جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 175 of 269
كتاب الطلاق · باب بيع امهات الاولاد
عُبَيْدَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَرَأْيُكَ وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الُجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفِرْقَةِ - أَوْ قَالَ: فِي الْفِتْنَةِ - قَالَ: فَضَحِكَ عَلِيٌّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩٢⦘
٣ نسخ
إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
أَحَلَّ لَكُمْ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ؟ قَالُوا: بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ: تَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ، أَوْ تُوهَبَ، أَوْ تُوَرَّثُ، وَقَالَ: «يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا صَاحِبَهَا مَا كَا…
نسختان
ابْنِ عُمَرَ: لَكِنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - أَتَعْرِفُونَهُ؟ «لَمْ يَأْذَنْ بِبَيْعِهُنَّ وَأَعْتَقَهُنَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩٣⦘
إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
اذْهَبِي فَقَدْ أَعْتَقَكُنْ عُمَرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩٤⦘
٣ نسخ
كَمَا قَسَمَ لِنِسَائِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا تَرَكُوهُ أَنْ يَقْضِيَ " أَخْبَرَنَا
أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
زَنَتْ - رَقَّتْ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ أَقِمْ عَلَيْهَا الُحَدَّ، لَا تَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَلَا تَسْتَرِقُّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩٥⦘
يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبَهَا، وَلَا تُبَاعُ»
لَا يَرُقْهَا حَدَّثَ»
كتاب الطلاق · باب ما يعتقها السقط
الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سَقْطًا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩٦⦘
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السَّقْطُ بَيِّنًا مُضْغَةً كَانَ أَوْ عَلَقَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا أَسْقَطَتْ سَقْطًا بَيِّنًا، فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَا فَهِيَ أَمَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ أَبَاهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارَبَ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، قَدْ أَسْقَطَتْ لِرَجُلٍ سَقْطًا، فَسَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ…
إِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سَقْطًا بَيِّنًا، فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا»
كتاب الطلاق · باب عتق ولد ام الولد
هُمْ مَمْلُوكُونَ»
لَا يُعْتَقُ وَلَدُهَا» أَخْبَرَنَا ⦗٢٩٨⦘
٣ نسخ
أَوْلَادُهَا لَكَ حَيَّا وَمَيِّتًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقُ وَلَدُهَا، يُعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا».
مِثْلَهُ
وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ذَلِكَ أَيْضًا، وَالْمُدَبَّرَةُ، وَالْمُكَاتَبَةُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩٩⦘
مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ حَمَّادٌ: عَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَيَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هِيَ أَمَةٌ، حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ حَمْلًا»
كتاب الطلاق · باب الغيرة
إِنْ شِئْتُمْ لَأَحْلِفَنَّ لَكُمْ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ، وَأَنَّ الْغَيْرَانَ مَا يَدْرِي أَيْنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ»
٤ نسخ
إِنَّ زَوجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا، فَقَالَ: «إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلِدْكِ». فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا غَيْرَى نَغِرَةٌ قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَتْ عَبْدُ ال…
٤ نسخ
إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ نَبِيِّ اللَّهِ، وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ»
٣ نسخ
عَلِيٌّ: فَلَنْ آتِيَ شَيْئًا سَاءَكَ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنَّمَا فَاطِمَةُ بُضْعةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَفْتِنُوهَا وَاللَّهِ، لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ تَحْتَ رَجُلٍ» قَالَ: فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ وَتَرَكَهُ عَ…
٣ نسخ
قَالَ: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالًا أَكَرْهَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، وَالْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ الْمُ…
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب الدعوة
أُخْرِجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أُخْرَجْ مِنْ سِفَاحٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، ⦗٣٠٤⦘
٣ نسخ
تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: «فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ أَوْلَادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِنَّ، وَلَا يُسْتَرَقُّوا تَبَايَعْنَ» - يَعْنِي بِعْنَ -
٣ نسخ
أَنْ يُجَامِعَهَا، لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ إِحْصَانٌ، وَلَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا». وَعَمْرٌو، وَابْنُ طَاوُسٍ مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا
نسختان
الْجَلْدُ عَلَيْهِ، وَلَا رَجْمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَا يُرْجَمُ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ مِئةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٠٥⦘
مَعْمَرٌ: " وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ قَوْلَهُمَا قَالَ: وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
قَالَ: لَا، فَضَرَبَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَأَمْرَضَ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً
كتاب الطلاق · باب نكاح الامة ليس باحصان
لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصَانٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكَةِ». وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
١٧٥ / ٢٦٩
التالي