جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · ٣٦,٦٧٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 306 of 734
٩ - كتاب النكاح. · ٤- باب من اجازه بغير ولي ولم يفرق.
١٦٧٩٠- ١٦٢٨٣- حَدَّثنا جَرِيرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ عَلَيهِمَا الْبَابَ.
١٦٧٩١- ١٦٢٨٤- حَدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ.
١٦٧٩٢- ١٦٢٨٥- حَدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ, عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ: دُونَك جَارِيَتِي هَذِهِ فُلاَنَةُ، فَإِنْ أَحْبَبْت أَنْ تَتَّخِذَهَا لِنَفْ…
٥ نسخ
١٦٧٩٣- ١٦٢٨٦- حَدَّثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ جَعْفَرٍ, عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: لاَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
١٦٧٩٤- ١٦٢٨٧- حَدَّثنا ابنُ عُيَينَةَ, عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ؛ فِي الْعَبْدِ قَالَ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا.
١٦٧٩٦- ١٦٢٨٨- حَدَّثنا جَرِيرٌ, عَنِ الشَّيْبَانِيِّ, عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلاَّ امْرَأَتَيْنِ.
١٦٧٩٧- ١٦٢٨٩- حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ.
١٦٧٩٨- ١٦٢٩٠- حَدَّثنا الثَّقَفِيُّ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ مُحَمَّدٍ؛ فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ: يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَلاَ يُذْكَرُ إمَاءً كُنَّ، أَوْ حَرَائِرَ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَ…
١٦٧٩٩- ١٦٢٩١- حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ, عَنْ يُونُسَ, عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ.
١٦٨٠٠- ١٦٢٩٢- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ…
١٦٨٠١- ١٦٢٩٣- حَدَّثنا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ, عَنِ ابْنِ عَوْنٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: كَمْ؟ قَالَ: امْرَأَتَيْنِ، فَسَكَ…
١٦٨٠٢- ١٦٢٩٤- حَدَّثنا زيدُ بْنُ حُبَابٍ, عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ, عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنِ الْعَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ؟ فَقَالاَ: أَرْبَعًا.
١٦٨٠٣- ١٦٢٩٥- حَدَّثنا الْمُحَارِبِيُّ, عَنْ لَيْثٍ, عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لاَ يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
١٦٨٠٤- ١٦٢٩٦- حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
١٦٨٠٥- ١٦٢٩٧- حَدَّثنا وَكِيعُ بن الجرَّاح, عَنْ سُفيَان, عَنْ هِشَامٍ, عَنِ الْحَسَنِ.
١٦٨٠٦- وَعَنْ مُغِيرَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ.
١٦٨٠٧- ١٦٢٩٨- حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ.
١٦٨٠٨- ١٦٢٩٩ - حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ؛ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، قَالاَ (١) : إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ س…
١٦٨٠٩- ١٦٣٠٠- حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ: إِنْ أَجَازَهُ المولى جَازَ.
إذْنِ مَوْلاَهُ.
١٦٨١٤- ١٦٣٠٣- حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُطلقُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِ…
١٦٨١٥- ١٦٣٠٤- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ, عَنِ الْحَارِثِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ, لأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً.
١٦٨١٦- ١٦٣٠٥- حَدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ, عَنْ جَرير, عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَهَا أنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ.
١٦٨١٧- ١٦٣٠٦- حَدَّثنا عَفَّان, قَالَ: حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ, قَالَ: حَدَّثنا لَيْثٌ, عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ.
١٦٨١٨- ١٦٣٠٧- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ جَابِرٍ, عَنْ عَامِرٍ؛ فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ قَالَ: هُوَ زَوْجٌ.
١٦٨١٩- ١٦٣٠٨- حَدَّثنا هُشَيْمٌ, عَنْ أَبِي بِشْرٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ: مَا ازْلَحَفَّ عَنِ الزِّنَا إِلاَّ قَلِيلاً لِقَوْلِهِ: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قَالَ:…
١٦٨٢٠- ١٦٣٠٩- حَدَّثنا هُشَيْمٌ, عَنِ الْعَوَّامِ, عَمَّنْ حَدَّثَهُ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا تَزَحَّفَ عَنِ الزِّنَا إِلاَّ قَلِيلاً.
