جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 166 of 269
كتاب الطلاق · باب العزل
لَامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ، فَزَجَرَهُ وَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَالْأَمَانَةِ فَقَالَ: قُلْتَ: وَالْأَمَانَةِ، قُلْتَ: «وَالْأَمَانَةِ»
٥ نسخ
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا لَمْ تَزَوَّجْ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأَخُذُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٥٤⦘
هِيَ أَعْطَفُ، وَأَلْطَفُ، وَأَرْحَمُ، وَأَحْنَا، وَأَرْأَفُ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ» أَخْبَرَنَا
طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَهُ الْأَنْصَارِيَّةَ أُمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ فَلَقِيهَا تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ، وَلَقِيَهُ قَدْ فُطِمَ وَمَشَى، فَأَخَذَ بِيَدِهِ لِيَنْتَزِعَهُ مِنْهَا وَنَازَعَهَا إِيَّاهُ حَتَّى …
نسختان
أَنَّ امْرَأَةَ عُمَرَ هَذِهِ ابْنَةُ عَاصِمِ بْنِ الْأَقْلَحِ، وَالْأَقْلَحُ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الْأَوْسِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
خَلُّوا عَنْهَا» فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَخَيَّرَ الْفَتَى فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ
نسختان
حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَيَخْتَارَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
قَضَى عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يَشِبَّ فَيَخْتَارَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ: «جَدْبُ أُمِّكَ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَصْبِ عَمِّكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
قَالَ: وَأَنَا غُلَامٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٥٧⦘
٤ نسخ
مَا فِي هَذِهِ فَضْلٌ عَنْ هَؤُلَاءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦١١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَتْ أُمٌّ وَأَبٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنٍ لَهُمَا، ف…
٣ نسخ
١٢٦١٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ، سُلَيْمًا مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِ…
٣ نسخ
لِلجَّدَّةِ: بِينِي بِالصَّبِي ... ابْنُكِ لُبُّكِ مِنْ ذَاتِ الْعِلَلْ إِنَّهَا لَوْ رَضِيتْ كَانَ لَهَا ... قَبْلَ دَعْوَاهَا الْبَدَلْ "
كتاب الطلاق · باب ولد العبد والمكاتب
مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا حُرَّةٌ»
كتاب الطلاق · باب المسلم له ولد من نصرانية
اللَّهُمَّ اهْدِهِ» فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ
٥ نسخ
كتاب الطلاق · باب المرتدين
الثَّوْرِيُّ: «وَالِرَجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ»
إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب من فرق الاسلام بينه وبين امراته
قَتَادَةُ: «يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الْأُولَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الْأُولَ». وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُفَارِقُ الْآخِرَةَ، وَيُقِرُّ عَلَى الْأُولَى، وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَارَقَهُمَا جَمِيعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَ أَرْبَعٍ، وَبَيْنَ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ حُمِينَةُ ابْنَةُ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ كَانَتْ عِنْدَ خَلَفِ …
يُمْسِكُ الْأُولَ الْأَرْبَعَ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخَرِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَخْتَارُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «لَتُفَارِقِنَّ إِحْدَاهُمَا أَوْ لَأَضْرَبِنَّ عُنُقَكَ»
فِي مَوَارِيثِهِمْ وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ لِيرْجِعَهَا فَأَبَى»
٤ نسخ
إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كُلُّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مَالٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مِنْ مِيرَاثٍ اقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ»
٣ نسخ
. وَذَكَرَ مَعْمَرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَالعَبِيدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ» أَخْبَرَنَا
عَمْرٌو: «فَلَا أَظُنَّهُمَا إِلَّا أَقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عَلَى نِكَاحِهِمَا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٦٩⦘
٤ نسخ
لَا، بَلْ طَوْعًا»، فَأَعَارَهُ صَفْوَانُ الْأَدَاةَ وَالسِّلَاحَ الَّتِي عِنْدَهُ، وَسَارَ صَفْوَانُ وَهُوَ كَافِرٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، فَلَمْ…
٣ نسخ
عَلَى نِكَاحِهِمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
ابْنُ شِهَابٍ: «وَكَانَ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ مَعَ عَاتِكَةَ ابْنَةِ الْوَلِيدِ آمِنَةُ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ فَأَسْلَمَتْ أَيْضًا مَعَ عَاتِكَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، ثُمَّ أَسْلَمَ صَفْوَانُ بَعْدَ مَا قَامَ عَ…
٣ نسخ
الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَيْضًا
كتاب الطلاق · باب النصرانيين تسلم المراة قبل الرجل
لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٧٤⦘
الْإِسْلَامَ فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ»
٣ نسخ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٧٥⦘
شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا»
السابق
١٦٦ / ٢٦٩
التالي