جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مسند السراج
مسند السراج
المدوَّنة · ١,٥٥٦ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 8 of 32
اول كتاب الصلاة · باب الامر بالاعتدال في السجود والنهي عن بسط
٣٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمد بن محد الْبِرْتِيُّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ أَخْبَرَنِي إِيَاد…
إِذَا ﷺ فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبِطَيْهِ.
إِذَا سَجَدَ حَوَّلَ بِيَدَيْهِ يَعْنِي جَنَحَ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ، وَكَانَ إِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.
إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبِطَيْهِ.
إِذَا سَجَدَ جَافَى بِيَدَيْهِ عَنْ إِبِطَيْهِ.
إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَفَاجَّ.
يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَة بِالْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اسْتَوَى قَائِمًا، …
أَنْ نعتدل فِي السود وَلا يَسْجُدُ أَحَدُنَا بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ عَلَى الأَرْضِ كَالْكَلْبِ.
إِذَا سجد جخا (٢) ذازد النَّضْرُ. يَمْتَدُّ فِي رُكُوعه وَسُجُوده، الْعرق تَقُولُ: جَخَى.
اول كتاب الصلاة · باب امر المصلي بان يضع سترة بين يديه اذا صلى
إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ.
لِيَجْعَلَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ لِيُصَلِّ.
مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.
إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلا يَضُّرُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ.
مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ لَمْ يَقْطَعْ صَلاتَكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ.
فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ: مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.
نَافِعٌ: ثُمَّ أَخَذَهَا الأُمَرَاءُ.
كَانَ ينْتَصب لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ثُمَّ يُصَلِّي النَّاسُ وَرَاءَهُ.
أَنَّهُ كَانَ يَرْكُزُ الْحَرَبَةَ ثُمَّ يُصَلِّي إِلَيْهَا.
يُخْرَجُ لَهُ بِالْحَرْبَةِ فِي السَّفَرِ فَيَنْصِبُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.
كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيصَلي إِلَيْهِ وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.
كَانَ يخرج بالعنتزة مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى تُرْكَزُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.
إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْم عيد والنعزة تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْعَنْزَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.
قَالَ: تَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.
كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.
صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ.
بِالْهَاجِرَةِ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ، وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي (٢) جُحَيْفَةَ قَالَ: كَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْ…
شُعْبَةُ: وَزَادَ فِيهِ عَوْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ: وَكَانَ تَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ قَالَ: يَوْمُ الْفَتْحِ، وَهُوَ يُصَلِّي أَنَا وَالْفَضْلُ مُرْتَدِفَانِ عَلَى أَتَانٍ، فَقَطَعْنَا الصَّفّ، ونزلنا عَنْهُم ثُمَّ وَصَلْنَا الصَّفَّ، وَالأَتَانُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لَم…
بِالنَّاسِ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ
أَحَدٌ.
قَائِمٌ يُصَلِّي لِلنَّاسِ بِمِنًى، حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا، فَرَكَعْتُ فَصَفَفْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
يعْقد هن يَعْنِي التَّسْبِيحَ.
يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ.
اول كتاب الصلاة · باب النهي عن المرور بين يدي المصلي والتغليظ فيه
يَعْقِدُهُنَّ يَعْنِي التَّسْبِيحَ.
يَعْقِدُهَا بَيْدِهِ فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي (١) الْمِيزَانِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ.
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.
لَنَا: إِذَا ﷺ أَحَدُكُمْ فَأَرَادَ أَحَدٌ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنَّ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، فَإِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِالشَّيْطَانِ.
أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلَيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينُ.
وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.
أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: وَلا أَدْرِي، قَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَو سنة.
قَالَ: إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ أَحَدٌ وَأَنْتُم تصلونَ فامنعون، فَإِنْ أَبَى إِلا أَنْ تُقَاتِلُوهُ فَإِنَّمَا تُقَاتِلُونَ الشَّيْطَانَ.
سُلَيْمَانُ
اول كتاب الصلاة · باب ذكر ما يقطع صلاة المرء من البهايم وغيره
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ فَأَرَادَ أَحَدٌ [أَنْ] يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْه فَلْيَدْفَعْ بَيْنَ يَدَيْ نَحْرَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.
يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هَوُ شَيْطَانُ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِي.
كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: إِنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ شَيْطَانٌ.
عَنِ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ الْبَهِيمِ فَقَالَ: شَيْطَانٌ.
كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: هُوَ شَيْطَانٌ.
السابق
٨ / ٣٢
التالي