جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · ٢,٥٣٨ حديثًا · مطابقة بنص الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 24 of 51
٨ - كتاب البيوع · باب خيار المتبايعين
١٨٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَتَيْتُ نَافِعًا فَطَرَحَ لِي حَقِيبَةً فَ…
١٨٦٢ - وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَرْفَعْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: …
١٨٦٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، وَإِبْرَ…
١٨٦٤ - وَرُوِّينَا عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»،
١٨٦٥ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَحَمَلَهُ أَبُو بَرْزَةَ عَلَى التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ ⦗٢٤٢⦘
عُمَرَ
يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعَةً فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ»
خَيَّرَنِي فِي بَيْعِي وَجَعَلَ الشَّافِعِيُّ الْمَأْخُوذَ بِالسَّوْمِ مَضْمُونًا وَحَكَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَشُرَيْحٍ، وَقَاسَ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، وَاللَّهُ أَع…
٣ نسخ
٨ - كتاب البيوع · باب تحريم الربا
١٨٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنَا أَبُو بَكْرٍ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ،…
١٨٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ ⦗٢٤٤⦘، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنَا أ…
٣ نسخ
١٨٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّض…
١٨٧٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي، نا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا الْقَعْنَب…
٣ نسخ
١٨٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِخْتَوَيْهِ، ثنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، ثنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُ…
٣ نسخ
١٨٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: ثنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثنَا سُلَيْمَ…
٣ نسخ
أَبُو سَعِيدٍ: فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَوِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ فَرَجَعَ ابنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ…
٣ نسخ
٨ - كتاب البيوع · باب ما لا ربا فيه وكل ما عدا الذهب والورق والمطعوم
أَنْ يَبْتَاعَ ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ، فَابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ ⦗٢٤٧⦘ وَبِالْأَبْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
٣ نسخ
فَذَكَرَهُ وَرُوِّينَا فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ
٨ - كتاب البيوع · باب النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس واحد ومع احدهما غيرهما
لَا حَتَّى يُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا» قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ. قَالَ: «لَا حَتَّى يُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا» قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا ١٨٨٤ - وَفِي رِوَايَةِ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ ح…
٨ - كتاب البيوع · باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
فِيهِ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
الدَّارَقُطْنِيُّ: اجْتِمَاعُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ يَحْيَى يَدُلُّ عَلَى ضَبْطِهِمُ الْحَدِيثَ، وَفِيهِمْ إِمَامٌ حَافِظٌ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
٨ - كتاب البيوع · باب النهي عن بيع الحيوان باللحم
نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيُّ بِمَيِّتٍ
أَنْ ُيبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ» ⦗٢٥١⦘،
فَذَكَرَهُ
٨ - كتاب البيوع · باب ثمن الحايط يباع اصله
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
٨ - كتاب البيوع · باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ⦗٢٥٢⦘ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» لَفْظُ حَدِيثِهِمَا سَوَاءٌ.
دُونَهُ إِلَّا مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ
٨ - كتاب البيوع · باب في وضع الجايحة
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ»
١٩٠٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي طُولِ مُجَالَسَتِي لَهُ لَا يَذْكُرُ فِيهِ «أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُر…
١٩٠١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْفَظْهُ سُفْيَانُ يَدُلُّ عَلَى أَمْرِهِ بِوَضْعِهَا عَلَى مِثَالِ أَمْرِهِ بِالصُّلْحِ عَلَى النِّصْفِ، وَعَلَى مِثْلِ أَمْرِهِ بِالصَّدَق…
١٩٠٢ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي ا…
١٩٠٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ عَمْرَةَ مُرْسَلٌ، وَلَوْ ثَبَتَ كَانَتْ فِيهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَا تُوضَعَ الْجَائِحَةُ.
الثَّمَرَةَ
٨ - كتاب البيوع · باب المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والمخاضرة والثنية الا ان تعلم
عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَشْقَحَ»
الْعَرَايَا.
أَحَدُهُمَا: وَبَيْعُ السِّنِينَ وَعَنِ الثَّنَيَا.
وَعَنِ الثُّنايَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ
عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَاتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ»
٨ - كتاب البيوع · باب الرخصة في بيع العرايا
١٩١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، إِمْلَاءً، قَالَ ⦗٢٥٦⦘: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِ…
٣ نسخ
١٩١٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ: «رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوِ التَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّص…
١٩١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: حَ…
١٩١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، نا مُوسَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَر…
٣ نسخ
١٩١٥ - رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنَّهُ أَرْخَصَ أَنْ تَبْتَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
١٩١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ…
٣ نسخ
٨ - كتاب البيوع · باب النهي عن بيع ما لم يقبض
١٩١٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: الَّذِي حَ…
٣ نسخ
١٩١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، وَسَعْدُ بْنُ حَفْصٍ الطَّلْحِيُّ،…
٣ نسخ
مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»
فَذَكَرَهُ. وَهَذَا مِمَّا يَتَفَرَّدُ بِهِ سِمَاكٌ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ بِأَسَانِيدَ لَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ
٨ - كتاب البيوع · باب النهي عن التصرية وبيع المصراة
١٩٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ ⦗٢٦٠⦘ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ…
٣ نسخ
١٩٢٥ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَا: ثنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَ…
١٩٢٦ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
السابق
٢٤ / ٥١
التالي