جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · ٣١,٩٩٣ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 284 of 640
§٩ - كتاب النكاح
١٦٦٨٦ - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: فِي الْحُبِّ {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} [النساء: ١٢٩] قَالَ: «فِي الْغَشَيَانِ» . {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: ١٢٩] قَالَ: …
١٦٦٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: نَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: " {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} […
عُمَرُ: «§إِذَا أَغْلَقُوا بَابًا، وَأَرْخَوْا سِتْرًا، أَوْ كَشَفُوا خِمَارًا، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ» حَدَّثَنَا
فِيهِ: «وَخَلَا بِهَا» حَدَّثَنَا
عَلِيٌّ: «§إِذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ، وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ» حَدَّثَنَا
§إِذَا أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» حَدَّثَنَا
لَهُ زَيْدٌ: «§لَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِحَمْلٍ، أَوْ بِوَلَدٍ، أَكُنْتَ تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ؟» حَدَّثَنَا - [٥٢٠] -
عُمَرُ، وَمُعَاذٌ: «إِنَّهُ §إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ» حَدَّثَنَا
عُمَرُ: «§إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ» حَدَّثَنَا
§إِذَا أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخَى سِتْرًا، وَخَلَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ» حَدَّثَنَا
أَرْخَى سِتْرًا، أَوْ خَلَى، وَجَبَ الْمَهْرُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» حَدَّثَنَا
§إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» حَدَّثَنَا
§إِذَا أُجِفَتِ الْأَبْوَابُ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَجَبَ الصَّدَاقُ» حَدَّثَنَا
أَنَّ §رَجُلًا اخْتَلَى بِامْرَأَتِهِ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلًا»
§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا» حَدَّثَنَا
§إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِهَا» حَدَّثَنَا
لِشُرَيْحٍ: إِنِّي §تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدِي ثَمَانِ سِنِينَ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» حَدَّثَنَا
§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
حَتَّى يَصِلَ أَنْ يَمُوتَ» حَدَّثَنَا
أَنْ تُزَوَّجَ، حَتَّى تَبَيَّنَ لَهَا مَوْتُهُ» حَدَّثَنَا
تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَتُهُ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ، حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا، أَوْ يَبْلُغَهَا أَنَّهُ مَاتَ» حَدَّثَنَا
§لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ، حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ» حَدَّثَنَا
§لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا» حَدَّثَنَا
حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ» حَدَّثَنَا
مِثْلَهُ
فِي §امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: «تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» حَدَّثَنَا
فِي §امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: «تَرَبَّصُ سِنِينَ، ثُمَّ يُدْعَى وَلِيُّهُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» حَدَّثَنَا - [٥٢٢] -
تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً» حَدَّثَنَا
أَنَّ رَجُلًا اسْتَهُوَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ، فَأَمَرَهَا «أَنْ §تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ أَمَرَهَا أَ…
٧ نسخ
امْرَأَتُهُ سَنَةً»
شَهِدْتُ عُمَرَ «§خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إِلَيْهَا» حَدَّثَنَا
خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ» حَدَّثَنَا
عُمَرُ: «§يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الْآخَرِ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ» وَقَالَ عَلِيٌّ: «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اس…
كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى حَالِي هَذِهِ؟» قُلْنَا: قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ، §فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إِلَى عَلِيٍّ، وَقَصَصْنَا عَلَي…
٦ نسخ
ذَلِكَ حَدَّثَنَا
٥ نسخ
حُمَيْدٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا، فَقَالَتْ: فَأَعَنْتُ زَوْجِي الْآخَرَ بِوَلِيدَةٍ
§لَيْسَ بِزَوْجٍ» يَعْنِي السَّيِّدَ حَدَّثَنَا
§لَيْسَ بِزَوْجٍ» حَدَّثَنَا
إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ» حَدَّثَنَا
سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ §رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا؟ «فَكَرِهَ ذَلِكَ» حَدَّثَنَا
إِنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا؟ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَادَعَةً، وَلَا إِحْلَالًا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا تَخْطُبُهُ» حَدَّثَنَا
٣ نسخ
تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَرْوَانَ: «§فَرِّقْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ» حَدَّثَنَا
نِكَاحُهَا حَرَامٌ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»
حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ» حَدَّثَنَا
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ» حَدَّثَنَا
عَطَاءٌ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ» حَدَّثَنَا
§لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ» حَدَّثَنَا
§إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، فَلَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ، فَإِنْ مَاتَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ»
السابق
٢٨٤ / ٦٤٠
التالي