ذَلِكَ الرِّبَا ذَلِكَ الْمُزَابَنَةُ ، إِلاَّ أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهُمَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.
ذَلِكَ الرِّبَا ذَلِكَ الْمُزَابَنَةُ ، إِلاَّ أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهُمَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.
١٩١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، نا مُوسَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، ثنَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ. قَالَ - [٢٥٧] -: «§ذَلِكَ الرِّبَا ذَلِكَ الْمُزَابَنَةُ» ، إِلَّا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهُمَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا،
١٩١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، نا مُوسَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، ثنَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ. قَالَ ⦗٢٥٧⦘: «ذَلِكَ الرِّبَا ذَلِكَ الْمُزَابَنَةُ»، إِلَّا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهُمَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا،