جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 189 of 269
كتاب البيوع · باب السلف في شيء فياخذ بعضه
إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ أَوْ رَأْسَ مَالِكَ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ ذَلِكَ الْكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا يَقُولُ: إِنَّمَا الْإِسْلَامُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "
١٤١١٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ»
١٤١١٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَا: «يَأْخُذُ طَعَامَهُ، أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ» أَخْبَرَنَا
١٤١١٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي تَمِيمُ بْنُ حُوَيْصٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ، مِ…
٣ نسخ
١٤١١٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بُزًّا أَيَأْخُذُ مَكَانَه…
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا، فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصِ، وَلَا تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ» أَخْبَرَنَا ⦗١٧⦘
٣ نسخ
ابْنُ طَاوُسٍ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ» أَخْبَرَنَا
إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ، فَدَعَاكَ إِلَى أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ السِّلْعَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا الذَّهَبُ، فَافْعَلْ مَا لَمْ تَرْبَحْ رِبْحًا آخَرَ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَا تَنْظِ…
نسختان
ابُو الشَّعْثَاءِ: «إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ، فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ إِلَّا أَنْ يَصْرِفَكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنْ بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ فَصَرَفَكَ إِلَى شَيْءٍ م…
أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ "
٣ نسخ
قَدْ قَبِلْتُ بَعِيرِي، وَقَبِلْتُ الثَّلَاثِينَ» أَخْبَرَنَا
لَا بَأْسَ بِهِ» أَخْبَرَنَا ⦗١٩⦘
٣ نسخ
اشْتَرَى طَاوُسٌ غُلَامًا، فَلَمْ يَمْكُثْ عِنْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَلَمْ يَقْبَلُوهُ حَتَّى أَعْطَاهُمُ الدَّنَانِيرَ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا «فَكَرِهَهُ» أَخْبَرَنَا
لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ: خُذْهَا، وَلَكَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَلَمْ يَأْخُذِ الْأَسْوَدُ الدَّرَاهِمَ وَكَرِهَهُ " أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
ابْنُ مُجَاهِدٍ: «وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُهُ»
عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً» أَخْبَرَنَا
الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً» أَخْبَرَنَا
الْحَسَنُ: " إِذَا اخْتَلَفَا فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ يَقُولُ: الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ، وَالْبَقَرُ بِالْإِبِلِ، وَأَشَبَاهُ هَذَا " أَخْبَرَنَا
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ، وَقَدْ نَهَيْ عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ» وَالْمَضَامِينُ: مَا فِي أَصْلَابِ الْإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي بُطُونِهَا، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: وَلَدُ وَلَدِ هَ…
مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا
لَا رِبَا إِلَّا فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، أَوْ فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ» أَخْبَرَنَا ⦗٢٢⦘
آتِيكَ غَدًا بِالْآخَرِ رَهْوًا» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
الْأَسْلَمِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً " أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
ابْتَعْ لِي ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمَصْدَقِ» فَابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ وَبِالْأَبْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ الْمَصْدَقِ أَخْبَرَنَا ⦗٢٣⦘
٤ نسخ
فَذَاكَ إِذًا أَوْ فَلَا عَلَيْكَ إِذًا» أَخْبَرَنَا
٥ نسخ
لَا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ، وَدِرْهَمٍ الدِّرْهَمُ نَسِيئَةٌ»، قَالَا: «فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ»
وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخَذَ رَأْسَ مَالِهِ "،
١٤١٥١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَقَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنَّمَا كَرِهَهُ عَبْدُ اللَّهِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ نِتَاجِ أَبِي فُلَانٍ، وَمِنْ فَحْلِ أَبِي فُلَانٍ»
١٤١٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، «أَنَّ عُمَرَ كَرِهَهُ» قَالَ: «وَكَانَ شُرَيْحٌ يَكْرَهُهُ»
١٤١٥٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا يَقُولُ: « سَلَّفَ شُرَيْحٌ فِي عَبْدَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَصِيحَيْنِ مِنْ لُغَتِهُمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَجَ…
نسختان
١٤١٥٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "
١٤١٥٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: « لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، أَخْبَرَنَا
إِنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً» أَخْبَرَنَا
أَنْ أَقْضِيَهُ بِكْرًا، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ: «اقْضِهِ إِيَّاهُ فَإنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»، أَخْبَرَنَا ⦗٢٦⦘
٤ نسخ
أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَقْضِيَهُ أَخْبَرَنَا
إِنَّكَ إِذَا ذَهَبْتَ تَنْشُرُ سِلْعَتَكَ عَلَى مَنْ لَا يُرِيدُهَا كَسَرَهَا» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا، وَلَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُوَرِهَا، وَمِنَ الْأُمُورِ أُمُورٌ لَا يَكُنَّ يُخْفَيْنَ عَلَى أَحَدٍ: هُوَ أَنْ يَبْتَاعَ الذَّهَبَ …
٤ نسخ
كتاب البيوع · باب بيع الحي بالميت
١٤١٦٢ - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ - قَالَ زَيْدٌ: يَقُولُ: - نَظِرَةً أَوْ يَدًا بِيَدٍ "
١٤١٦٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ «كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ، حَيٌّ بِمَيِّتٍ» يَعْنِي الشَّاةَ الْقَائِمَةَ بِالْمَذْبُوحِ، قَالَ سُفْ…
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ، اللَّحْمُ بِالشَّاةِ» أَخْبَرَنَا
بِرَدِّهِ " أَخْبَرَنَا
ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا يَصْلُحُ»
٣ نسخ
يَحِلُّ لِمَنِ ابْتَاعَهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا» أَخْبَرَنَا
إِذَا أُمِرَ بِهَا، وَكَرِهَ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا " أَخْبَرَنَا ⦗٢٩⦘
يَشْتَرِي الْأَرْزَاقَ فِي عَهْدِ عُمَرَ مِنَ الْجَارِ فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا» أَخْبَرَنَا
خَرَجَ لَكَ الْعَطَاءُ قَبْلَ سَنَةٍ، حَلَّ حَقِّي " أَخْبَرَنَا
السابق
١٨٩ / ٢٦٩
التالي