سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو قدامة عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن جاءت امرأة إلى عمر عن إنها لا تعطى من دية زوجها شيئا عن لا أرى الدية إلا للعصبة هم يعقلون عنه
٢٩٧ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا لَا تُعْطَى مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ هُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ ⦗١٢١⦘ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ: «كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ أَنْ أُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَوَرَّثَهَا عُمَرُ»