جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 86 of 643
كتاب عمر اليه ان اقرا بالناس في العشاء بوسط المفصل.
يقطعها ثم يدخل معهم.
أحب إلي أن يتكلم ويدخل معهم في الصلاة.
إذا دخل الرجل في الفريضة ثم فجئته الاقامة قطعها وكانت له نافلة ودخل في الفريضة.
يدخل مع الامام في صلاته فإذا صلى مع الامام ركعتين ثم يسلم يجعل الركعتين الاخريين مع الامام تطوعا.
إذا كان الرجل قائما يصلي فيسمع الاقامة فليقطع وقال إبراهيم يضيف إليها أخرى ولا يقطع.
أقطعها.
إذا افتتحت الصلاة تطوعا وأقيمت الصلاة فأتم.
كنت إلى جنب عبد الله بن مغفل وهو يصلي ويقرأ في سورة النور فأقام المؤذن فركع وسجد ثم جلس فتشهد ثم قام مع الامام فأخذ من حيث انتهى.
فتركها ثم تقدم فصلى بنا.
إن كبرت بالصلاة تطوعا قبل أن يكبر بالاقامة فصل ركعتين.
إذا كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فلا تركع إلا أن تكون على وتر فلتشفع.
كتبت إلى عمر من نجران لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة فكتب أنضحوها بماء وسدر وصلوا فيها.
سألت عطاء عن الصلاة في الكنائس والبيع فلم ير بها بأسا.
لا بأس بالصلاة في الكنيسة والبيعة.
لا بأس بالصلاة في الكنيسة.
أنه كرهه وأنت محمدا لم ير به بأسا.
إذا كان فيها تصاوير.
رأيت عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فوق كنيسة والناس أسفل منه.
رأيت عمر بن عبد العزيز يؤم الناس في كنيسة بالشام.
(اخرجوا به معكم فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بالماء واتخذوها مسجدا) .
أن أبا موسى صلى في كنيسة بدمشق يقال لها كنيسة نحيا.
كان يكره أن يرفع إحدى رجليه على الاخرى في الصلاة ويستند إلى جدار إلا من علة.
ينقص من أجره بقدر ذلك.
ينقص من صلاته بقدر ذلك.
لا بأس أن يعتمد على الحائط.
أن يعتمد الرجل على شئ في الفريضة إلا من علة وكان لا يرى به بأسا في التطوع وكان ابن سيرين يكره في الفريضة والتطوع.
(ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر) .
إذا خرجت فصل ركعتين.
إذا أراد أن يخرج دخل المسجد فصلى.
(فصل ركعتين) .
إذا قدم من سفر صلى ركعتين.
إذا قدمت فصل ركعتين.
قدم من سفر فصلى في بيته ركعتين على طنفسة.
وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى ركعتين.
بعد طلوع الشمس.
مثله.
يجزئ الرجل أن يقضي الصلاة بإقامة واحدة.
فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى بنا.
لا يرى بأسا بعدد الاي في الصلاة.
كان يحيى بن وثاب يعد الاي في الصلاة.
رأيت طاوسا ونافعا يعدان الاي في الصلاة.
في الصلاة.
لا بأس بعد الاي في الصلاة.
في الصلاة.
إنه أحفظ.
رأيت طاوسا والمغيرة بن حكيم الصنعاني يعدان الاي في الصلاة.
رأيت عمران وابن حدير يعدان الاي في الصلاة ذكر أن أبا مجلز لا يرى بذلك بأسا.
لا بأس أن يعد الاي في الصلاة إذا خاف النسيان.
رأيت ابن سيرين يعد الاي في العصر.
لا بأس بعد الاي في الفريضة.
السابق
٨٦ / ٦٤٣
التالي