مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد عن حسن عن أشعث عن ابن سيرين عن إذا أذن له في نوع من التجارة فتجر في نوع غير الذي أذن له فيه، فليس عليه دينه
٢٤٨٩٢ - ٢٣٨١٤ - حَدَّثنا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ فَتَجَرَ فِي نَوْعٍ غَيْرِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ، فَلَيْسَ عَلَيهِ دَيْنُهُ.