جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 246 of 269
§كتاب العقول · §باب الظفر
§إِنْ نَبَتَتِ الظُّفْرُ فَبَعِيرٌ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ» أَخْبَرَنَا
فِي الظُّفْرِ: «§إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ» أَخْبَرَنَا
§فِيهِ فَرْشٌ مِنَ الْإِبِلِ ـ يَعْنِي صَغِيرًا ـ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا اعْوَرَّ، وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ» أَخْبَرَنَا - [٣٩٣] -
إِذَا §اعْرَنْجَمَ، وَإِذَا فَسَدَ بِقَلُوصٍ»
§فِي الظُّفْرِ: «إِذَا اعْوَرَّ خُمْسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣ نسخ
إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ "
§كتاب العقول · §باب متى يعاقل الرجل المراة
حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٣٩٤] -
§ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَعَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ، إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
يَا ابْنَ أَخِي» أَخْبَرَنَا
§دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ كَانَ دِيَتُهَا، مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ، تَكُونُ دِيَتُهَا فِي الْجَائِفَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ ا…
نسختان
§إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبِعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا فَفِيهِمَا عِشْرُونَ مِنََ الْإِبِلِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ ثَلَاثٌ، فَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَرْبَعٌ جَمِيعًا فَفِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِ…
٣ نسخ
§عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِا، فَمَا دُونَهُ فَإِذَا بَلَغَتْ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهِا، كَانَ فِي جِرَاحِهَا مِنْ جَرْاحِهِ النِّصْفُ "
§عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِا، وَذَلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ، فَمَا زَادَ عَلَى الْمَنْقُولَةِ، فَهُوَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهِا» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ»
عَلِيٌّ: «النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ، وَسِنُّهَا، وَمُنَقِّلَتُهَا تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ»
§كتاب العقول · §باب ميراث الدية
أَنْ §أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٣٩٨] - ١٧٧٦٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ مِث…
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
§الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ» أَخْبَرَنَا
نَعَمْ» أَخْبَرَنَا - [٣٩٩] -
يُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ، مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ» أَخْبَرَنَا
عَلِيُّ: «§قَدْ ظَلَمَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ مِيرَاثًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١٧٧٧٢ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي «§امْرَأ…
٣ نسخ
§وَرَّثَ امْرَأَةً مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وَرَجُلًا مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٠٠] -
§فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ زَوْجَهَا مِنْ مَالِهِ، وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُهَا مِنْ مَالِهَا، وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْ…
٣ نسخ
§وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا»
§كتاب العقول · §باب ليس للقاتل ميراث
قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٠١] -
٣ نسخ
وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ: «لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ» فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَتَلَهُ وَإِنَّهُ لَأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَصَبِيَّةٌ فَقَتَلَهُ…
٣ نسخ
§لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٠٤] -
الرَّزَّاقِ،
١٧٧٨٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا»
١٧٧٨٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِ…
٤ نسخ
§لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَا يَرِثُ عَلَى حَالٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٠٥] -
الرَّزَّاقِ،
§الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ يُورَثْ مِنْهُ، وَلَا نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْحَجَرُ»
٣ نسخ
§مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ» عَبْدُ ال…
نسختان
لَا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ يَكْرَهُ مِنْ أَهْلِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
٢٤٦ / ٢٦٩
التالي