟
أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟
نُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَوَ كُلُّكُمْ ثَوْبَيْنِ؟
أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثوب وَاحِد؟ فال: أَو ككم يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟
بَعْضُهُمْ: أَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟
أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟
وَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟
السابق
٩ / ٣٢
التالي