جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 232 of 269
§كتاب المدبر · §باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت
مِثْلَهُ
٣ نسخ
§كتاب المدبر · §باب العبد بين الرجلين يشهد احدهما على الاخر بالعتق
إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى لَهُ الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَعَى لَهُمَا جَمِيعًا»
§كتاب المدبر · §باب العتق بالشرط
كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، وَشَرَطَ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ» قَالَ: «فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ مِ…
نسختان
كُلَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِنِ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ كَانُوا يَحْفِرُونَ لِلنَّاسِ الْقُبُورَ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمُ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ، وَ…
٣ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ صَلَّى مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَبَتَّ عِتْقَهُمْ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ لَهُمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُ…
٣ نسخ
لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ حُرٌّ وَلَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ أَخْبَرَنَا - [١٦٩] -
٣ نسخ
هُوَ عَبْدٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَانَ عَلِيٌّ «§تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِيهَا خَمْسَ سِنِينَ»
§أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ بَاطِلٌ» أَخْبَرَنَا
§فَأَدَّاهَا فَهُوَ حُرٌّ وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ»
شُرَيْحٌ: «§جَازَتْ عَتَاقَتُكِ وَبَطَلَ شَرْطُكِ»
أَبُو حَنِيفَةَ وَأَقُولُ أَنَا: «لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ هُمَا أَوَّلَ»
لَهُ أُمُّهُ: أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ فَأَعْتَقَهُ عَنْهَا قَالَ: «الْوَلَاءُ لَهَا» أَخْبَرَنَا
هُوَ جَائِزٌ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ»
§كتاب المدبر · §باب الرجل يعتق امته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه
سُفْيَانُ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ كُلُّهَا إِنَّمَا وَلَدُهَا كَعُضْوٍ مِنْهَا وَإِذَا أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَمْ يَعْتِقْهَا لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا مَا فِ…
نسختان
إِبْرَاهِيمَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٧٣] -
الرَّزَّاقِ،
ذَلِكَ أَخْبَرَنَا
إِنْ §خَرَجَ الِابْنُ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَ أَبَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى وَلَمْ يَرِثْ»
§كتاب المدبر · §باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
الْبَيْعُ وَالْعِتقُ جَائِزٌ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: «§لَا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيهِ»
§كتاب المدبر · §باب ما يجوز من الرقاب
أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» أَخْبَرَنَا - [١٧٥] -
٤ نسخ
قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «أَعْتِقْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَبُو الزُّبَيْرِ فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي قُرَيْشٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
§أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَفْضَلُهَا، وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
انْظُرُوا أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٧٧] -
كَانَ يَرَى وَلَدَ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: «يُجْزِئُ الْمُكَاتِبُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَدْ أَمَرْتُكَ هُوَ ذَاكَ لَا تُجْزِئُ عَنْكَ» ، أَخْبَرَنَا - [١٧٨] -
٣ نسخ
لَا وَلَكِنَّ كَبِيًرَا رَجُلًا صَدَقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِنْ رَقَبَةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلَا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ، وَلَا أَعْدَمُ، وَلَا أَجْذَمُ، وَلَا عَظِيمُ الْبَلَاءِ» وَنَحْوُ هَذَا
يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ"
§يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ»
§يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ، وَالْيَمِينِ الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ»
§يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ فِي الرَّقَبَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§يَجُوزُ الْأَعْمَى مِنْ رَقَبَةٍ» أَخْبَرَنَا
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَرَى أَنْ يَجُوزَ الْأَعْوَرُ وَالْأَشَلُّ إِذَا أُومِنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّهُ §كَانَ يَكْرَهُ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ "
§كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مُؤْمِنَةٌ فَالَّذِي قَدْ صَلَّى، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنَةً فَيُجْزِئُ مَا لَمْ يُصَلِّ»
§لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَاسْتَوْصُوا بِهِمْ»
٣ نسخ
لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ»
٣ نسخ
السابق
٢٣٢ / ٢٦٩
التالي