جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 315 of 643
تم كتاب النكاح
ما كان أصحابنا يعتنقون البيت.
أن عمر التزم الحجر وقبله.
لا ، حتى يطوف بين الصفا والمروة.
٥ نسخ
أرأيت لو كان عليها دين فقضيته ؟ والله أحق بالوفاء والقضاء" .
٧ نسخ
يحج عن الميت وإن لم يوص به.
٤ نسخ
حجي وقولي : محلي من الارض حيث حبستني" .
٥ نسخ
اللهم حجة إن تيسرت أو عمرة إن أرد العمرة ، وإلا فلا حرج.
لها : "اشترطي عند إحرامك وقولي : ومحلي حيث حبستني فإن ذلك لك" .
٧ نسخ
إذا حججت فاشترط قل : اللهم الحج عمدت وإياه أردت ، فإن تيسر الحج فهو الحج فإن حبست فعمرة.
اللهم إني أريد حجة إن تيسرت ، وإلا فعمرة إن تيسرت.
اللهم حجة إن تيسرت ، وإلا عمرة إن تيسرت ثم يلبي بالحج.
كان أبي لا يرى الاشتراط في الحج شيئا.
سلام في حديثه : لو أن رجلا ابتلي.
نعم.
له شرطه.
بلغني أن أبا معاوية رجع عن هذا الحديث.
الاشتراط في الحج بشئ.
إنما الاشتراط في الحج فيما بين الناس.
ليس بشئ.
كان علقمة يشترط في الحج ولا يراه شيئا.
المستثني وغير المستثني سواء.
إذا حججت فاشترطه.
بكر بن عبد الله الحارث أنه كان يشترط في العمرة.
يحتلم الغلام أو تحيض الجارية أو يجمع فرجعوا إلى عرفات فوقفوا قبل طلوع الفجر ، فقد أجزأت عنهم حجة الاسلام.
يعلمهم فإن سلموه وإلا رده.
رأيت ابن عباس جاء يوم التروية فقبل الجحر ثم سجد عليه فعل ذلك ثلاثا.
أن ابن عباس سجد عليه.
إني لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولو لا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
حفيا.
رأيت طاوسا فعله يعني سجد عليه.
ما بين جبلي مزدلفة فهو المشعر الحرام.
لم أجد أحدا يخبرني عن المشعر الحرام.
أين السائل عن المشعر الحرام ؟.
٩ نسخ
هو قزح هو المزدلفة كلها.
النظر إلى البيت عبادة.
النظر إلى البيت عبادة.
النظر إلى البيت عبادة.
أن عطاء وطاوسا ومجاهدا قالوا في المحرم يصيب القطاة ، قالوا : فيها شاة.
أحدهما : يتصدق بنصف مد وقال الآخر : نصف مد خير من قطاة.
عن ابن عمر وابن عباس في محرم قتل قطاة فقالا : ثلثا مد وثلثا مد خير من قطاة.
يتصدق بمد.
من كان يريد أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إذا أهل ذو الحجة.
أفلا تدع النساء.
إذا تقارب الحج.
من أراد الحج فلا يأخذ من شعره شيئا.
لا بأس به.
أن يكف في العشر عن شعره وأظفاره ، وكان لا يرى بالتنور بأسا.
سألت سالما وعطاء وطاوسا والقاسم فقالوا : لا بأس به.
ما سمعت بهذا.
كانوا يستحبون توفير الشعر إذا أرادوا أن يحرموا. (١٢) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج أن عمر بن الخطاب أخذ من رأس رجل من قريش يقال له : مح…
السابق
٣١٥ / ٦٤٣
التالي