مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
أَنَّهُمَا §كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ "
أَنَّهُمَا §كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ "
أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ "
14125 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ - أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ I " .