جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 247 of 269
§كتاب العقول · §باب ليس للقاتل ميراث
§كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ أَتْهَمَتْهَمُ الْأَئِمَّةُ»
§كتاب العقول · §باب عقوبة القاتل
يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، يُجْلَدُ مِائَةً» قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: «فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
§أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ، وَيُضْرَبُ مِائَةً»
§لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ، وَالنَّكَالَ، وَغُرْمَ مَا أَصَابَ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً» وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
§لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الِاعْتِرَافَ»
§أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ: الْعَمْدُ، وَالِاعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ، وَالْمَمْلُوكُ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٠٩] -
وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ»
٣ نسخ
سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤١٠] -
§لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ، وَلَا الصُّلْحَ، وَلَا الِاعْتِرَافَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
§الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
§الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، إِذَا كَانَ خَطَأً»
§الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ»
§كتاب العقول · §باب الرجل يصيب نفسه
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الزُّهْرِيُّ: كَانَ ضَرَبَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ نَفْسَهُ بِسَيْفِهِ فَمَاتَ
٣ نسخ
§كتاب العقول · §باب الرجل يقتل، ثم يفر في الارض فيقتل او يموت
§لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ
إِذَا قَتَلَ أَحَدًا أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ، أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ قَالَ: «§مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا»
§كتاب العقول · §باب الرجل يقتل ابنه خطا، والعبد يقتل ابنه حرا
إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»
§إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
فَقَالَ: ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ بِعَصًا فَرَجَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ، ثُمَّ حَدَّثَ نَحْوَ هَذَا
§كتاب العقول · §باب الرجل يقتل عمدا، ثم يقتل خطا
مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ، الَّذِي قَتَلَ عَمْدًا حِينَ سَبَقَهُمُ الْقَوَدُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ»
قَتَادَةُ: عَنْ عَطَاءٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّمَا دِيَتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي قَتَلَ خَطَأً» وَهُوَ قَوْلُ: قَتَادَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْحَسَنُ: لَا قَوَدَ، وَلَا دِيَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§تَكُونُ الدِّيَةُ لِأَهْلِ الْأَوَّلِ»
§كتاب العقول · §باب من استقاد بغير امر السلطان
§عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا يُقْتَلُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: عَلَى الَّذِي قَطَعَ السَّارِقَ الدِّيَةُ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ غَيْرُ مَا صُنِعَ بِهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ،…
نسختان
§كتاب العقول · §باب في كم توخذ الدية؟
أَنَّ عُمَرَ، «§جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْأُعْطِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَالنِّصْفَ، وَالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
الدَّرَاهِمِ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفًا شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِا…
٤ نسخ
§إِذَا كَانَ «ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ، وَإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§كتاب العقول · §باب جناية الاعمى
قَضَى عُثْمَانُ §أَيُّمَا رَجُلٍ جَالَسَ أَعْمَى فَأَصَابَهُ بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ»
٣ نسخ
§كتاب العقول · §باب غرم القايد
وَالرَّاكِبُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكْفَحَ بِالْعَنَانِ فَتَنْفَحَ فَيُغَرَمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§يَضْمَنُ الرَّادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
إِذَا ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§يَغْرَمُ النَّاخِسُ
٣ نسخ
§الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ، وَفِي الرَّاكِزَةِ الْخُمُسُ، وَالرَّجْلُ جُبَارٌ، ـ يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ ـ، وَالْجُبَارُ الْهَدَرُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§الرَّجْلُ جُبَارٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا، وَقَالَ: غَيْرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٢٤] -
نسختان
§يَغْرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ، أَوْ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَ دَابَّتَهُ، عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي أَرْهَقَهُ بِهِ الْقَائِدُ، فَنَرَى أَنَّ الْغُرْمَ عَلَى ال…
نسختان
يَضْمَنُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§يَضْمَنُ وَإِنِ انْفَلَتَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا
§كتاب العقول · §باب الذي يامر عبده فيقتل رجلا
عَطَاءٌ بَعْدُ: إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبْدٍ غَيْرِهِ، وَلَا فِي الْأَجِيرِ شَيْءٌ
٤ نسخ
قَالَ: «§يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَهُ
أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ، مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا؟»
السابق
٢٤٧ / ٢٦٩
التالي