جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
المدوَّنة · ٦,٨٧٥ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 19 of 138
٤ - كتاب الصلاة · ٦٠ - [باب كيف لبس الثوب]
فوجدت النبي - يصلي في ثوب واحد عاقده على قفاه.
الهيثم بن حبيب الصيرفي، عن علي بن
٤ - كتاب الصلاة · ٦٢ - باب ستر المراة
فعطف عليه ثوبه. لم يروه عن علي بن الأقمر (¬١) إلا الهيثم، تفرد به حفص.
قال:
إذا صلى أحدكم، فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يزين له. [(¬٢) قلت رواه "د" خلا قوله: فإن الله أحق من يزين له] (¬٣)
لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا [(¬١) من] جارية بلغت المحيض حتى تختمر. لم يروه عن الأوزاعي إلا ابن هاشم (¬٢)، تفرد به إسحاق (¬٣).
طالب، قال:
يا علي مر نساءك لا يصلين عطلًا (¬٤) ولو أن يتقلدن سيرًا. لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به قيس.
٤ - كتاب الصلاة · ٦٣ - [باب الصلاة في السراويل]
أن يصلي الرجل في السراويل ليس عليه غيره. لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن وهب.
٤ - كتاب الصلاة · ٦٥ - [باب في الفخذ]
الزبير، إلا حسين.
من رسولًا الله ﷺ، ورأيته منه، ولا تحدثنا عن غيرك- وإن كان ثقة، قال:
ما بين السرة إلى الركبة عورة. [(¬٢) قلت: فذكر الحديث -وهو بتمامه في مناقب أهل البيت] لا يروى عن عبد الله بن جعفر، إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو الأشعث.
عبد العزيز بن محمد،
٤ - كتاب الصلاة · ٦٦ - باب الصلاة على الخمرة
بالأسواق، وبلال معه، فدلى رجليه في بئر، وكشف عن فخذيه، فجاء أبو بكر يستأذن. قلت: فذكر الحديث -وهو بتمامه في المناقب.
يصلي على الخمرة.
فذكره بنحوه.
عن ابن شهاب، عن أنس، قلت: فذكره وزاد: ويسجد عليها.
كان يصلي على الخمرة، ويسجد عليها. لم يروه عن نافع إلا العطاف، تفرد به قتيبة.
قتيبة،
داود
٤ - كتاب الصلاة · ٦٧ - باب
تفرد به المنكدري.
إذا صلى لا يضع تحت قدميه شيئًا إلا أنّا مطرنا يومًا، فوضع تحت قدميه نطعًا.
٤ - كتاب الصلاة · ٦٨ - باب الصلاة في النعلين
صلى- وفي نعليه أثر طين، وعليه كساء، فجعل يتقي أن يصيب الكساء. لم يروه عن عطاء إلا عبد الرحمن، تفرد به أبو علي.
يصلي في نعليه. لا يروى عن الهرماس إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد السلام.
كان يصلي في نعليه. لم يروه عن ابن جريج إلا عبيد الله، تفرد به سهل.
(¬١): الصلاة في النعلين في الصحيح (¬٢) من حديثه. لم يروه عن قتادة إلا عمر، تفرد به مسلم.
هو في الصحيح-[(¬١) بنحوه]- خلا قوله، وربما خلعهما. لم يروه عن جعفر إلا إسماعيل.
خلعت، فخلعنا، فقال: إن جبريل ﵇ أخبرني أن فيهما قذرًا.
إن جبريل أخبرني أن في إحداهما قذرًا، [(¬١) فخلعتهما لذلك، فلا تخلعوا نعالكم. لم يروه عن أبي حمزة إلا زهير].
صلى بالناس، فخلع نعليه، فلما أحسّ به الناس، خلعوا نعالهم، فلما فرغ من الصلاة، أقبل على الناس، فقال: إن الملك أتاني، فأخبرني أن بنعلي أذى، فإذا جاء أحدكم إلى باب المسجد، فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما شيئًا فليمسحها ثم ليصلي…
٤ - كتاب الصلاة · ٦٩ - [باب من احق بالامامة] (¬٢)
من أَمَّ قومًا، وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله منه، لم يزل في سفال إلى يوم القيامة. لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به الحسين.
سليمان،
٤ - كتاب الصلاة · ٧٠ - باب امامة الاعمى
عن عبد الله بن حنظلة الغسيل، قال:
أن الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه، وأن يؤم في رحله. [(¬٣) لا يروى عن عبد الله (¬٤) بن حنظلة إلا بهذا الإسناد].
تفرد به أبو المغيرة.
إلا حبيب، تفرد به يزيد.
فذكره. ٧١ - ياب الإمام ضامن
corpus line:911400
الإِمام ضامن، فما صنع فاصنعوا. لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به الحميدي.
قال: مَن أَمَّ قومًا فليتق الله، وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن، كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شئًا، وما كان من نقص، فهو عليه. لم يروه عن أبي الجوزاء إلا يحيى، ولا عنه إلا المعارك …
٤ - كتاب الصلاة · ٧٣ - باب الفتح على الامام
فكان شبه الرضا.
في آية في صلاة الصبح، فلما قضى الصلاة، أقبل على القوم بوجهه، فقال: أَشَهِدَ الصلاة معكم أبي بن كعب؟ قالوا: لا. قال: فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه. لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به قيس.
ذات يوم، فأسقط [(¬٤) بعض] سورة من القرآن، فلما فرغ من صلاته، قال أبي: يا رسول الله! أنسخت آية كذا، وكذا؟ قال: لا، قال: فإنك لم تقرأها، قال: أفلا لقنتنيها. لم يروه عن الزهري إلا سليمان.
٤ - كتاب الصلاة · ٧٤ - باب تحفيف الامام
في تمام. لم يروه عن بكر إلا هشام، تفرد به يحيى.
لي رسول الله ﷺ:-حين بعثني إلى ثقيف- تجوز في الصلاة يا عثمان! وأم الناس بأضعفهم، فإن فيهم [(¬٢) الضعيف] وذا الحاجة، والحامل، والمرضع [(¬٣) وإني لأسمع يكاء الصبي، فأتجوز] قلت: هو في الصحيح، خلا قوله: والحامل والمرضع. لم ير…
ذلك، وكان يمكث في الركوع والسجود. لم يروه عن عمار إلا عبد الجبار، تفرد به أبو أحمد.
ذلك، ثم يصلي ثلاثة أضعاف ما تصلّون.
٤ - كتاب الصلاة · ٧٥ - باب (¬٣) في الامام يذكر انه محدث
الفجر بأقصر سورتين من القرآن، فلما قضى صلاته، أقبل علينا بوجهه، فقال: إنما أسرعت أو عجلت لتفرغ أم الصبي إلى صبيها، وسمع صوت الصبي. قلت: (¬١): له في الصحيح (¬٢) إني لأسمع بكاء الصبي .. الحديث.
أن كما أنتم، فلم نزل قيامًا حتى أتانا نبي الله ﷺ، قد اغتسل ورأسه يقطر ماء. لم يروه عن قتادة إلا سعيد، ولا عنه إلا معاذ، تفرد به ابنه عنه.
كبَّر بهم في صلاة الصبح، فأومأ إليهم، ثم انطلق، ورجع، ورأسه يقطر، فصلى يهم، ثم قال: إنما أنا بشر، وإني كنت جنبًا، فنسيت. لم يروه عن ابن عون، إلا الحسن، تفرد به أبو الربيع.
السابق
١٩ / ١٣٨
التالي