جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · ٣٦,٦٧٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 448 of 734
١٣ - كتاب البيوع والاقضية.
٢٤٨٦٣ - ٢٣٧٨٦ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانٌ.
٢٤٨٦٤ - ٢٣٧٨٧ - حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا رَأَيْت شُرَيْحًا قَطُّ إِلاَّ وَهُوَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ، إِلاَّ رَجُلاً اسْتَاجَرَ رَجُلاً يَعْلِفُ لَهُ بَغْلَتَيْنِ حَ…
٤ نسخ
٢٤٨٦٥ - ٢٣٧٨٨ - حَدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَضْمَنُ الرَّاعِي، إِذَا كَانَ يَرْعَى لهذا ولهذا، فإذا كَانَ يرعى لَكَ وَحْدَك فَلَيْسَ عَلَي…
٢٤٨٦٦ - ٢٣٧٨٩ - حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَضْمَنُ الرَّاعِي.
لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً شَجَّ رَجُلاً، فَدَعَانِي إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ أَشْهَدُ لَهُ: مَا شَهِدْتُ لَهُ. ٦٠٣ - فِي الوصِيِّ يتّهم.
إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ اسْتُحْلِفَ. ٦٠٤ - فِي الرّجلينِ يكون بينهما سِلعةٌ.
فَأُعْطِيَا بِهَا خَمْسِينَ دِينَارًا، فَاقْتَواهَا أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً، قَالَ: يَبِيعُهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا، تِلْكَ الْخَمْسَةُ رِبْحُهَا نَفْسُهُ. ٦٠٥ - فِي الرّج…
٢٤٨٧٠ - ٢٣٧٩٣ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَجُلاً تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِجَارِيَةٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَسَاقَهَا إِلَى امْرَأَتِهِ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لأُِمِّه…
٥ نسخ
٢٤٨٧١ - ٢٣٧٩٤ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا لأُِمِّهِ، إِلاَّ أَنْ يَاتي بِبَيِّنَهُ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَصَّدَّقَ بِهَا عَلَيهَا.
فَالْمَالُ عَلَى حَالِهِ عِنْدَ الْعَدْلِ حَتَّى يُقِيمَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ. ٦٠٧ - فِي القومِ يتراضون بِالشّيءِ بينهم.
سُنَّتُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ. ٦٠٨ - فِي الرّجل يعتق بِالفارِسِيّةِ.
الشَّعْبِيُّ: إِنْ كَانَ لاَ يَدْرِي مَا الْفَارِسِيَّةُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. ٦٠٩ - فِي شهادةِ الأقلفِ.
٢٤٨٧٥ - ٢٣٧٩٨ - حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَيَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الأَقْلَفُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
٢٤٨٧٦ - ٢٣٧٩٩ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ, قَالَ: حَدَّثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الأَقْلَفُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَلاَ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ، وَلاَ تُؤْكَ…
٢٤٨٧٨ - ٢٣٨٠٠ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا زِيَادُ بْنُ أبِي زِيَاد، قَالَ: اشْتَرَيْت مِنْ رَجُلٍ شَاةً فَنَقَدْته ثَمَنَهَا، ثُمَّ جِئْتُ لأَِقْبِضَهَا فَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَمُوتَ فَذَبَح…
٤ نسخ
٢٤٨٧٩ - ٢٣٨٠١ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: بِعْهُ لِي فَهُوَ مِنْك أُنْفِقَ، فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْبَ…
٢٤٨٨٠ - ٢٣٨٠٢ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذا اعتقب الْبَائِعَ الْبَيْعَ بِبَعْضِ الثمنِ فَمَاتَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
إِذَا اشْتَرَى دَارًا بِعَرْضٍ، أَوْ بِدَرَاهِمَ وَعَرْضٍ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شُفْعَةٌ. ٦١٢ - فِي النّسّاجِ يُدَّعى عليهِ غزلٌ.
الأُخْرَى: لاَ وَاللهِ هُوَ غَزْلِي، فَخَلا بِإِحْدَاهُمَا فَقَالَ: عَلَى أَيْشٍ كَبَّبْت غَزْلَك؟ قَالَتْ: عَلَى قِشْرِ جَوْزَةٍ، وَقَالَ لِلأُخْرَى: عَلَى أَيْشٍ كببت غَزْلَك؟ قَالَتْ: عَلَى كِسْرَةِ خُبْزٍ، فَقَالَ: ي…
٢٤٨٨٩ - ٢٣٨١١ - حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِغُلاَمِهِ: أَنْتَ لِلَّهِ، قَالَ: فَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ وَالمُسَيَّبِ بْنُ رَافِعٍ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ؟ فَقَالُوا: هُوَ حُرٌّ.
٢٤٨٩٠ - ٢٣٨١٢ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَوْ لأَِمَتِهِ: أَنْتَ عَتِيقٌ أَنْتَ حُرٌّ أَنْتَ لِلَّهِ، فَهُوَ عَتِيقٌ، إِذَا قَالَ: أَنْتَ مَوْلى بنيّ، ف…
٢٤٨٩١ - ٢٣٨١٣ - حَدَّثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرٍ؛ أَنَّ عَبْدًا أَذِنَ لَهُ مَوْلاَهُ فِي الْخِيَاطَةِ، وَعَبْدًا أَذِنَ لَهُ فِي الصِّبْغِ، قَالَ: فَضَمَّنَهُما شُرَيْحٌ، فَضَمَّنَ الْخَيَّاطَ ثَمَنَ…
٣ نسخ
٢٤٨٩٢ - ٢٣٨١٤ - حَدَّثنا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ فَتَجَرَ فِي نَوْعٍ غَيْرِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ، فَلَيْسَ عَلَيهِ دَيْنُهُ.
