جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 225 of 643
[ قد تم كتاب الزكاة ويتلوه كتاب الجنايز ] * * *
لا يقربن ما دون رحمها حتى يستبرئها.
يستبرئ رحمها.
يستبرئها وإن كانت بكرا.
مثله.
يستبرئها بحيضتين وإن لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها. (٩٩) من كل يقول : يستبرئ الامة بحيضة (١) حدثنا أبو بكر عن عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال قلت للزهري : أم علمت ؟ عمر حين انقضى أجله وابن مسعود بالعراق حين انقضى أجله وعثم…
يستبرئ الامة بحيضة.
يستبرئ جارية فلا يقربها حتى تحيض.
إذا بيعت أو أعتقت فليستبرئها بحيضة.
يستبرئ رحمها بحيضة.
من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئ بحيضة.
بحيضة.
تستبرئ الامة بحيضة.
يستبرئها بحيضة واحدة.
يستبرئ الامة بحيضة.
عمر : من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة. (١٠٠) في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
إذا اشتراها وهي حائض فليستبرئها بحيضة أخرى.
إن شاء اجتزئ بهذه الحيضة.
إذا اشتراها من امرأة فليستبرئها بحيضة.
إذا اشتراها من امرأة استبرأها.
لا يريان أن ذلك يتبين في أقل من ثلاثة أشهر.
لا تحيض فثلاثة أشهر.
بثلاثة أشهر.
ثلاثة أشهر في الوصيفة.
في استبراء الامة التي لم تحض : خمسة وأربعون.
يستبرئ الجارية التي لم تحض بخمسة وأربعين يوما.
يستبرئها بخمسة وأربعين يوما.
إن كانت لا تحيض فأربعون يوما.
شهر ونصف.
يستبرئ الامة بحيضتين إذا كانت تحيض.
أمة تستبرئ فحاضت حيضة ثم ظهر لها حمل فكان يستبرئها بحيضتين.
ابن سيرين يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى يستبرئها ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا.
لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها.
لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها.
أن يقبلها حتى يستبرئها.
فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون.
ما كنت لذلك بخليق ! فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به.
٨ نسخ
يستبرئ الرجل أمته إذا باعها بحيضة وإذا اشتراها بحيضة.
إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ الحيض استبرأها بثلاثة أشهر فإذا غشيها فأراد بيعها فليستبرئها أيضا بثلاثة أشهر.
إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها.
توطأ : أذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة.
إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول فنزلت (نساؤكم حرث لكم) .
يأتيها كيف شاء قائم وقاعد وعلى كل حال يأتيها ما لم يكن في دبرها.
إن شئت فاتها مستلقية وإن شئت فمتحركة وإن شئت فباركة.
من قبل الطهر ولا تأتوهن من قبل الحيض.
طهرا غير حيض.
ظهرا ببطن كيف شئت إلا في دبر أو محيض.
فاستحيت أن تسأله فسألته أنا فدعاها فقرأ عليها : "(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) صماما واحدا" .
٨ نسخ
فذكروا ذلك فنزلت هذه الاية : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فرخص الله للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاءوا من بين أيديهن وإن شاءوا من خلفهن.
كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء فأنزل الله تبارك وتعالى : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) في الفروج أنى شئتم.
السابق
٢٢٥ / ٦٤٣
التالي