جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
صحيح ابن حبان
صحيح ابن حبان - محققا
المدوَّنة · ٨,٥٤٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 115 of 171
٢٤ - كتاب البيوع
الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} فأحسنوا الكيل بعد ذلك٢. [٣: ٦٤] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَخْذِ الْمَرْءِ فِي ثمن سلعته المبيعة …
نسختان
لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتُهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فافترقتما وليس بينكما شيء" ١. [٣: ٦٥] ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعد ما أُبِّرَتْ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ ثَمَرِهَا شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ الشَّرْطُ
٦ نسخ
مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع" ١. [٣: ٤٣] ذِكْرُ الْبَيَا…
نسختان
مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع" ١. [٣: ٤٣] ذِ…
نسختان
مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا،، فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ، فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلَّا أن يشترط المبتاع" ١. [٣: ٤٣]
٦ نسخ
٢٤ - كتاب البيوع · ١ - باب السلم
من أَسْلَفَ، فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووزن معلوم" ١.
٦ نسخ
أَنْ يُسْلِمَ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عِنْدَ الْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ أَصْلُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ
أَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبُو بُرْدَةَ، فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةَ يُقْرِئَانِكَ السَّلَامَ
نسختان
٢٤ - كتاب البيوع · ٢ - باب خيار العيب
إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ أَنْ نُتِجَتْ عِنْدَهُ كَانَ لَهُ رَدُّ الدَّابَّةِ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ دُونَ النِّتَاجِ
الخراج بالضمان" ١. [٣: ٤٣] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُلَامَ الْمَبِيعَ إِذَا وَجَدَ به العيب أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى بَائِعِهِ دُونَ مَا اسْتَغَلَّ منه بعد شرائه
نسختان
أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ" . قَالَ: فَأَتَيْتُ هشاما، فأخبرته فرده ولم يرد الخراج١. [٥: ٣٦]
٢٤ - كتاب البيوع · ٣ - باب بيع المدبر
بَاعَ الْمُدَبَّرَ" ١. [٤: ١]
جَابِرٌ: كَانَ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الأول٢. [٤: ١] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ جَابِرٍ: "إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ" أَرَادَ بِهِ: أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ دُونَ ال…
٦ نسخ
أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا، فَعَلَى أقاربك، فإن كان فضلا فهاهنا وها هنا" ٢. [٤: ١]
٦ نسخ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فضلا فلأهله، فإن كان فضلا فلأقاربه" ١. [٤: ١]
٦ نسخ
أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَى ثَمَنِهِ وَاللَّهُ عنه أغنى" ١. [٥: ٣٦]
٤ نسخ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَاسْمُ
٢٤ - كتاب البيوع · باب التسعير والاحتكار
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا أَلْقَى اللَّهَ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا أَحَدًا منكم في أهل ولا مال" ١. [٥: ٣]
٦ نسخ
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خاطئ" ١. [٢: ٧٦]
٢٤ - كتاب البيوع · ٥ - باب البيع المنهي عنه
قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، فَجَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا، وأكلوا أثمانها" ١. [٢: ٢]
٦ نسخ
نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ
نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب" ١.
عن ذلك" ١. [٢: ٣]
إِنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ وَكَسْبِ الحجام من السحت" ١. [٢: ٣]
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا١. [٢: ٢]
٦ نسخ
فحرم التجارة في الخمر" ١. [٢: ٢]
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" قَالَ: فَأَمَرَ بِعَزَالِي الْمَزَادَةِ، فَفُتِحَتْ، فَخَرَجْتُ فِي التُّرَابِ، فَنَظَرْتُ إليها في البطحاء ما فيها شيء١. [١: ٩٩]
٦ نسخ
قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا" وَلَمْ يَأْذَنْ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم في بيع الخمر١. [٢: ٢]
٦ نسخ
نهى عن بيع حبل الحبلة" ١. [٢: ٣]
نهى عن بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا٢" . [٢: ٣]
٦ نسخ
عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ" ١. [٢: ٣]
زُهَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ [٢: ٣]
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يباع ولا يوهب" ١. [٢: ٣]
عن بيع الغرر" ١. [٢: ٣]
عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، لَا يدري عمرو أي ماء هو" ١. [٢: ١]
وسلم: "نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ" ١. [٢: ١]
أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ الَّذِي لَا يَقَعُ فِيهِ الْحَوْزُ٢، وَلَا يَتَمَلَّكُهُ أَحَدٌ مَا دَامَ مَشَاعًا مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاه…
نسختان
أَبُو حَاتِمٍ: أُمُّهُ: عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، وَكَانَتْ مِنْ أَعْلَمِ النِّسَاءِ بحديث عائشة.
لَا تَمْنَعُوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ، فيهزل الماء، ويجوع العيال" ١. [٢: ٤٣]
عَنْ بَيَاضِ الأرض" ١. [٣: ٢]
عَنْ تَلَقِّي البيوع" ١. [٢: ٣]
نَهَى عَنِ تَلَقِّي السِّلَعِ حتى تهبط الأسواق" ١. [٢: ٣]
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَدَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" ١. [٢: ٤٣]
أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حاضر المهاجر للأعرابي" ١. [٢: ٣]
لا تلقوا البيوع" ١. [٢: ٣]
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ بعضهم بعضا" ١. [٢: ٣] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا" أَرَادَ بِهِ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُمْ…
نسختان
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" ١. [٢: ٣]
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بعض" ١. [٢: ٣]
لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بإذنه" ١. [٢: ٣]
السابق
١١٥ / ١٧١
التالي