جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · ٣١,٩٩٣ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 281 of 640
§٩ - كتاب النكاح
§يُهْدِي شَيْئًا شَيْئًا» حَدَّثَنَا
§لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ، حَتَّى يَقْدَمَ عَلَيْهَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ» حَدَّثَنَا
لِعَلِيٍّ: «§أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ»
رَجُلٌ: إِذَنْ تُطَلِّقُهَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ §مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ» حَدَّثَنَا ١٦٤٥٠ - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ، …
إِنَّ §أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» حَدَّثَنَا
أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارًا لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا، وَقَالَ…
يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ: «فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرْجُهَا؟»
يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ» حَدَّثَنَا
§شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا» حَدَّثَنَا
لَا شَرْطَ لَهَا» حَدَّثَنَا
لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ»
أَنَّ §رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ، وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ، «فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ» حَدَّثَنَا
٤ نسخ
§إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ» حَدَّثَنَا
أَنَّ مَسْرُوقًا، «§زَوَّجَ ابْنَتَهُ، فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ» حَدَّثَنَا
§مَا اشْتَرَطَ لِأَخِيهَا، أَوْ أَبِيهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ»
§لَا تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: ١٢٨] حَدَّثَنَا
لِامْرَأَتِهِ الْأُولَى: «إِنْ شِئْتَ أَنْ أُمْسِكَكَ، وَلَا أَقْسِمُ لَكَ، وَإِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ» فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا حَدَّثَنَا ١٦٤٧٢ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ، …
٤ نسخ
§هُوَ رَجُلٌ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ، قَدْ خَلَا مِنْ سَهْمِهَا، فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ، فَإِذَا كَرِهَتْ، فَلَهَا أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا، أَوْ يُرْضِيَهَا عَنْ حَقِّهَا، أَ…
§الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَتَسُوءُ عَيْنَاهُ مِنْ دِمَامِهَا، أَوْ فَقْرِهَا، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا، فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَيَّا…
٣ نسخ
أَنَّ سَوْدَةَ «§لَمَّا أَسَنَّتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ» حَدَّثَنَا
أَنَّ §امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سُبُعِ الدِّرْهَمِ فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ؟» فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: ا…
حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ» حَدَّثَنَا
§حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا» حَدَّثَنَا
حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِمَا طَلَاقٌ» حَدَّثَنَا
§حَرُمَتْ عَلَيْهِ» حَدَّثَنَا
إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا» حَدَّثَنَا
§إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ، فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ، فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبَهَا مِنْهُ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ تُعْتِقْهُ حَرُمَتْ عَلَيْه…
§يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَالْتَمَسَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» ، يَعْنِي الْعِنِّينَ حَدَّثَنَا
سَنَةً» نَا
قَالَ: «§يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» حَدَّثَنَا
الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ أُجِّلَ سَبْعًا وَعَشَرَةَ أَشْهُرٍ» حَدَّثَنَا
مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ»
§يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» حَدَّثَنَا
يَحْيَى: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ حَيْثُ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: «§الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَّ عَلَى جَارِيَةَ ابْنَتِهِ» حَدَّثَنَا - [٥٠٤] -
لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ» حَدَّثَنَا
إِنْسَانٌ ضَرِيرٌ، فَأَجَّلَهُ سَنَةً» حَدَّثَنَا
شَاءَتْ أَقَامَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ» حَدَّثَنَا
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ، «§أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا، وَإِلَّا خَيِّرْهَا، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ»
§يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ أَجَلًا فَإِنْ وَصَلَ وَإِلَّا خُيِّرَتْ، فَإِنِ اخْتَارَتْهُ، فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ»
§أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنْ أَتَاهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا» حَدَّثَنَا
إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ: «إِنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ صَدَاقٍ» حَدَّثَنَا
فَإِنْ وَصَلَ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ» حَدَّثَنَا
قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ صَدَاقٍ»
§إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا» حَدَّثَنَا
§مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ» حَدَّثَنَا ١٦٥٢١ - مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ، قَالَا: «§إِنْ تَزَوَّجَهَ…
§إِذَا وَطِيَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ»
§مَنْ زَوَّجَ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ»
لَا» حَدَّثَنَا
مِنَ الْحُرِّ، وَلَهَا خِيَارٌ مِنَ الْعَبْدِ» حَدَّثَنَا
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، «كَانَ §لَهَا عَبْدٌ فَزَوَّجَتْهُ جَارِيَةً بِكْرًا، فَكَانَتْ تَكْرَهُ زَوْجَهَا، وَكَانَتْ تُرِيدُ عِتْقَهَا مَخَافَةَ أَنْ تُعْتِقَ الْوَلِيدَةَ، فَتُفَارِقَ زَوْجَهَا، فَأَعْ…
السابق
٢٨١ / ٦٤٠
التالي