جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 379 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
عن الحسن البصري عن علي.
خرجت من الدار وليس لي ولد ، فوجدت لقيطا فأتيت به عليا فألحقه في مائه.
عمر : هم مملوكون.
جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر.
يكره. المواصفة.
اشتر هذا البيع وأشتريه منك - فكرهه.
هذه المواصفة.
قلت لطاوس : الرجل يساومني بالسلعة وليست عندي فيقول : اشتر وأشتري منك ، ولولا مكانه ما اشتريتها منك ، فكرهه طاوس.
للرجل : اشترى هذا البز وأشتريه منك - فكرهه. (٢٤٤) بيع اللبن في الضروع
سألت أبا هريرة عن شرى اللبن في الضروع فنهاني عنه.
عن شرى ما في بطون الانعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل.
أنه كره بيع اللبن في الضروع إلا كيلا.
اللبن في ضروع الشاء.
لا تصلح إلا يدا بيد.
أن يباع لبن في ضرع الشاة.
في الجنة قصر يدعى عونا حوله المروج ، والمروج له خمسة آلاف باب ، لا يسكنه أو لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل.
لعمل إمام عادل يوما خير من عمل أحدكم ستين يوما.
من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه ، وإكرام ذي السلطان المقسط.
الامام العادل لا ترد دعوته" .
ملكهم يصنعون فيه ما شاءوا.
إن شاء نقب فيه بابا.
لا تضاروا في الحفر" .
فكان الحسن يرى ذلك.
لهما عمر : إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما ، وإن شئتما قضيت ولم أشد.
أنت شاهدي ، فاستحلفها وقضي لها.
شريح : ائت الامير حتى أشهد لك.
أنه كان يكره شرى تراب الصواغين إلا أن يشتري تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب.
محمد ، وكان أبي يشتريه بالعروض.
أعطه أنت فإنما هو عليك.
وسلم قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم دينارا أو عشرة دراهم.
أن رجلا أصاب عبدا آبقا بعين التمر ، فجاء به ، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهما.
عشر درهما.
أن عمر بن عبد العزيز قضى في جعل الآبق إذا أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير.
أن عمر قضي في جعل الآبق أربعين درهما.
المسلم يرد على المسلم.
أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما.
إذا أخذ في المصر فعشرة دراهم ، وإذا أخذ خارجا من المصر فأربعون درهما.
في الآبق يوجد : المسلم يرد على المسلم.
وسلم في العبد الآبق إذا جئ به خارج الحرم دينارا.
لا !.
إن لم يعطه جعلا فليرسله في المكان الذي أخذه.
القاضي إذا أخذ هدية فقد أكل السحت ، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر.
أهدى الاصبهبذ إلى عبد الحميد أربعين ألفا أو أقل أو أكثر ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب إليه ، إن كان يهدي لك وأنت بالجزيرة فاقبلها منه ، وإلا فاحسبها له من خراجه.
كان يقال : الرشوة في الحكم سحت.
عمر : بابان من السحت يأكلهما الناس : الرشاء ومهر الزانية.
الرشاء.
هدايا الامراء غلول.
هي في نفسي غلول.
هي سحت.
ما بال رجال نوليهم أمورا مما ولانا الله فيجئ أحدكم فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلى ، أفلا يجلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقا" .
السابق
٣٧٩ / ٦٤٣
التالي