جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 221 of 643
[ قد تم كتاب الزكاة ويتلوه كتاب الجنايز ] * * *
أن يصدق المرأة ألفين ورخص عثمان في أربعة آلاف.
جهزها.
تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.
أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج.
لا يصلح نكاح السر.
ليس في الاسلام نكاح السر.
أشر النكاح السر.
لو كان مع هذا لهو" !.
نبئت أن عمر كان إذا استمع صوتا أنكره وسأل عنه فإن قيل عرس أو ختان أقره.
لجارية في عرس تضرب بالدف : ارعفي ارعفي.
لقد ضرب ليلة أبيك بالدف وغنى على رأس عبد الرحمن بن عوف.
إنه رخص لنا في اللهو عند العرس.
إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس والبكاء على الميت من غير نياحة.
نسختان
ابن عوف : يعني الدف.
دخل ابن مسعود عرسا فيه مزامير ولهو فقعد ولم ينه عنه.
ثلاثة.
الملائكة لا يدخلون بيتا فيه دف.
لا تدخل الملائكة بيتا فيه دف.
كن أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الازفة معهن الدف فيشقونها.
تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته يعني من غيرها.
جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.
لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها.
لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته يعني من غيرها.
لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها وإن الحسن كرهه.
لا أرى بينهما شيئا.
لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها.
لا أعلم به بأسا.
سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته فكره ذلك يعني من غيرها.
أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها.
كيف وقد قيل" ، ففارقها ونكحت غيره.
إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها.
أن عمر رد شهادة امرأة في الرضاع.
مثل ذلك.
٤ نسخ
قد أرضعتكم ففرق بينهما.
كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة الامرأة في الرضاع.
شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة. (٧١) في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
وسلم رجلا من المسلمين لم يكن له شئ فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل بعد من أشراف المسلمين.
تزوج فلان ابن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها.
أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها شيئا من صداقها.
اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس.
إذا كانت به راضية لم ير ذلك بأسا.
لا بأس به.
قدم شيئا" .
له ابن عباس : أو لم تجد إلا نعلك فأعطها أياها ثم ادخل بها.
يعطيها ولو خمارا.
يلقي عليها ولو ثوبا ثم يدخل بها.
أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئا.
مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا.
يهدي شيئا شيئا.
لعلي : "إعطها درعك الحطمية" .
السابق
٢٢١ / ٦٤٣
التالي