جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 174 of 269
§كتاب الطلاق · §باب لا نكاح الا باربعة
§فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ كَفَى»
§كتاب الطلاق · §باب كم يتزوج العبد
§يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ»
لَهُ عُمَرُ: «وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي»
٣ نسخ
§يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا»
§كتاب الطلاق · §باب الشغار والصداق، وهل ينكح الرجل امته بغير مهر
لَا، لَهَا صَدَاقُهَا»
§لَا بَأَسَ بِذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا»
§كتاب الطلاق · §باب متعة الامة
وَلَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: «§وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»
§كتاب الطلاق · §باب نفقة الحبلى المطلقة
وَهِيَ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَذَلِكَ»
§كتاب الطلاق · §باب الامة تغر الحر بنفسها
لِي عُمَرُ: " §اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدٌ «وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٧٨] -
قَضَى عُثْمَانُ فِي أَوْلَادِهَا §مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةِ جَارِيَتَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: "ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فِي أَهْلِ عُمَانَ، فَقَالَ: هُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: «فَأَمَرَ أَنْ يُقَوَّمَ أَوْلَادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِمْ، وَلَا يُسْتَرَقُّوا»
٣ نسخ
ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَأَخْبَرَنِي الْمُجَالِدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ
وَسَلَّمَ فِي §فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرٌ أ…
الْحَكَمُ: «إِذَا وَلَدَتْ، فَفِكَاكُ الْوَلِدِ عَلَى الْأَبِ»
§كتاب الطلاق · §باب الامة تباع ولها زوج
§بَيْعُهَا طَلَاقُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§بَيْعُهَا طَلَاقُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§بَيْعُهَا طَلَاقُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٨١] -
الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلَاقُهَا، فَإِذَا نَكَحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§بَيْعُهَا طَلَاقُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي شَيْءٍ مَشْغُولٍ» ، فَرُدَّهَا عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بَلْ مَشْغُولَةٌ - لَهَا زَوْجٌ - فَرَدَّهَا، فَاشْتَرَى شَرَاحِيلُ بُضْعَهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَبِلَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٨٢] -
نسختان
لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§يَكْرَهَانِ الْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ، وَإِنْ بِيعَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْحَسَنُ: "أَمَا تَرَوْنَ قَوْلَ الْفَرَزْدَقِ: وَذَاتُ خَلِيلٍ"
§كتاب الطلاق · §باب ظهار العبد من الامة
الْحَسَنُ: «يَصُومُ شَهْرَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٨٣] - ١٣١٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ، فَي…
الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: «لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فِي §ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ
§كتاب الطلاق · §باب ايلاء العبد من الامة
سَيِّدِهِ، وَهُوَ شَهْرَانِ»
§إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ»
§كتاب الطلاق · §باب ظهار الحر من الامة
§إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ»
§كتاب الطلاق · §باب العبد يقذف امراته وهي حرة
قَذَفَ عَبْدٌ امْرَأَتَهُ أَمَةً، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، لَيْسَ مَنْ قَذَفَ أَمَةً شَيْءٌ»
§لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: «§لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يكشف الامة حين يشتريها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٨٦] -
أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً، فَرَاضَاهُمْ عَلَى ثَمَنٍ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا وَقُبُلِهَا - يَعْنِي بَطْنَهَا - ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، ثُمَّ هَزَّهَا
٣ نسخ
هَزَّهَا»
أَنْ يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ فِيهَا، مَا عَدَا فَرْجَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْأَمَةَ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّهَا إِلَّا الْفَرْجَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا بَأَسَ بِذَلِكَ، لَا حُرْمَةَ لَهَا، إِنَّمَا وَقَفَتْ لِنُسَاوِمَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
فِي الْأَمَةِ: «§تُبَاعُ مَا أُبَالِي إِيَّاهَا مَسَسْتُ، أَوِ الْحَائِطَ»
السابق
١٧٤ / ٢٦٩
التالي