جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · ٢,٤٦٥ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 3 of 50
باب الرجل اذا لم يكن له وارث يضع ماله حيث شاء
عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ هَمْدَانَ مِنْ أَحْجَا حَيٍّ بِالْكُوفَةِ يَمُوتُ أَحَدُكُمْ وَلَا يَتْرُكُ عَصَبَةً فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيُوصِ بِمَالِهِ كُلِّهِ»
لِي عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ الْيَمَنِ ⦗١٠٣⦘ مِنْ أَجْدَرِ النَّاسِ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ وَلَا يَدَعَ عَصَبَةً، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَضَعِ الرَّجُلُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ»
يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ»
مِثْلَهُ
باب ميراث السايبة
لَهُ: إِنْ شِئْتَ فَاجْعَلْهُ فِي مِثْلِ السَّبِيلِ الَّذِي كُنْتَ جَعَلْتَهُ فِيهِ "
باب الغرقى والحرقى
٢٢٩ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي أُنَاسٍ مَاتُوا فِي بَيْتٍ جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ: «يُوَرَّثُ بَعْضُهُم…
٢٣٠ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «سَقَطَ بَيْتٌ بِالشَّامِ عَلَى قَوْمٍ فَقَتَلَهُمْ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»
٢٣١ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ « أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ فَوَرَّثَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»
٢٣٤ - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ، يُسْئِلُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَمَاتُوا قَالَ: «يُوَرَّثُ بَعْضُهُ…
٢٣٥ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ، أَنَّ غُلَامًا، رَكِبَ مَعَ أُمِّهِ فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، ف…
٢٣٦ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: « يُوَرَّثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا يُوَرِّثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا»
يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ»
كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمَّى مَوْتُ بَعْضٍ قَبْلَ بَعْضٍ فِي هَدْمٍ، أَوْ غَرَقٍ، أَوْ حَرْقٍ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَتَالِفِ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرِثُ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا لَا يَرِثُونَ، وَلَا يُحْجَبُونَ، ي…
باب الرجل يصدق بصدقة فترجع اليه بالميراث
٢٤٥ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُوَجِّهُوهَا، فِي الْوَجْهِ الَّذِي كَانُوا وَجَّهُوهَا»
٢٤٦ - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ أَوْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: « كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ سِهَامُ الْقُرْآنِ»
٢٤٨ - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُ…
٢٤٩ - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأَمَةٍ فَكَاتَبَتْهَا أمه، فَمَاتَتْ أُمُّهُ وَتَرَكَتْ مُكَاتَبَتَهَا، فَقَالَ لَهُ عِمْرَا…
٢٥٠ - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرِثُهَا قَالَ: « كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا وَيَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا»
باب لا يورث الحميل الا ببينة
لَهُ وَكَانَ حَمِيلًا»
باب الرجل يعتق فيموت ويترك ورثة ثم يموت المعتق
شُرَيْحٌ: «مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ»
مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ»
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ»
الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنُعْمَةٌ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنَ الْمُعْتِقِ»
باب النهي عن بيع الولاء وهبته
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْوَلَاءُ»
٢٨٣ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ «أَنَّهُ كَانَ يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمِيرَاثِ»
٢٨٤ - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ⦗١١٨⦘، قَالَ: « الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»
باب من قطع ميراثا فرضه الله
مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ فِي الْجَنَّةِ»
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَإِنْ أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ»
قَيْسٌ: مَا أَنَا بِرَادٍّ شَيْئًا فَعَلَهُ سَعْدٌ وَلَكِنَّ نَصِيبِي لَهُ "
سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا أَحَدًا لَآثَرْتُ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ» ⦗١٢٠⦘
بِهَذَا الْحَدِيثِ
باب ميراث المراة من دية زوجها
٢٩٦ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَقَدْ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخ…
٢٩٧ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا لَا تُعْطَى مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَا …
الدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ»
عَلِيٌّ: «ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ»
٣٠٦ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ، وَلَا الزَّوْجُ، وَلَا الْمَرْأَةُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا»
٣٠٧ - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: « يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ مِنْ غَيْرِ الدِّيَةِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ»
مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ»
٣١٢ - سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَسِيرٍ تَنَصَّرَ بِأَرْضِ الرُّومِ، فَكَتَبَ: «إِنْ جَاءَ بِذَلِكَ …
٣١٣ - سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَنَصَّرُ بِأَرْضِ الرُّومِ قَالَ: « تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
باب الاقرار والانكار
الشَّعْبِيِّ " فِي ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ دَيْنٍ قَالَ: يُعْطِي ثُلُثَ الْمِائَةِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ يُورَثُ مِيرَاثٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ، فَأَمَرَهُ…
٣١٧ - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنَيْنِ لَهُ، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ قَالَ: «…
٣١٨ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: « إِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا»
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ»
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ جَازَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا»
مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ
كتاب الوصايا
لَا تَشْتَرِ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْتَسْلِفْ مِنْهُ»
لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَدَعُ مَالًا وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا كَلَالَةٌ أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَبِنِصْفِهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَبِثُلُثِهِ؟ قَالَ: " الثُّلُثُ، وَالثُّلُ…
أَمَرَنِي وَالِدِي أَنْ أَسْأَلَ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: أَيُّ الْوَصِيَّةِ أَمْثَلُ؟ فَمَا تَتَابَعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ وَصِيَّتِي، فَسَأَلْتُهُمْ فَتَتَابَعُوا عَلَى الْخُمُسِ "
السابق
٣ / ٥٠
التالي