مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير عن حماد عن لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز
١٦٨١٦- ١٦٣٠٥- حَدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ, عَنْ جَرير, عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَهَا أنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ.