جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 521 of 643
تم كتاب الرويا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم.
عبد الملك بن مروان : من أراد أن يتخذ جارية للتلذذ فليتخذها بربرية ، ومن أراد أن يتخذها للولد فليتخذها فارسية ، ومن أراد أن يتخذها للخدمة فليتخذها رومية.
٩ نسخ
إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" .
لا وصية لوارث" .
ليس لوارث وصية.
لا تجوز الوصية للوارث.
لوارث وصية إلا إن شاء الورثة.
إذا أوصى الرجل الوصية لوارث فأجاز الورثة قبل أن يموت لم ترجع الورثة بعد موته ، فهم على رأس أمرهم ، وإذا كان لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة.
إذا استأذن الرجل ورثته في الوصية فأوصى بأكثر من الثلث فطيبوا له ، فإذا تفضوا أيديهم من قبره فهم على رأس أمرهم ، إن شاءوا أجازوا ، وإن شاءوا لم يجيزوا.
هم على رأس أمرهم.
يرجعون إن شاءوا.
هو جائز عليهم.
جائز قد أذنوا.
الحكم : إن شاءوا رجعوا فيه.
لهم ذلك ، التكره لا يجوز.
إذا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث لغير وارث أو لوارث فأذن الورثة ثم مات فلهم أن يرجعوا.
ذلك التكره لا يجوز.
يؤخذ بالاخرى منهما.
يؤخذ بآخر الوصية.
الآخر : أنا حر ، فاختصما إلى عبد الملك بن مروان ، فرد عتق الاول وأجاز عتق الآخر.
أملكهما آخرهما. (٤) في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصى.
هي لورثة الموصى له.
هي لورثة الموصى له.
إذا أوصى لرجل وهو ميت يوم يوصى له فإن الوصية ترجع إلى ورثة الموصى ، وإذا أوصى لرجل ثم مات فإن الوصية لورثة الموصى له.
لا وصية لميت.
ليس له شئ ، إنه أوصى له وهو ميت.
تبطل ، وإن مات الذي أوصى ثم الذي أوصى له ، كان لورثته.
الثلث داخل في ديته.
له ثلث - ماله.
يدخل ثلث الدية في ثلث ماله.
فأخبرت به ابن سيرين فأعجبه ذلك.
لا يدخل فيه.
إذا أوصي الرجل للرجل بخمسين درهما عجلت له من العين ، وإذا أوصى بثلث أو ربع كان في العين والدين.
يعجل ما بينه وبين ثلث العين.
للذكر مثل حظ الانثيين.
هو لغنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم.
يخرج حتى يكون في مسكن واحد.
لا ولكن يعطى بالحصة من المال والدار.
ثلثي ثلاثمائة درهم : مائة لفلان ، ومائة لفلان ، وما بقي فلفلان ، وإن لم يبق شئ ، فليس بشئ.
هو للاول.
هو للاول.
- (٤) حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه مثله.
بلغني (أن صفية أوصت لقرابة لها بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين ورثها غيرهم من المسلمين وجاز) لهم ما أوصت.
أن (صفية أوصت لقرابة لها يهودي) .
وصية الرجل (جائزة لذمي كان أو لغيره) .
الوصية لليهودي والنصراني والمجوسي و) للمملوك جائزة.
وسلم (أوصت لقرابة لها من اليهود) .
لا بأس أن) يوصى لليهودي والنصراني.
وصية ولا ميراث لهم.
لا بأس بها. - (١٣) (في الوصية) إلى المرأة (١) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة.
أن رجلا أوصى إلى امرأته ، فأجاز ذلك شريح.
السابق
٥٢١ / ٦٤٣
التالي