جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · ٣١,٩٩٣ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 218 of 640
§٧ - كتاب الايمان والنذور والكفارات
أَنَّهُ كَانَ §يَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي يَمِينِهِ»
لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»
أَنْ يَصُومَ شَهْرًا» ، يَعْنِي مُتَفَرِّقًا
§لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ»
الشَّعْبِيُّ: «يُجْزِيهِ» وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَا يُجْزِيهِ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَإِنِّي أَرْجُو إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمْ يُجْزِيهِ»
يُوَقِّتَانِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا»
§إِذَا كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ» .
مِثْلَهُ
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: «§إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ، فَلَا يَأْكُلُ مِنَ السَّمْنِ، وَلَا مِنَ الْجُبْنِ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى السَّمْنِ، وَالْجُبْنِ أَكَلَ مِنَ اللَّبَنِ»
٥ نسخ
اللَّهُ تَعَالَى {تَأْكُلُونَ لَحْمًا} [فاطر: ١٢] "
هُوَ يُهْدِي ابْنَهُ، فَكَبْشٌ» ١٢٥٢٦ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا قَالَ هُوَ يُهْدِيهِ حَافِيًا رَاجِلًا» ، قَالَ: «يَحُجُّهُ، وَيَمْشِي هُوَ حَافِيًا، وَلَا يَرْكَبُ، وَلَكِنْ يَحْم…
تُصَلِّي بِعَدَدِ سِوَارِي الْمَسْجِدِ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ»
§أَعْتَقَ وَلَدَ زِنًا، وَأُمَّهُ»
لَهُ مَا احْتَسَبَ»
١٢٥٤١ - وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرِ الشَّامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ §لِي غُلَامَيْنِ، أَحَدُهُمَا رَشْدَةٌ، وَالْآخَرُ غَيَّةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُع…
٩ نسخ
١٢٥٤٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§أَعْتِقْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا»
١٢٥٤٣ - حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ §وَلَدِ الزِّنَا، فَقَالَتْ: "لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ، {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ} [الأنعام: ١٦٤] أُخْرَى"
١٢٥٤٤ - وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى الْحَنَّاطُ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: « §وَلَدُ الزِّنَا خَيْرُ الثَّلَاثَةِ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ» ، قَالَهُ كَعْبٌ: «هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ»
§لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ نَوَيَاتٍ، أَوْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا»
أَنَّهُ §كَرِهَ عِتْقَ وَلَدِ الزِّنَا»
§أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا كَانَ وَهَبَهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فِي مِيرَاثٍ فَأَعْتَقَهُ»
أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ»
§إِذَا وَجَدْتَ فَلَا تَصُمْ»
مَاتَتْ»
قَالَ: «§لَا يُقْضَى عَنْ مَيِّتٍ اعْتِكَافٌ»
أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ، مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ»
يَحُجُّهُ، وَيَنْحَرُ بَدَنَةً»
لَهَا مِنْهَا يَدٌ تَبِيعُهَا»
عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَفَّارَةٌ»
حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: «انْطَلِقْ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ»
٩ نسخ
§مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ» ١٢٥٧٠ - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ،…
قَالَ: «يَمِينٌ»
مِنْ شَاةٍ» ١٢٥٨٥ - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: "§إِذَا قَالَ: عَلَيَّ هَدْيٌ، وَلَمْ يُسَمِّ فَلْيُهْدِ مَا شَاءَ، وَلَوْ كَبْشَةً مِنْ غَزْلٍ"
تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدٍ تُؤْمَرُ بِهِ»
§مَنْ حَلَفَ لِرَجُلٍ عَلَى يَمِينٍ يَرَى لَيْسَتْ بِيَمِينٍ، فَهِيَ يَمِينٌ عَاقِدَةٌ»
١٢٥٩١ - يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْ…
١٢٥٩٢ - يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ الْفَغْوَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ صَاحِبُكَ»
١٢٥٩٣ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، فَلَهُ أَنْ يُوَرِّيَ بِيَمِينٍ، فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَرِّيَ»
يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
إِبْرَاهِيمُ: «بِيَدِهِ احْتَمَلُوهُ فَأَدْخَلُوهُ، فَلْيَمْشِ»
أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا» حَدَّثَنَا
لَا يُكَفِّرُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَيَقْتَطِعُهُ ظَالِمًا وَهُوَ فِيهِ كَذِبٌ»
إِنْ غَشِيتُكِ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ، وَلَا وَقْتَ إِذَا كَفَّرَ غَشِيَهَا"
§ثَلَاثَةٌ لَا يَمِينَ لَهُمْ، لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَلِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ»
يُعْتِقُهَا فَيَكُونُ عِتْقُهَا كَفَّارَةً لِيَمِينِهِ»
مِنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ، يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، وَإِنْ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ»
أَنْ نُعْتِقَهَا»
عُمَرُ: «إِنَّ §الْيَمِينَ مَأْثَمَةٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ»
عَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ قَالُوا: «لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ»
§يُكَفِّرُ»
السابق
٢١٨ / ٦٤٠
التالي