جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 242 of 643
[ قد تم كتاب الزكاة ويتلوه كتاب الجنايز ] * * *
ليس إنكاره بشئ ، يلزق به.
له أن ينفيه وإن كان رجلا.
هي امرأتك والولد ولدك.
إذا أحصنتهن البعولة.
إذا تزوجن. (٢٣٩) ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا ؟
كان زوجها حرا.
أن عائشة حدثته : زوج بريرة كان حرا حين أعتقت.
كان زوج بريرة عبدا.
أن زوج بريرة كان عبدا.
له مغيث ، عبد لبني المغيرة من بني مخزوم.
كان عبدا أسود لبني المغيرة يقال له مغيث كأني أنظر إليه في طريق المدينة يتبعها ودموعه تجري على لحيته يترضاها كي تختاره فلم تختره يعني زوج بريرة.
زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث.
وكان لها زوج حر.
كان زوج بريرة عبدا. (٢٤٠) ما قالوا في الحسن ما هو ؟
عائشة : البياض نصف الحسن.
أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن.
لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولا الوالد ولده ولا الولد والده" .
أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها.
لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ولا الرجل إلى الرجل في ثوب واحد" .
ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شئ أو معاكمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شئ.
ابن أبي ليلى : وأنا أرى في ذلك تعزيرا.
نعم ! أتحب أن تراها عريانة" .
إن لم تفعل أوشك أن ترى منها ما يسوءك.
نعم ! استأذن عليها.
ما على كل أحيانها تحب أن تراها.
نعم ! ولم يرخص له في الدخول عليهن بغير إذن.
استأذن على أمك وإن كانت عجوزا.
عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم.
يستأذن الرجل على أبيه وأمه وعلى ابنه وعلى أخته.
نعم ! استأذن عليهما.
نعم ! استأذن على أمك.
إنه لم يؤمر بها أكثر الناس الاذن وإني آمر جاريتي أن تستأذن علي.
نزلت في النساء : (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) .
الله المستعان.
استأذن عند كل عورة ثم هو طواف بعدها.
انقضاء العدة.
انقضاء العدة.
لا تقربوها.
لا يضاجعها.
إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها.
مقسم : ولا تقرب فراشها وقال عكرمة : هو الكلام وقالا جميعا : اضربوهن : ضرب غير مبرح.
ضرب غير مبرح غير مؤثر.
إذا جامعت فاستتر.
إذا جامع أحدكم فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين" .
ينهى مسلما أن يراضع بنصراني.
إنها تشرب الخمر.
[ قد تم كتاب الزكاة ويتلوه كتاب الجنايز ] * * * · (٢٤٨) باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور.
لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية.
للنساء : لا تصفني لازواجكن.
إذا تزوج الامة تزوجا وقع عليها ولم يستبرئها.
السابق
٢٤٢ / ٦٤٣
التالي