جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 37 of 643
ما تفقده إنسان إلا رأى ما يكره أو يسوءه يعني بلة طرف الاحليل.
إنه يبل طرف الاحليل.
ما وساوسه بأولع ممن يراها يعمل فيه.
ما تفقد رجل ذكره ذلك التفقد إلا رأى ما يكره.
إن الشيطان يأتي الانسان من قبل الوضوء والشعر والظفر.
يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة.
إذا صلى الرجل فنسي أن يمضمض ويستنشق منه جنابة أعاد المضمضة والاستنشاق.
ليس عليه إعادة.
إن كان دخل في الصلاة فليمض وإن لم يكن دخل في الصلاة فليمضمض ويستنشق.
يعيد الرجل الصلاة من نسيان المضمضة والاستنشاق.
حماد ينصرف.
إذا نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة أعاد وإذا نسي في الوضوء أجزأه.
ليس الاستنشاق بواجب.
إذا نسي الرجل المضمضة والاستنشاق فلا يعيد.
منصور والمضمضة مثل ذلك.
إن كان بعض أمهات المؤمنين لتقرص الدم عن ثوبها بريقها.
ثم دلكه.
رأيت ابن عمر رأى في حرمانه دما فبزق فيه ثم دلكه.
به هكذا يعني بريقة ثم فركه بيده.
لا يغسل الدم بالبزاق.
إذا غسلت الدم فبقي أثره فلا يضرك.
أغسليه فإن الماء طهور.
يتوضأ.
إذا أفاق المصاب توضأ.
(ضعوا لي ماء في المخضب) فاغتسل.
٩ نسخ
يغتسل في كل يوم مرة.
إني لاغتسل في الليلة الباردة.
أنه كان يغتسل في كل يوم مرة.
لي علي إني لاغتسل في الليلة الباردة من غير جنابة لا تجلد به وأتطهر.
كنت أضع لعثمان طهوره فما أتي عليه يوم إلا وهو يفيض عليه فيه نطفة من ماء.
إن له لمساكنا.
إن له ساكنا.
من رأى عمر مستنقعا في الماء وعليه قميص ثم خرج فدعي بملحفة فوق القميص.
اغتسلوا فيه فإنه مبارك.
٨ نسخ
من ذبح ذبيحة فليتوضأ.
إن أصابه دم غسله وليس عليه وضوء.
إذا توضأ الرجل ثم ذبح شاة لم يقطع ذلك طهوره وإن أصابه دم غسله وإن لم يصبه دم فلا شئ عليه.
دعوت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فدخلا الخلاء في أخفافهما ثم خرجا وتوضئا ومسحا على خفافهما ثم صليا.
إذا أرادا أن يبولا لبسا خفافهما كي يمسحاها.
ليس على الثوب جنابة.
الثوب لا يجنب.
إن كان في عمل الوضوء غسل رجليه وإن كان في غير عمل الوضوء استأنف الوضوء.
وكذلك نقول.
أن يكتب الجنب بسم الله الرحمن الرحيم .
كانوا يذكرون الله على حال إلا الجنابة.
ليس في شئ من الشراب وضوء.
فتوضأوا.
في الاقطع إذا قطعت يده من المفصل فأراد أن يتوضأ غسل القطع وإذا قطعت الكف غسل إلى المرفق.
أن زيد بن ثابت أصابه سلس من بول فكان يصلي وهو لا يوقؤ.
(إن حيضتها ليست في يدها) .
السابق
٣٧ / ٦٤٣
التالي