جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 330 of 643
تم كتاب النكاح
ورأيت ظهره كأنه سبيكة فضة.
القانع الذي يقنع بما بعث إليه ، والمعتر الذي يتعرض لك يسألك.
لغلام له معه : هذا القانع الذي يقع بما آتيته.
٥ نسخ
القانع أهل مكة ، والمعتر الذي يعتريك فيسألك.
القانع الذي يقنع إليك ، والمعتر الذي يعتريك يريك نفسه ولا يسألك.
القانع السائل والمعتر البدن.
عليه فداؤه.
لا يضمن.
أعجب إلي أن لا يأكله.
لا يؤكل لانه مات في الحرم ، ولا يودى لانه أصيب في الحل.
إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر ، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر.
خرجت مع علقمة إلى مكة فلم يغتسل حتى دخلها.
إن شاء المحرم اغتسل ، وإن شاء لم يغتسل.
يغتسل عند الاحرام ويصلي ركعتين.
كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا.
أنه كان يغتسل عند الاحرام وإذا دخل مكة.
من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.
إذا أحرمت فاغتسل.
عن أبيه أنه كان لا يدع الغسل عند الاحرام ويأمر بذلك.
كان ربما يغتسل ، وربما توضأ.
نا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه اغتسل حين دخل مكة.
الغسل يوم دخول مكة.
كان علقمة والاسود وأصحابنا إذا انتهوا إلى بئر ميمون اغتسلوا منها ولبسوا من ثيابهم.
لا يدخل مكة في حج ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى.
كان عبد الرحمن بن الاسود يرمي الجمار يوم النفر ، ثم يرجع إلى ثقله بمنى.
ما كانوا يرجعون إلى منازلهم إذا رموا الجمرة ، وإن رجع رجل إلى منزله لمرفق أو لضيعة أو حاجة إني لارجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله.
عمر : * (يحكم به ذوا عدل منكم) *.
في الضب شاة.
الزبير عن جابر أن عمر قضى في الضبع كبشا.
نا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله ، فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة سنة.
يقتل الضبع في الحرم.
جعل الضبع من الصيد ، وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشا.
يتصدق بكسرة.
قبضة أو لقمة.
وإنكم أهل حمص أكثر شئ دراهم ، تمرة خير من جرادة.
٦ نسخ
أو نحوه.
في الجرادة : قبضة من طعام.
عامر وعبد الله بن الاسود : يطعم شيئا خطأ كان أو عمدا. (٧) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن محرما أصاب جرادة فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل آخر ، فحكم عليه أحدهما تمرة والآخر جرادة.
تمرة خير من جرادة.
وما هو دونها قبضة من طعام.
قبضة من طعام.
يتصدق بشئ.
يتصدق بشئ.
يتصدق بكسرة أو بقبضة من طعام.
خلق الله فيه سواء.
أهل مكة وغيرهم في المنازل سواء.
أهله وغيره فيهم سواء.
أن عائشة كانت تسرع في وادي محسر.
أن ابن عمر لما أتى وادي محسر ضرب راحلته.
أن عبد الله بن مسعود أوضع في وادي محسر.
السابق
٣٣٠ / ٦٤٣
التالي