جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 327 of 643
تم كتاب النكاح
تحل بالحج وتقضي.
إن علم أنه يدرك مكة أتاها فأهل من عمرته ، وإلا أهل بالحج وطاف طوافين.
تكون رافضة للعمرة ، وعليها دم ، وعمرة مكانها.
نا وكيع عن قرة بن خالد عن ابن سيرين أنه كان يستحب عمرة المحرم.
نعم.
كانوا يرونها تامة.
سألت سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله عن عمرة المحرم فقالا : تامة.
لا ورب هذه ما أدري ما هي.
طوافان أحب إلي من طواف.
والنهار على وتر من طوافه.
عشرة أحب إلي من تسعة ، وثمانية أحب إلي من سبعة.
طوافان أحب إلي من طواف.
عبد الرحمن : انتظر انصرف على قصر ، فانصرف على ثلاثة أطواف ، ثم لم يعد لذلك السبع.
ثلاثة أسباح أحب إلي من أربع.
يهرق دما.
إن نسي أن يرمل ثلاثة أشواط رمل فيما بقي ، وإن لم يبق إلا شوط واحد رمل فيه ولا شئ عليه فإن لم يرمل في شئ منهن فلا شئ عليه.
خطب وهو مسند ظهره إلى الكعبة.
ليس حاضري المسجد الحرام إلا أهل الحرام.
أهل فج وأهل ضجنان وأهل عوفة هم أهله.
إذا استعصى عليك الهدي حين تريد أن تنحره فعرقبه.
إذا استعصت عليك البدنة فعرقبها.
لا تعرقب البدن.
كان أبي يحرم على بطنه الثوب ، ولا يعقد وهو محرم.
وهو محرم وقد شد حقويه بعمامة.
لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم.
لا بأس أن يعقد على القرحة.
يا صاحب الحبل ألقه.
لا بأس أن يعقد المحرم على الجرح.
لا بأس أن يعصب على الجرح.
لا بأس به.
منصور : وليس عليه شئ.
نعم ، ويعصب عليها بخرقة.
نعم.
أوثق نفسك في حقوتك.
لا بأس به.
لا بأس به ورأيت عليه ثوبا موردا.
لا بأس وإن كان عريضا.
لا بأس به.
نعم ، ولا يشدها على عقد الازار.
للمحرم.
لا بأس بالهميان للمحرم.
لا بأس به.
أن الزبير قدم حاجا فرمل في الثلاثة أطواف حتى رأيت منطقة على بطنه انقطعت.
أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم الهميان إن كان يحرز فيه نفقته.
اختلف فيه الفقهاء ، فإن شددت فحسن ، وإن رخصت فحسن.
لا بأس بالهميان للمحرم ، ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا.
لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم" .
لا يجاوز أحد ذات عرق حتى يحرم.
إذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحد حتى تحرم.
لا تجاوز الوقت حتى تحرم. (٤٣٦) من رخص أن يأخذ من الحرم السواك ونحوه ومن كرهه
السابق
٣٢٧ / ٦٤٣
التالي