٢٤٨٩٣ - ٢٣٨١٥ - حَدَّثنا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ.
لاَ تُورَثُ. ٢٤٨٩٥ - ٢٣٨١٧ - حُدِّثْتُ عَنْ جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تُورَثُ. ٦١٧ - مَنْ رخَّصَ أَنْ يَقْضِي غُرَمَاءَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ.
٢٤٨٩٦ - ٢٣٨١٨ - حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ رَكِبَهُ دَيْنٌ، فَكَانَ يَقْضِي غُرَمَاءَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ.
٢٤٨٩٧ - ٢٣٨١٩ - حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، بِنَحْوٍ مِنْهُ، أَوْ شَبِيهٍ بِهِ.
لاَ يُبْرِىءُ الْبَائِعُ إِلاَّ مِنْ دَاءٍ أَعْلَمَهُ إيَّاهُ. ٦١٩ - الرّجل يطالب فيموت.
شُرَيْحٌ: بَيِّنَتُهُ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ، وَالْبَرَاءَةُ عَلَى أَهْلِ الْمُتَوَفَّى أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ بَرِىءَ، أَوْ يَمِينُ الطَّالِبِ أَنَّهُ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَالْحَقُّ عَلَيهِ. ٦٢٠ - فِي المتاعِ يباع مرابحةً…
إِذَا بِعْت مَتَاعًا مُرَابَحَةً فَاحْسُبْ مَا أَنْفَقْت عَلَيهِ، وَلاَ تَحْسُبْ مَا أَنْفَقْت عَلَى نَفْسِك. ٦٢١ - الرّجل يعطِي الرّجل الدِّينار يصرِفه.
وَكَذَا وَلَك مَا فَضَلَ. ٦٢٢ - فِي رَجلٍ باع جارِية فادَّعى ولدها.
قَالَ: يُرَدُّ عَلَيهِ بِالْمِلْكِ، وَلاَ يَثْبُتُ النَّسَبُ. ٦٢٣ - فِي رجلٍ اشترى قصِيلاً فتركه.
حَتَّى يَزِيدَ فَلاَ بَاسَ بِهِ. ٦٢٤ - فِي الرّجلِ يشترِي المتاع.
لِعبدِهِ: اُِخدُِمُنِي سنةً وأنت حرٌّ.
أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ: خَدَمَ وَلَدَهُ سَنَةً مِنْ بَعْدِهِ وَيُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِهِ. ٦٢٦ - فِي شهادةِ ولدِ الزِّنى.
٢٤٩٠٦ - ٢٣٨٢٨ - حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيهِ: إِنَّهُ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لاَ يُدْ…
٢٤٩٠٧ - ٢٣٨٢٩ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُهَيْرٍ العَبْسِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا يَؤُمُّ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
٢٤٩٠٨ - ٢٣٨٣٠ - حَدَّثنا ابنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا.
٢٤٩٠٩ - ٢٣٨٣١ - حَدَّثنا ابنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
٢٤٩١٠ - ٢٣٨٣٢ - حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ وَزُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيهِ دَيْنٌ فَأَيْسَرَ فَلَم…
٢٤٩١١ - ٢٣٨٣٣ - حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَأَيْسَرَ وَلَمْ يَقْضِهِ، فَقَدْ هَلَكَ.
رجلٌ: أبِيعك مِثله.
رَجُلٌ: أَبِيعُك مِثْلَهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَبَاعَهُ مِنْهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ بِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: لاَ نَجِدُ شَيْئًا…
٢٤٩١٤ - ٢٣٨٣٦ - حَدَّثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي رَجُلَيْنِ وَرِثَا أَمْوَالاً وَمَتَاعًا يَبِيعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢٤٩١٥ - ٢٣٨٣٧ - حَدَّثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يُقَاسِمَهُ.
٢٤٩١٦ - ٢٣٨٣٨ - حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ.
إِنَّمَا هُوَ مَالٌ وَهَبَهُ لَهُ، لَيْسَ عَلَيهِ شَيْءٌ. ٦٣٢ - فِي الرَّجل يكترِي بِالكِفايةِ.
إِذَا لَمْ يُعْطِهِ الدَّرَاهِمَ. ٦٣٣ - فِي الرّجلِ يموت وقد جعل لأبِيهِ الشّيء.
أنه لها، فَقَالَ: لاَ، بَلْ أَسْأَلُك الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لأَِبِيك. ٦٣٤ - فِي الرّجلِ يبِيع المتاع مرابحةً.
٢٤٩٢٠ - ٢٣٨٤٢ - حَدَّثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَاجِرُ الأَجِيرَ سَنَةً بِطَعَامِهِ، وَسَنَةً بِخَرَاجٍ بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: لاَ بَاسَ.
السابق
٤٤٨ / ٧٣٤
التالي