جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · ٣١,٩٩٣ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 280 of 640
§٩ - كتاب النكاح
عَلَى نَعْلَيْنِ «فَأَجَازَ النَّبِيُّ نِكَاحَهُ» حَدَّثَنَا
§لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا وَأَوْلَاكُمْ، مَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ، وَلَا تَزَوَّ…
عُمَرُ: «§لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَفْصٍ حَدَّثَنَا
عَلِيٌّ: «§لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» حَدَّثَنَا ١٦٣٧٥ - وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، «§نَهَى أَنْ يُزَادَ صَدَاقُ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ» حَدَّثَنَا
§السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنِصْفَ، فَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ» حَدَّثَنَا
§لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَثِيرٍ، إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا» حَدَّثَنَا
§لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ» حَدَّثَنَا
§تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ عَلَى بَيْتٍ وَرِثَهُ مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ» حَدَّثَنَا
كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الدِّرْهَمِ، وَالدِّرْهَمُ، مِثْلُ مَهْرِ الْبَغِيِّ» حَدَّثَنَا
أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَوَاقٍ» حَدَّثَنَا
§أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً» حَدَّثَنَا - [٤٩٤] -
§لَوْ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ مِنْ بَطْحَانَ مَا زِدْتُمْ»
٤ نسخ
عَبْدِ الْعَزِيزِ» حَدَّثَنَا
آلَافٍ» حَدَّثَنَا
عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ» حَدَّثَنَا
مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ عِشْرِينَ أَلْفًا» حَدَّثَنَا
أَنَّ عُمَرَ، «رَخَّصَ أَنْ §يَصْدُقَ الْمَرْأَةَ أَلْفَيْنِ» وَرَخَّصَ عُثْمَانُ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ " حَدَّثَنَا
جَهِّزْهَا» حَدَّثَنَا
أَلْفُ دِرْهَمٍ»
لَهُ: «مَا تَقُولُ؟» فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى شَيْءٍ دُونٍ فَأَخْفَيْتُ ذَلِكَ، قَالَ: «فَمَنْ شَهِدَكُمْ؟» قَالَ: أَشْهَدْتُ بَعْضَ أَهْلِهَا، قَالَ: فَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْ قَاذِفِهِ، وَقَالَ: «§أَ…
§لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ نِكَاحُ السِّرِّ» حَدَّثَنَا
§أَشَرُّ النِّكَاحِ السِّرُّ»
نَا
§لَوْ كَانَ مَعَ هَذَا لَهْوٌ» حَدَّثَنَا
إِنَّهُ §رَخَّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ» حَدَّثَنَا
ابْنُ عَوْنٍ: «، يَعْنِيَ الدُّفَّ،» حَدَّثَنَا
ثَلَاثَةً،"
لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ» حَدَّثَنَا
§لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ» حَدَّثَنَا
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ» §يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الْأَزِفَّةِ مَعَهُنَّ الدُّفُّ فَيَشُقُّونَهَا "
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ «§جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ» ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا حَدَّثَنَا
§جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا» حَدَّثَنَا - [٤٩٧] -
أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ، وَابْنَتِهِ» ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا حَدَّثَنَا
لَهُ بَعْضٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ §هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: «لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا» حَدَّثَنَا
§لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»
يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ، وَابْنَتَهُ «فَكَرِهَ ذَلِكَ» ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا حَدَّثَنَا
كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَبَيْنَ امْرَأَةِ أَبِيهَا»
رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ» حَدَّثَنَا
§كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
٣ نسخ
§شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ»
مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ، فَصَارَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ مِنْ أَشْرَافِ الْمُسْلِمِينَ» حَدَّثَنَا
٧ نسخ
لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا» حَدَّثَنَا
أَنَّهُ «§زَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا» حَدَّثَنَا
§اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَأَيُّ ذَلِكَ فُعِلَ فَلَا بَأْسَ» حَدَّثَنَا
§إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةٌ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا» حَدَّثَنَا
قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»
لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§أَوَ لَمْ تَجِدْ إِلَّا نَعْلَكَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا، ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا» حَدَّثَنَا
قَالَ: «§يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا» حَدَّثَنَا
§يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا» حَدَّثَنَا
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ §لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا» حَدَّثَنَا
السابق
٢٨٠ / ٦٤٠
التالي