جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
صحيح ابن حبان
صحيح ابن حبان - محققا
المدوَّنة · ٨,٥٤٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 116 of 171
٢٤ - كتاب البيوع · ٥ - باب البيع المنهي عنه
لَا أَلْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَلَكِنَّ فِي بُيُوعِكُمْ خِصَالًا أَذْكُرُهَا لَكُمْ: لَا تُضَاغِنُوا، وَلَا تَنَاجَ…
٦ نسخ
نهى عن النجش" ١. [٢: ٣]
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللقحة أو الشاة، فلا يحفلها" ١. [٢: ٣]
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وصاعا من تمر" ١. [٢: ٣
٦ نسخ
أَبُو حَاتِمٍ:، سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ثَبْتٌ، فَإِنَّمَا اخْتَلَطَ عَلَيْهِ صَحِيفَةُ الزُّهْرِيِّ، فكان يهم فيها.
عن بيع الغرر" ١. [٢: ٣]
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" ١. [٢: ٣] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَأَرَادَ مُجَانَبَةَ الرِّبَا كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بيعة، فله اوكسهما أو الربا" ١. [٢: ٣]
عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ" . فَالْمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا …
٦ نسخ
أَبُو حَاتِمٍ بَيْعُ الْحَصَاةِ: أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ إِلَى قَطِيعِ غَنَمٍ، أَوْ عَدَدِ دَوَابَّ، أَوْ جَمَاعَةِ رَقِيقٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لِلْبَائِعِ: أَخْذِفُ بِحَصَاتِي هَذِهِ، فَكُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ حصاتي هذه …
نسختان
أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: أَمْلَيْنَا هَذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا النَّوْعِ، لِأَنَّ لَهُ مَدْخَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ أَبَدًا أَنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهُ…
نسختان
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حتى يقبضه" ١. [٢: ٣]
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ١. [٢: ٣] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هذا الخبر عمرو بن دينار عن بن عمر، وسمعه عن طاووس عن…
نسختان
لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صَلَاحُهَا، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضه" ١. [٢: ٣
أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ" ١. [٢: ٣]
أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ مَشْهُورٌ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عصمة، وهذا خبر غريب
٥ نسخ
نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَأَمْسَكْتُ يَدَيَّ٢. [٢: ٣]
لَا تبعه حتى تقبضه" ١. [٢: ٤]
٦ نسخ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" قَالَ: وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يحوله من مكانه أو ينقله١. [٢: ٤]
إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا مُجَازَفَةً، فَبَاعُوهُ قَبْلَ أَنْ يؤووه إلى رحالهم١. [٢: ٣]
٦ نسخ
عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْعَمَ" ١. [٢: ٣]
عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها" ١. [٢: ٣]
أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟" ١. [٢: ٣]
٦ نسخ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها، نهى البائع والمشتري" ١. [٢: ٣]
الشَّيْخُ: أَبُو الْوَلِيدِ هَذَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءٍ رَوَى عَنْهُ أبو حنيفة. [٢: ٣]
٦ نسخ
نَهَى عَنِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، ويامن من العاهة، نهى البائع والمشتري" ١. [٢: ٣]
وَسَلَّمَ نَهَى عن بيع السنين" ١. [٢: ٣]
نَهَى عَنِ المزابنة والمحاقلة" ١. [٢: ٣]
فلا إذا" ١. ٢ -
نَهَى عن بيع ثمر النخل بالتمركيلا، وعن بيع العنب بالزبيب وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا" ١. [٢: ٣]
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ، ورخص في العرايا" ٢. [٢: ٣]
٥٠٠١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عن بن عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ…
٥٠٠٢ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: "أَنَّ …
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟" قَالَ: نَعَمْ، فَنَهَاهُ عَنْ ذلك١. [٤: ٧]
٦ نسخ
رَخَّصَ فِي العرايا بخرصها" ١. [٤: ٨]
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بيع العرايا بخرصها" ١. [٤: ٧]
أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي أحد العددين.
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خمسة أوسق أو خمسة أوسق" ١. [٤: ٧] ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا يُجَاوِزُ بِهِ إلى أن يبلغ خمسة أوس…
نسختان
الْوَسْقُ وَالْوَسْقَيْنِ والثلاثة والأربعة" ١. [٤: ٧]
رخص العرايا، ولم يرخص في غير ذلك" ١. [٤: ٧] ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّ بَيْعَ الْمُسْلِمِ السِّلَاحَ مِنَ الْحَرْبِيِّ جَائِزٌ
لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً} [مريم: ٧٧] الْآيَةَ١. [٣: ٦٤]
٦ نسخ
٢٤ - كتاب البيوع · ٦ - باب الربا
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بمثل" ، وكان طعامنا يومئذ الشعير١. [٢: ٢]
٦ نسخ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فضل بينهما" ١. [٢: ٢]
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هاء وهاء" ١. [٢: ٢]
٦ نسخ
أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شَاءَ وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ" ١. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُه…
٦ نسخ
عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زاد أو استزاد…
٦ نسخ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تبيعوا شيئا…
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا…
نسختان
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شئتم إذا كان يدا بيد" ١. [٢: ٣]
٦ نسخ
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاتِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاتِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاتِ، وَالتَّمْرُ بالتمر ربا إلا هاء وهات" ٢. [٢: ٣]
٦ نسخ
السابق
١١٦ / ١٧١
التالي