جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 173 of 269
§كتاب الطلاق · §باب العبد يتزوج الحرة فتملكه او بعضه
أَنْ أَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَوَرِثَتْهُ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: «§إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
٣ نسخ
قَتَادَةُ: «فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ»
قَتَادَةُ: «لَمْ تُقَمْ مِنْهُ إِلَّا قُرْبًا، وَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§مَا هِيَ امْرَأَتَهُ، هِيَ جَارِيَتُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٦١] -
§إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ»
§كتاب الطلاق · §باب الحر تحته امة فيشتريها
§لَا، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ»
§كتاب الطلاق · §باب العبد يغر الحرة
§تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا بِغُرُورِهِ إِيَّاهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قِلَاصٍ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى عُثْمَانَ، «§فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا»
نسختان
الشَّعْبِيِّ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، «§كَانَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى رَاعٍ فَغَرَّ حُرَّةً، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَى، وَأَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ مِنْ إِبِلِ أَبِي مُوسَى، فَأَعْطَاهَا عُثْم…
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب نكاح الحر الامة
مَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ لَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ، فَلْيَنْكِحْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ يَبْغِيَ بِهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٦٤] -
طَاوُسٍ أَخْبَرَنَا
§مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ، فَلَا يَنْكِحُ أَمَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجِدَ طَوْلَ الْحُرَّةَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّمَا §رُخِّصَ فِي نِكَاحِهِنَّ حِينَ كَانَتِ الْحُرَّةُ يَشْتَدَّ الْمُؤْنَةُ فِيهِنَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْإِمَاءُ»
لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب نكاح الامة على الحرة
تُنكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ» أَخْبَرَنَا
§لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عَلِيٌّ: «§إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنِ الْحُرَّةُ رَضِيَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْقَسَمِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٦٦] -
تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَيُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ، وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ تُقِرَّ عِنْدَهُ فَلَهَا مِثْلَ مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ شَاءَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ» .
أَنْ لَا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَا لِحُرَّةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلَا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأَمَةِ، فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا حُرَّةً خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، إِذَا عَلِمَتِ…
نسختان
طَاوُسٌ: «وَأَنْ تَصْبِرُوا، عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ خَيْرٌ لَكُمْ» ١٣٠٩٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «أَمَّا نِكَاحُ الْأَم…
أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ»
§إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ. وَإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١٣١٠٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ذَكَرَهُ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزّ…
٣ نسخ
§لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ، فَتُورِثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا»
§كتاب الطلاق · §باب نكاح الحر الامة النصرانية
{مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥] ؟"
§كتاب الطلاق · §باب عتقها صداقها
§أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» . أَخْبَرَنَا
فَعَلَ ذَلِكَ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا صَفِيَّةُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§اسْتَبَرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهُ: خُذْهَا، أعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ، إِنْ كَانَ لَيُرْتَحَلُ فِيمَا هُوَ أَهَوْنُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، وَرَجُلٌ أَعَتَقَّ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، وَمُسْلِمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٧١] -
ذَلِكَ حَسَنٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ»
§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا»
سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، مِثْلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكَبِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§يُمْهِرُهَا سِوَى عِتْقِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَلُيْسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ»
§كتاب الطلاق · §باب الولي والشهود في المملوكين
سُفْيَانُ: «وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا»
§كتاب الطلاق · §باب لا نكاح الا باربعة
§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: بِوَلِيٍّ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
١٧٣ / ٢٦٩
التالي