جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 313 of 643
تم كتاب النكاح
لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الارض.
للمحرم.
لا.
لا يشم المحمر الشيخ ولا القيصوم.
إذا شم المحرم ريحانا أو مس طيبا أهرق لذلك دما.
في الطيب الفدية وفي الصيد الجزاء.
إذا شم المحرم طيبا كفر.
إذا وضع المحرم علي شئ منه دهنا فيه طيب ، فعليه الكفارة.
لا بأس أن يتداوى بالحناء.
لا يختصب المحرم بالحناء ولا يتوضأ بدستان.
من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج.
لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
* (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) *.
قدم رجل مهلا بالحج في غير أشهر الحج ، فأمره عطاء أن يجعلها عمرة.
هشيم : يلزمه.
يحل أو يهل بعمرة.
أنت رجل سوء.
وطاوس ومجاهد أنهم كانوا لا يرون بأسا أن يشرب الرجل وهو يطوف بالبيت.
رجل ألا نسقيك من شراب نصنعه فأتاه بإناه فيه نبيذ زبيب فقال : "ألا أكفيت عليه إناء أو عرضت عليه عودا" ، ثم شرب منه فقطب ، ثم دعا بماء فصبه فيه فشرب وسقى أصحابه.
لا بأس بالشرب في الطواف.
استسقى وهو يطوف بالبيت ، فأتي بذنوب من نبيذ السقاية فشرب.
إن دل حرام حلالا على صيد فلم يأخذه فليستغفر الله.
ليس عليه شئ.
بالحجر.
كانوا يستحبون إذا ودعوا أن يكون آخر عهدهم بالحجر.
إذا أضطر المحرم إلى لبس الخفين خرق ظهورهما وترك فيما ما يستمسك رجلاه.
إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرقهما وترك فيهما قدر الشراك ، ويقطعها من قبل كعبيه.
نافع : يقطع الخفين أسفل من الكعبين.
إن الله لا يحب الفساد.
أن يلبس خفين ليسا بمقطوعين.
إن لم يجد نعلين لبس الخفين أسفل من الكعبين" .
عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن في عدتهن.
أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها.
نسوة حاجات أو معتمرات حين خرجن في عدتهن.
المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا لا تحج ولا تعتمر ولا تلبس مجسدا.
أن عمر وعثمان ردا نسوة حاجات ومعتمرات ، حتى اعتددن في بيوتهن.
اذبح عن ابنك شاة.
امرأته عائشة ابنة مطيع بن الاسود : فأمر بكبش فذبح فتصدق به.
عبث بعض بني عروة بفرخ من حمام مكة ، فأمرني بشاة فذبحت ثم تصدق.
البعير والبقرة.
البعير والبقرة.
لا تكون البدن إلا من الابل.
القاسم بن محمد : ان الشاة لن تعدو أن تكون نسكه ، وأن البقرة من البدن.
الحكم : هي من الابل.
وأنى لبني رباح البقر ؟ إنما البقر للازد وعبد القيس.
إنما سألتك لتحفظ.
أن لا تحصي ، فخذ معك أحجارا أو حصيات فألق بالصفا واحدة وبالمروة أخرى.
تطوف بيدها حصيات تعد الطواف ، فضرب يدها.
كنا نطوف وعلينا خواتيمنا نحفظ بها الاسباع.
السابق
٣١٣ / ٦٤٣
التالي