١٦٨٢١- ١٦٣١٠- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ, عَنْ يُونُسَ, عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَزْوِيج الأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ.
١٦٨٢٢- ١٦٣١١- حَدَّثنا ابنُ عُيَينَةَ, عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا عَنِ نِكَاحِ الأَمَةِ, فَقَالَ: لاَ يَصْلُحُ الْيَوْمَ.
١٦٨٢٣- ١٦٣١٢- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ بُرْدٍ, عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ طَوْلاً.
١٦٨٢٤- ١٦٣١٣- حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ, عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ, عَنْ عُمَارَةَ بْنَ حَيَّانَ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ, فَقَالَتْ: إِنَّ رَجُلاً يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي، قَالَ: لاَ تُزَوِّجِيهِ قَالَتْ: فَإِ…
نسختان
١٦٨٢٥- ١٦٣١٤- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنِ الْحَكَمَ وَحَمَّادٍ؛ سُئِلاَ عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ؟ فَقَالاَ: {لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} .
١٦٨٢٦- ١٦٣١٥- حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ لَيْثٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إنَّهُ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ نِكَاحُ الأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّة.
١٦٨٢٧- ١٦٣١٦- حَدَّثنا عبد الله بْنُ إِدْرِيسَ, عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أ…
١٦٨٢٨- ١٦٣١٧- حَدَّثنا الْفَضْلُ, عَنْ شَرِيكٍ, عَنْ خُصَيفِ, عَنْ عَامِرٍ قَالَ: نِكَاحُ الأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، لاَ يَحِلُّ إِلاَّ لِلْمُضْطَرِّ.
يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الإِمَاءِ أَرْبَعَةً.
١٦٨٣٣- ١٦٣٢٠- حَدَّثنا رُوحُ بْنُ عُبَادَةَ, عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ.
١٦٨٣٤- ١٦٣٢١- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَجِدُ طَوْلاً.
١٦٨٣٥- ١٦٣٢٢- حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ, عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ, عَنْ رَجُلٍ, عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الأَمَة عَلَى الْحُرَّةِ.
١٦٨٣٦- ١٦٣٢٣- حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ, عَنْ يُونُسَ, عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الأَمَة عَلَى الْحُرَّةِ فَإِنْ فُعِلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ.
١٦٨٣٧- ١٦٣٢٤- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ بُرْدٍ, عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ, وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ.
١٦٨٣٨- ١٦٣٢٥- حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى, عَنِ الْمِنْهَالِ, عَنْ زِرٍّ، أَو عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ.
١٦٨٣٩- ١٦٣٢٦- حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لاَ يَنْكِحُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلاَّ الْمَمْلُوكُ.
١٦٨٤٠- ١٦٣٢٧- حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ إِسْرَائِيلَ, عَنْ جَابِرٍ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِلاَّ الْمَمْلُوكَ.
١٦٨٤١- ١٦٣٢٨- حَدَّثنا عَبْدَةُ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ، وَلاَ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ.
١٦٨٤٢- ١٦٣٢٩- حَدَّثنا ابنُ نُمَيْرٍ, عَنْ عَبْدِ الملك, عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ قَالَ: حسَنٌ.
١٦٨٤٣- ١٦٣٣٠- حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ, عَنْ زَمْعَةَ, عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي: رَجُلٌ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ وَإِنَّهُ يُزْعَمُ أَنْ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيهِ؟ قَالَ: صَدَقُوا.
١٦٨٤٤- ١٦٣٣١- حَدَّثنا عَبدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالاَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ.
١٦٨٤٥- ١٦٣٣٢- حَدَّثنا حَكَّامٌ الرَّازِيّ, عَنْ مُثَنَّى, عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ: يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ.
١٦٨٤٦- ١٦٣٣٣- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ.
السابق
٣٠٦ / ٧٣٤
التالي